كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٤ - الاتفاق على ثبوت الخمس بأصل الشرع
ورواية أبي خديجة عن أبي عبدالله (عليه السلام): " حلل[١] لي الفروج، ففزع أبوعبدالله (عليه السلام)، فقال له الرجل[٢]: ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنما يسألك خادما يشتريها، أو امرأة يتزوجها، أو ميراثا يصيبه، أو تجارة أو شيئا اعطيه، فقال: هذا لشيعتنا حلال .. الخبر "[٣].
ورواية محمد بن مسلم، عن أحدهما علهيما السلام، " قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس، فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم "[٤].
ورواية حكيم مؤذن بني عبيس[٥]، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: " قلت[٦]: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول)، قال: هي والله الافادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا"[٧].
وفي رواية أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام): " نحن أصحاب الخمس والفئ، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا "[٨].
= أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ١٥.
[١] في الوسائل: عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رجل - وأنا حاضر -: حلل لي .. الخ.
[٢] في الوسائل: رجل.
[٣] الوسائل ٦: ٣٧٩، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ٤.
[٤] الوسائل ٦: ٣٨٠، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ٥.
[٥] كذا في " م "، وفي غيره: بني عيس، وفي الوسائل: بني عبيس (ابن عيسى).
[٦] في الوسائل: قلت له.
[٧] الوسائل ٦: ٣٨١، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ٨.
[٨] الوسائل ٦: ٣٨٥، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ١٩، والرواية غير موجودة في " ف ".
(*)