كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٣ - الاتفاق على ثبوت الخمس بأصل الشرع
وكيف يجوز العمل بذلك الاشعار الذي قد عرفت حاله في مقابل ما اعترف به من ظهور الاخبار الاخر في اشتراك هذا القسم بين جميع الاصناف؟ ! مضافا إلى التصريح به في آية الخمس المفسرة في الاخبار المستفيضة بمطلق الافادة يوما فيوما.
أخبار التحليل وأما ما زعم دلالته على العفو عن هذا القسم وتحليله، فهي على ما ذكره: مصححة الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " قلت له: إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا، قال: فلم أحللنا ذلك [١] لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم[٢]، فليبلغ الشاهد الغائب "[٣].
ونحوها رواية أخرى[٤] للحارث أطلق فيها تحليل الخمس.
وصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السلام)، " قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): هلك الناس في بطونهم وفروجهم، لانهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا [ و ] إن شيعتنا من ذلك وأبناءهم[٥] في حل "[٦].
وصحيحة زرارة المروية عن العلل عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) حللهم من الخمس - يعني الشيعة - ليطيب مولدهم "[٧].
[١] في الوسائل: إذا.
[٢] في الوسائل: في أيديهم من حقنا.
[٣] الوسائل ٦: ٣٨١، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ٩.
[٤] الوسائل ٦: ٣٨٣، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ١٤.
[٥] في " ف " أتباعهم، وفي الوسائل: آباءهم.
[٦] الوسائل ٦: ٣٧٩، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث الاول.
[٧] علل الشرائع: ٣٧٧، الحديث الاول، وعنه في الوسائل ٦: ٣٨٣، الباب ٤ من = (*)