كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨ - بيان المراد من المعدن
إن المعدن - كمجلس - منبت الجواهر من ذهب ونحوه[١].
وكيف كان، فلا إشكال فيما ذكره المصنف (رحمه الله) - تمثيلا - بقوله: (كالذهب والفضة والرصاص والياقوت والزبرجد والكحل والعنبر) على بعض تفاسيره (والقير والنفط والكبريت).
ووجوب الخمس في الاربعة الاخيرة) منصوص[٢] بزيادة الملح، وما عداها لا إشكال في إطلاق اسم المعدن عليه، فيبقى الاشكال في الامور المتقدمة وفي مثل المغرة والنورة والجص.
وعن الشيخ[٣]: الجزم باندراجها في المعادن، وعن الحلي[٤] عد المغرة والنورة، والاعتراض على الشيخ في الجمل[٥] حيث حصر المعدن في خمسة وعشرين ولم يعدهما.
واعتذر عنه المصنف (قدس سره) في المختلف[٦] بانه لم يقصد بذلك الحصر، بل عد أغلب المعادن، وتوقف في جميع هذه جماعة من متأخري المتأخرين[٧].
[١] القاموس المحيط ٤: ٢٤٧.
[٢] الوسائل ٦: ٣٤٣، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٤، و ٣٤٧، الباب ٧، الحديث الاول، لكن لم نعثر على حديث فيه لفظ " القير "، بل الوارد لفظ " الصفر ".
[٣] المسبوط ١: ٢٣٦.
[٤] السرائر ١: ٤٨٦.
[٥] الجمل والعقود (الرسائل العشر): ٢٠٧.
[٦] المختلف ٣: ٣٢٤.
[٧] منهم السيد السند في المدارك ٥: ٣٦٤، والمحدث البحراني في الحدائق ١٢: ٢٢٨، = (*)