كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٨ - تنبيه عموم التقسيم ستة أقسام لكل ما فيه الخمس
الشاذ، وفي الرياض[١] - في حكم الخمس في زمان الغيبة - دعوى الاجماع واستفاضة الاخبار على عموم الغنيمة في الآية.
وإما بضميمة الاخبار الواردة مثل رواية مؤذن بني عبيس، ومكاتبة ابن مهزيار - المتقدمتين في مسألة وجوب الخمس في الارباح[٢] -.
وما ورد[٣] من أن عبدالمطلب سن في الجاهلية أمورا أجراها الله في الاسلام منها: أنه وجد كنزا فتصدق بخمسه فأنزل الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه .. الآية)[٤]، فان اختصاص الآية بغنائم دار الحرب لا دخل له باجراء سنة عبدالمطلب في الاسلام.
وما عن زرارة وأبي بصير وابن مسلم، " قالوا له: ما حق الامام (عليه السلام) في أموال الناس؟ قال: الفئ والانفال والخمس وكل ما دخل منه فئ أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإن لهم خمسه فان الله عزوجل يقول: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه واللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين) وكل شئ في الدنيا فإن لهم فيه نصيبا فمن وصلهم بشئ فمما يدعون له لا مما يأخذون منه"[٥].
وعن الرضوي بعد ذكر الآية: " إن كل ما أفاده الناس فهو غنيمة "[٦].
[١] الرياض ٥: ٢٧٨.
[٢] تقدمتا في الصفحة: ١٧٤ و ١٨٠.
[٣] الوسائل ٦: ٣٤٥، الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣.
[٤] الانفال: ٤١.
[٥] الوسائل ٦: ٣٧٣، الباب الاول من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ٣٣.
[٦] الفقه المنسوب إلى الامام الرضا (عليه السلام): ٢٩٤.
(*)