رسالة في حجية الظن
(١)
المقدمات
١ ص
(٢)
ينبغى رسم مقدّمات
١ ص
(٣)
المقدمة الاولى فى المقصود بالحجيّة
١ ص
(٤)
المقدّمة الثّانية ان حجية العلم لا تحتاج الى حجة
٩ ص
(٥)
المقدّمة الثالثة فى جواز التعبّد بالظنّ
١١ ص
(٦)
المقدّمة الرّابعة في درجات الظن
١٤ ص
(٧)
المقدّمة الخامسة انّه يتاتى الكلام فى المقام تارة فى مقام الاجتهاد و اخرى فى مقام العمل
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة السّادسة انه لو تعلّق حكم بفرد من افراد كلى
٣٠ ص
(٩)
المقدّمة السّابعة انه ينبغى ان يبتنى النّزاع فى الحجّية على الاعمّ من الحجيّة الاجتهاديّة
٣٥ ص
(١٠)
المقدّمة الثّامنة انّ صاحب المعالم قد حكم بانسداد باب العلم بالاحكام الشّرعية
٣٥ ص
(١١)
المقدّمة التاسعة انّ النّزاع فى المقام انّما يتاتى فى موارد انسداد باب العلم
٤٣ ص
(١٢)
المقدمة العاشرة انه قد اختلف فى بقاء التكليف فى زمان انسداد باب العلم
٤٣ ص
(١٣)
المقدّمة الحادية عشر ان النّزاع انّما هو فى الاحكام الواقعيّة
٥٧ ص
(١٤)
المقدّمة الثّانية عشر انّ فى موارد الظن ان اتفقت امارة ثبت لها الاعتبار فعليها المدار
٥٧ ص
(١٥)
المقدّمة الثّالثة عشر انّه جرى بعض على ما يقتضيه كلامه على ان الاصل الاولى فى زمان انسداد باب العلم و عدم ثبوت غير قيام العلم مقام العلم وجوب الاحتياط
٥٧ ص
(١٦)
المقدّمة الرابعة عشر انه هل يجوز البناء على اصل البراءة فى جميع وقايع انسداد باب العلم
٨٣ ص
(١٧)
المقدّمة الخامسة عشر انه لا ينبغى ان يرتاب مرتاب فى بطلان احتمال التّخيير فى موارد الظنّ من موارد انسداد باب العلم
٩١ ص
(١٨)
المقدمة السّادسة عشر انه يجوز توقف المجتهد فى الحكم الواقعى
٩٢ ص
(١٩)
المقدّمة السّابعة عشر انه لا مجال للعمل بالظنّ الاقوى فى موارد الظنّ من موارد انسداد باب العلم
٩٢ ص
(٢٠)
المقدمة الثّامنة عشر ان مقتضى كلام السّيّد المرتضى قيام الظنّ مقام العلم عند تعذّر العلم
٩٣ ص
(٢١)
المقدّمة التّاسعة عشر انّ الظنون الّتى لم يقم دليل معتبر على اعتبارها متساوية او الظّنون المخصوصة راجحة
٩٣ ص
(٢٢)
المقدمة العشرون ان المثبت فى المسألة هو القائل بحجيّة الظّنون الخاصّة
١٠٤ ص
(٢٣)
الحادية و العشرون انه قد حكى فى النّهاية الاجماع على وجوب العمل بالترجيح
١٠٥ ص
(٢٤)
المقدمة الثانية و العشرون في تقسيم القضايا
١١٣ ص
(٢٥)
المقدّمة الثّالثة و العشرون في أن النزاع فى حجية مطلق الظنّ و الظنون الخاصّة فى خصوص وجود المقتضى
١١٦ ص
(٢٦)
المقدّمة الرابعة و العشرون ان من الاصول المعروفة اصالة العدم
١١٧ ص
(٢٧)
المقدّمة الخامسة و العشرون انّ عمدة الكلام فى المقام انّما هى فى حجيّة خبر الواحد
١١٨ ص
(٢٨)
استدلّ على القول بعدم حجيّة خبر الواحد بوجوه
١٢٣ ص
(٢٩)
امّا الآيات
١٢٣ ص
(٣٠)
و امّا الاخبار
١٢٩ ص
(٣١)
