رسالة في حجية الظن - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٩٣ - الثّانى ان مقتضى عد دلالة الايماء و دلالة الاشارة من اقسام الدلالة عموم الدلالة للكشف عن الاعتقاد
الحمل مرادا من مجموع الايتين لو كان المقصود بالمقصود هو المراد كما هو الظاهر بل بلا اشكال اذ المجموع غير قابل للارادة منه نعم لو كان المقصود هو المقصود بالافادة فلا باس به اذ كما يمكن مغايرة المراد مع المقصود بالافادة كذا يمكن انفراد المقصود بالافادة من دون مراد فى البين و بالجملة فسر الاتيان فى كلام الاكثر بقوله تعالى فى سورة لقمان وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ و فى سورة الاحقاف وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً و غير واحد ذكر بدل الاول قوله تعالى فى سورة البقرة وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لكن لا يتم الدلالة المذكورة بوجه حيث ان خروج العامين عن ثلثين شهر الا يقتضى الا تحقق الحمل بستة اشهر للزوم الكذب لولاه فى آية الحمل و الفصال و اما كونها اقل مراتب الحمل فلا يتاتى من ذلك مع انه يمكن منع الدلالة على تحقق الحمل بستة اشهر ايضا حيث ان العامين اكثر مرتبة الرضاع و ان جاز الزيادة بشهر او بشهرين و المترتبة لا اقل احد و عشرون شهرا و لا يلزم ان يكون الملحوظ فى آية الحمل و الفصال هو الحد الاقل من الحمل و الحد الاكثر من الفصال بل يمكن ان يكون الملحوظ فى آية الحمل و الفصال هو ستة اشهر لكونه من مدة الحمل فى الجملة و ان لم يتحقق به الحمل إلّا انه لا بد ان يكون لحكمة و مصلحة كما انه لو كان ستة اشهر من بعض مراتب الحمل لا بد فى اختصاصه بالملاحظة من حكمة و بما ذكر يصلح عد دلالة الالتزام من اقسام الدلالة و الا فلو كان المدار فى الدلالة على خصوص الكشف عن المراد او المقصود بالافادة لما صحّ عدّ دلالة الالتزام من باب الدلالة اذ لو كان اللازم مقصودا بالاصالة فيكون الامر من باب المجاز و يكون الدلالة من باب المطابقة بناء على كون المدار فى دلالة المطابقة على دلالة اللفظ على تمام المراد بتعميم الوضع فى تعريف دلالة المطابقة بذلا اللفظ على تمام الموضوع له للوضع النوعى و لو كان اللازم شريكا مع الملزوم فى المراد من اللفظ او المقصود بالافادة منه يلزم استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المعنى المجازى معا و من هذا ان السيّد السّند المحسن الكاظمى انكر دلالة الالتزام و يمكن ان يعد من باب دلالة الاشارة دلالة آيتى الامشاج و الاحتلام على دلالة الحمل على البلوغ بناء على كون اعتبار الاحتلام فى الآية من باب ذكر بعض افراد الكلى بكون المدار على مطلق انفصال المنى عن محلّه من الطريق المعتاد او كون المدار على مطلق الانفصال و لو من الطريق الغير المعتاد فضلا عن كون المدار على مجرّد تحرك الطّبيعة و احساس الشهوة و ان لم ينفصل المنى كما فيمن لم يخرج عنه المنى لكن لو اراد الخروج بالوطى او الاستمناء تيسر له كما هو غير عزيز و اما لو كان المدار على انفصال المنى فى النوم بمداخلة خصوصيّة الفرد المذكور فلا مجال للدلالة لكن ذلك خلاف الاتفاق بل انحصار علامة البلوغ فى انفصال المنى خلاف الاتفاق و خلاف مقتضى قوله سبحانه وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ و كذا قوله سبحانه وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ* الا بالتى هى احسن حتى يبلغ اشدّه بناء على كون المقصود بالاشد هو غاية القوة المحدودة بثمان عشر سنة بناء على اتحاد البلوغ فى موارد اعتباره كما هو متفق عليه ممّن عدا المحدث القاشانى نقلا لكن فى غير واحد من الاخبار تفسير الاشد بالاحتلام و لا مجال ايضا للدلالة المذكورة اعنى دلالة الحمل على البلوغ لو كان المدار فى الآية على ذكر بعض افراد العام لكن يكون المدار على الخروج من الطريق المعتاد او مطلق الخروج و لو كان من غير الطريق المعتاد و كذا دلالة النبوى هن نواقص عقل تمكث إحداهن لا تصلى شطر دهرها على ان اقل الحيض خمس عشرة يوما و كذا اكثر الطهر بانضمام عدم جواز ترك الصّلاة للنساء مستمرّا و لو مع تخلل الفصل فى غير زمان الحيض بناء على كون المقصود بالشطر هو النصف قضيته كون الغرض من الرواية المبالغة فى نقصان العقل لكن المبالغة فى النقصان لا تقتضى اختصاص الشطر بالنصف اذ تزيد المبالغة لو كان الغرض من الشطر زائدا على النصف كالثلثين مثلا مع ان المدلول بدلالة الاشارة فى المقام خلاف الاجماع لقيام الاجماع على ان اقل الحيض ثلاثة و اقل الطهر عشرة و ربما يتوهم انّ المقدمات هنا ثلاثة بخلاف آيتى الحمل و آيتى الامشاج و الاحتلام لفرض الاحتياج هنا الى انضمام تعيين الشطر فى النصف لكنك خبير بان دلالة آيتى الحمل
على كون اقل الحمل ستة اشهر تحتاج ايضا الى انضمام تنزه اللّه تعالى من الكذب و الخطاء و دلالة آيتى الامشاج و الاحتلام على دلالة الحمل على البلوغ تحتاج الى انضمام كون اعتبار الاحتلام من باب ذكر بعض