كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٤ - مسألة ١ وجوب الخمس في غنائم دار الحرب
ما كتب الشيخ الاستاذ مرتضى نور الله مضجعه في الخمس مستقلا[١] بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي
[١] كذا في " ج " و " ع "، وجاءت هذه العبارة في " ف " هكذا: هذا ما وجدت من خطه الشريف (قدس سره) في كتاب الخمس مستقلا، بطريق المسألة، لا شرحا.
وفي " م " هكذا: هذا ما وجد لشيخنا المرتضى (قدس سره) بخطه الشريف في كتاب الخمس مستقلا.
(*)
مسألة [١] وجوب الخمس في غنائم دار الحرب
لا خلاف ظاهرا في وجوب الخمس في غنائم دار الحرب، ويدل عليه الادلة الثلاثة[١]، وظاهرها عدم الفرق بين المنقول - الذي يقسم بين المقاتلين - وغير المنقول الذي هو ملك لجميع المسلمين، فيثبت في الاراضي المفتوحة عنوة، كما صرح به الشيخ [٢] - فيما حكاه عنه في التذكرة في باب الجهاد[٣] - وابن حمزة وابن ادريس في الوسيلة[٤].
[١] أما الكتاب، فقوله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه .. " الانفال: ٤١، وأما السنة فما ورد في الوسائل ٦: ٣٣٨، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وأما الاجماع فقد ادعاه في الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧، وانظر الجواهر ١٦: ٥، وغيره.
[٢] المبسوط ٢: ٣٤.
[٣] التذكرة ١: ٤٢٨.
[٤] الوسيلة: ٢٠٢.
(*)