فمنها ما دلّ على عدم جواز العمل بالظن
١٢٩ ص
(٣٢)
و منها ما دل من اخبار كثيرة على عدم جواز العمل بخبر الواحد الغير المعلوم الصّدور
١٢٩ ص
(٣٣)
و منها ما دلّ من الأخبار على عرض خبر الواحد على الكتاب و السّنة
١٢٩ ص
(٣٤)
و امّا العقل فهو من جهة اصالة عدم حجيّة الظنّ و اصالة حرمة العمل بالظن
١٣٥ ص
(٣٥)
لكن الاصل الاوّل يبتنى اعتباره على اعتبار اصالة العدم
١٣٥ ص
(٣٦)
و امّا الاصل الثانى فيقرر بوجوه
١٣٦ ص
(٣٧)
منها ان التعبّد بالظنّ الذى لم يدل دليل على وقوع التعبّد به محرم بالادلّة الاربعة
١٣٦ ص
(٣٨)
و منها انّ الامر فى المقام دائر بين الوجوب و التّحريم و مقتضاه التّخيير او ترجيح جانب التّحريم
١٣٨ ص
(٣٩)
و منها ان الامر فى المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالاحكام الشرعيّة المعلومة اجمالا و وجوب تحصيل الاعتقاد القطعى
١٣٩ ص
(٤٠)
قد استدلّ على حجية خبر الواحد بوجوه
١٤٦ ص
(٤١)
امّا الاوّل فهو آيات
١٤٦ ص
(٤٢)
الأولى آية النبأ
١٤٦ ص
(٤٣)
و اورد على الاستدلال بمفهوم الآية بوجوه
١٦٨ ص
(٤٤)
منها ان المفهوم معارض بالعمومات الدالّة على حرمة العمل بالظنّ
١٦٨ ص
(٤٥)
و منها ان الاستدلال بمفهوم الآية مبنىّ على حجيّة مفهوم الشّرط
١٧١ ص
(٤٦)
و منها ان دلالة منطوق القضيّة الشّرطية على العموم و ارادته منها توهن امر الدّلالة على المفهوم
١٧٢ ص
(٤٧)
و منها ان المفهوم انما يكون حجّة اذا لم يظهر للتّعليق فائدة سواه
١٧٢ ص
(٤٨)
و منها ان من يقول بحجيّة مفهوم الصّفة انّما يقول من جهة لزوم اللّغو لولاه
١٧٢ ص
(٤٩)
و منها انه لو دلّ مفهوم الآية على حجية خبر العدل لوجب قبوله فى الارتداد
١٧٣ ص
(٥٠)
و منها ان خبر مجهول الحال داخل فى عموم المفهوم
١٧٥ ص
(٥١)
و منها انّ وجوب التبيّن معلق على الفاسق
١٧٥ ص
(٥٢)
الثّانية آية النفر
١٧٦ ص
(٥٣)
و اما ايجاب القبول على المنذرين فقد وجه فى كلماتهم بوجوه
١٨٠ ص
(٥٤)
احدها ان ايجاب الانذار على المتفقّهين يثبت به وجوب القبول على المنذرين
١٨٠ ص
(٥٥)
ثانيها انّ كلمة لعلّ من دون مادّة يحذرون تدلّ على ذلك اعنى وجوب القبول
١٨١ ص
(٥٦)
ثالثها ان كلمة لعل بانضمام مادّة يحذرون تدل على وجوب القبول
١٨٢ ص
(٥٧)
في الإيراد على الاستدلال بآية النفر
١٨٣ ص
(٥٨)
و اورد ايضا بوجوه اخرى
١٨٤ ص
(٥٩)
منها انّ المتبادر من الطّائفة الزّيادة على الاثنين
١٨٤ ص
(٦٠)
و منها بعد تسليم تعلّق ايجاب النفر بواحد من كل ثلاثة ان الظاهر ح بلوغ الخبرين الى عدد التّواتر
١٨٥ ص
(٦١)
و منها ان اطلاق الانذار على نقل روايات الاحكام الشرعيّة غير متعارف
١٨٥ ص
(٦٢)
و منها احتمال ان يكون ضمير ليتفقهوا راجعا الى الباقى من الفرقة مع العالم دون من نفر منهم
١٨٥ ص
(٦٣)
و منها ان التفقه الواجب ليس الا معرفة الامور الواقعيّة من الدّين فالانذار الواجب هو الانذار بهذه الامور المتفقه فيها
