كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٠ - العنبر المأخوذ بالغوص
ولو وجد في بطنه جوهرة، ففي لحوقه بالمخرج قصدا وجهان.
العنبر المأخوذ بالغوص
(و) أما (العنبر) فقد تقدم[١] أنه (ان أخذ بالغوص فله حكمه) في النصاب، (وإن أخذ من وجه الماء) أو من الساحل[٢] (فمعدن) عند المصنف، بل عن جماعة[٣] نسبته إلى الاكثر، ولعله لاطلاق صحيحة الحلبي السابقة [٤] النافي لاعتبار إخراج مؤونة السنة عنه، سيما بقرينة اقترانه في الصحيحة مع اللؤلؤ.
مضافا إلى أن ظاهر الرواية وجوب الخمس فيه بالخصوص، لا لكونه[٥] مكسبا، فيبقى عدم[٦] النصاب فيه أصلا، أو اعتبارا[٧] نصاب الغوص أو المعدن فيه، والاول باطل، لاستلزامه كون العنبر خارجا عن جميع العنوانات السبع الثابت فيها الخمس، فيتعين أحد الاخيرين، وليس داخلا في الغوص قطعا، فتعين إلحاقه بالمعدن.
[١] في الصفحة ٣٧ و ٣٨.
[٢] ليس في " ف ": أو من الساحل.
[٣] منهم السيد السند في المدارك ٥: ٣٧٧، والمحقق السبزواري في الكفاية: ٤٣، والمحدث البحراني في الحدائق ١٢: ٣٤٦.
[٤] في الصفحة: ٣٧.
[٥] في " ف ": لا لانه.
[٦] في " ع ": عدم اعتبار.
[٧] في " ف " و " م ": واعتبار.
(*)