١٨٥ ص
(٦٤)
و منها ان ذكر التفقه فى الآية يدل على انّ المراد بالإنذار هو الإفتاء و قبول خبر الواحد فيه موضع الوفاق
١٨٦ ص
(٦٥)
و منها ان المقصود بالفقه فى التفقه فى الآية انما هو علم الآخرة
١٨٦ ص
(٦٦)
الثالثة آية الكتمان
١٨٦ ص
(٦٧)
و امّا الثّانى فطوائف من الاخبار
١٨٧ ص
(٦٨)
منها ما دل على الترغيب و الحث على مذاكرة الحديث و كتابته
١٨٧ ص
(٦٩)
و منها الاخبار الواردة بابلاغ مضامين الى الشّيعة
١٨٧ ص
(٧٠)
و منها ما دلّ على ارجاع آحاد الرّواة الى آحاد اصحابهم فى العمل او الرّواية
١٨٧ ص
(٧١)
و منها اخبار علاج التعارض بين الأخبار
١٨٨ ص
(٧٢)
و منها الاخبار الدالة على وقوع الكذب فى الاخبار الماثورة عن الائمة عليهم السّلم
١٨٩ ص
(٧٣)
و منها اخبار متفرّقة
١٨٩ ص
(٧٤)
و امّا الثّالث فتقريره من وجوه
١٨٩ ص
(٧٥)
احدها الاجماع على حجيّة خبر الواحد فى مقابل السّيد و من تبعه و طريق تحصيله من وجهين
١٨٩ ص
(٧٦)
احدهما تتبع اقوال العلماء ممّن عدا السّيد و اتباعه
١٨٩ ص
(٧٧)
ثانيهما تتبّع الاجماعات المنقولة على حجيّة خبر الواحد
١٩٠ ص
(٧٨)
فمنها ما ادّعاه الشّيخ فى العدّة فى عبارته المتقدمة من دعوى الاجماع على اصل حجية خبر الواحد
١٩٠ ص
(٧٩)
و منها ما حكاه العلّامة فى النّهاية
١٩٠ ص
(٨٠)
و منها ما حكاه فى المعالم من اطباق علماء الاصحاب
١٩٠ ص
(٨١)
و منها ما قاله الفاضل التّونى من انا نقطع بعمل اصحاب الائمة
١٩٠ ص
(٨٢)
و منها ما ذكره المحقق القمىّ من اشتهار العمل بخبر الواحد فى زمن الرّسول و عمل الصّحابة عليه
١٩٠ ص
(٨٣)
و منها ما عن السيّد السّند النجفىّ
١٩٠ ص
(٨٤)
و منها ما عن السيّد رضى بن طاوس
١٩١ ص
(٨٥)
و منها ما عن الشّيخ فى العدّة و الشّهيد فى الذكرى من دعوى الاجماع على العمل بمراسيل صفوان بن يحيى
١٩١ ص
(٨٦)
ثانيها ان يدّعى الاجماع حتى من السّيّد و اتباعه على وجوب العمل بالخبر المظنون صدوره فى زماننا
١٩٢ ص
(٨٧)
ثالثها استقرار سيرة المسلمين على استفادة الاحكام الشّرعية من اخبار الثقات
١٩٢ ص
(٨٨)
رابعها استقرار طريقة العقلاء باجمعهم على الرّجوع الى خبر الثقة فى امورهم العادية
١٩٢ ص
(٨٩)
خامسها اجماع الصّحابة على جواز العمل بخبر الواحد من غير نكير
١٩٢ ص
(٩٠)
و استدلّ ايضا على القول بحجية مطلق الظنّ بوجوه
١٩٣ ص
(٩١)
الاوّل الدّليل المعروف بدليل الانسداد
١٩٣ ص
(٩٢)
الثانى ان فى مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبى او التحريمى مظنة للضرر
٢١٢ ص
(٩٣)
الثّالث انه لو لم يجب العمل بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح
٢٢١ ص
(٩٤)
الرّابع انه لا ريب فى وجود واجبات و محرّمات كثيرة بين المشتبهات و مقتضى ذلك وجوب الاحتياط
٢٣١ ص
(٩٥)
الخامس انّ طريقة العقلاء مستقرة و اتفاقهم منعقد على العمل بالظن عند انسداد باب العلم
٢٣٢ ص
(٩٦)
السادس ان الظنّ اقرب الى الواقع
٢٣٣ ص
(٩٧)
تنبيهات
٢٤٥ ص
(٩٨)
الاوّل انه يظهر ثمرة القول بحجية الظنون الخاصّة و القول بحجيّة مطلق الظنّ فى جواز التعدى
٢٤٥ ص
(٩٩)
الثانى انّه بناء على حجية مطلق الظنّ هل يجوز العمل بالظن فى صورة امكان العلم ام لا
٢٤٧ ص
(١٠٠)
الثّالث انه حكم بعض اصحابنا بان القول بحجيّة مطلق الظنّ انما يقتضى اطراد حجية الظنّ لا اختصاص الحجية بالظن
٢٤٨ ص
(١٠١)
الرابع انه قد اشتهر عدم جواز التمسّك بالظن فى مسائل اصول الفقه
٢٤٨ ص
(١٠٢)
الخامس فى الظن المستفاد من توثيقات اهل الرجال اقول
٢٥٣ ص
(١٠٣)
تذييل
٢٥٦ ص
(١٠٤)
السّادس انه قد اختلف فى حجية الظنّ فى الموضوعات
٢٥٧ ص
(١٠٥)
في أدلة القول بعدم حجية الظن في المقام
٢٥٨ ص
(١٠٦)
في أدلة القول بحجية الظن في المقام
٢٥٩ ص
(١٠٧)
فائدة
٢٦٣ ص
(١٠٨)
السّابع فى حجية الظن فى الموضوعات
٢٦٣ ص
(١٠٩)
فهنا مقامان
٢٦٤ ص
(١١٠)
المقام الاوّل فى الظن بالوضع
٢٦٤ ص
(١١١)
فائدة قد يتعارض كلمات اللغويّين فى معاني الالفاظ
٢٧٢ ص
(١١٢)
تذنيبات
٢٧٧ ص
(١١٣)
الاول ان الامر فى المقام فى باب العموم و الخصوص من وجه على خلاف تعارض الاخبار
٢٧٧ ص
(١١٤)
الثّانى انه لا اشكال فى لزوم العمل بالراجح فى المقام لو كان التعارض بالتباين او بالعموم و الخصوص من وجه
٢٧٧ ص
(١١٥)
الثّالث انه قد يتفق فى تعارض الاخبار التعارض بالعموم و الخصوص من وجه
٢٧٧ ص
(١١٦)
الرّابع ان تعارض نقل الاجماع مثل تعارض كلمات اللغويّين
٢٧٧ ص
(١١٧)
الخامس انه قد حكم الوالد الماجد ره تحرير كلامه
٢٧٧ ص
(١١٨)
السّادس انه يشترط فى لزوم البناء على الترجيح اتحاد الجهة
٢٧٩ ص
(١١٩)
السّابع انه قد يتفق تعارض كلمات اللغويّين فى تفسير المركب
٢٧٩ ص
(١٢٠)
المقام الثّانى فى الظنّ بالدلالة
٢٨٠ ص
(١٢١)
و هاهنا مطالب
٢٨٨ ص
(١٢٢)
الاوّل انّ مقتضى عد دلالة الاقتضاء من اقسام الدلالة كون الدلالة اعم
٢٨٨ ص
(١٢٣)
الثّانى ان مقتضى عد دلالة الايماء و دلالة الاشارة من اقسام الدلالة عموم الدلالة للكشف عن الاعتقاد
٢٨٨ ص
(١٢٤)
الثّالث ان الغالب فى الدلالة كشف اللفظ عن ارادة المعنى منه
٢٩٦ ص
(١٢٥)
الرابع انه قد حكى الباغنوى فى بحث دلالة النهى على الفساد انهم فرقوا بين جزء الماهية و جزء المفهوم
٢٩٧ ص
(١٢٦)
الخامس ما ذكره الشهيد فى القواعد
٢٩٧ ص
(١٢٧)
السّادس ما ذكره صاحب المعالم فى بحث الاستثناء الوارد عقيب الجمل المتعاطفة
٣٠٠ ص
(١٢٨)
السّابع ان مقتضى اعتبار دلالة الايماء و دلالة الاشارة كترك الاستفصال عن العموم حجية الظنّ المتعقب للفظ
٣٠١ ص
(١٢٩)
الثامن انه ربّما جرى الوالد الماجد ره فى جبر ضعف دلالة الخبر بالشهرة
٣٠١ ص
(١٣٠)
التّاسع ان تفسير الامام و لا سيّما العسكرى
٣٠٤ ص
(١٣١)
العاشر انّ الراوى قد يفسر بعض اجزاء الرّواية و تفسيره حجة لنا
٣٠٧ ص
(١٣٢)
الحادي عشر أنّه قد عنون فى الاصول جواز النّقل بالمعنى
٣٢١ ص
(١٣٣)
الثانى عشر انّ المدار فى فهم مداليل الفاظ الكتاب و السنة على فهم المجتهد
٣٢٢ ص
(١٣٤)
الثّالث عشر انّه يدور الامر فى باب المجازات المقرونة بالقرينة المتّصلة بين التصرّف فى ظاهرين
٣٢٢ ص
(١٣٥)
الرّابع عشر انّه يتاتّى الاشكال فى حجيّة المفهوم مطلقا
٣٢٣ ص
(١٣٦)
الخامس عشر انّه لا تردد ضمير او نعت او غيرهما رجوعا بين امرين و كان ظاهر الرّجوع الى احد الامرين فهل الظّهور المذكور حجّة ام لا
٣٢٣ ص
(١٣٧)
السّادس عشر انّه جرى جماعة فى باب تعارض الاحوال نقلا على ترجيح بعض الاحوال على بعض بكثرة الفوائد و قلّة المفاسد
٣٢٦ ص
(١٣٨)
السابع عشر ان مقتضى غير واحد من كلمات المحقّق القمّى عدم جواز الاعتماد على انصراف المشترك الى احد معانيه
٣٢٨ ص
(١٣٩)
فائدة
٣٣٣ ص
(١٤٠)
الثامن عشر ان السيّد السّند العلى جرى فى رسالة الشّهرة على كون اعتبار الظنّ بالاولويّة
٣٣٤ ص
(١٤١)
التاسع عشر انّه حكم سيّدنا بانّه لو انطبق ظاهر كلام الاصحاب على حكم مع تطرق احتمال مرجوح مخالف الظّاهر فى الفتاوى يكون الظنّ المتحصّل بالحكم حجّة
٣٣٥ ص
(١٤٢)
العشرون انّه ربما يتوهّم ان المتواتر اللّفظى مقطوع الدّلالة
٣٣٦ ص
(١٤٣)
الحادى و العشرون انّه ربما يقال انّه لا يعتبر الاعتبار فى قرينة المجاز
٣٣٦ ص
(١٤٤)
الثّانى و العشرون ان الدلالة اللّفظيّة كما تكون حجّة فى حقّ المجتهد فكذا تكون حجّة فى حقّ المقلد
٣٣٧ ص
(١٤٥)
الثّالث و العشرون انّه لو تعلّق حكم خاص بمدلول اللّفظ فلا يقتضى حجيّة مدلول اللّفظ باطراد الحكم فى اقسام الدلالة
٣٣٧ ص
(١٤٦)
الرّابع و العشرون انّه لو دار الامر بين وجهين من الوجوه المخالفة لظاهر اللّفظ
٣٣٨ ص
(١٤٧)
الخامس و العشرون انّه قد تعارف فى العرف افادة المطالب و تفهيمها بالافعال فى مقام الالفاظ
٣٣٨ ص
(١٤٨)
السّادس و العشرون في الأمر بالمقيد
٣٤٠ ص
(١٤٩)
السّابع و العشرون انّه قد اختلف فى ان حمل اللفظ على معناه الحقيقى مشروط بالظنّ الشّخصى
٣٤١ ص
(١٥٠)
تذييلات
٣٥٠ ص
(١٥١)
احدها انّ النزاع المبحوث عنه فى صورة تردد الامر بين الحقيقة و المجاز
٣٥٠ ص
(١٥٢)
ثانيها انّ النّزاع يختصّ بالوضع الشّخصى ام يعم الوضع النوعى
٣٥٠ ص
(١٥٣)
ثالثها انّ النّزاع المتقدّم و ان يكون فى باب المنطوق لكنه يطرد فى المفهوم او بعض المفاهيم
٣٥١ ص
(١٥٤)
رابعها انّ القول باعتبار الظنّ النّوعى انّما يجرى فى صورة الظنّ الغير المعتبر
٣٥١ ص
(١٥٥)
خامسها انّه لا اشكال فى انّ القائل باعتبار الظنّ النّوعى لا يجرى على اطراد الحكم المتعلّق بالمطلق فى جميع الافراد
٣٥١ ص
(١٥٦)
سادسها انّه لا اشكال فى عدم اعتبار اطلاقات الكتاب بناء على اعتبار الظنّ الشّخصى
٣٥٣ ص
(١٥٧)
سابعها انّه ربما يعمل القائل بالظن الشّخصى عمل القائل بالظنّ النّوعى
٣٥٣ ص
(١٥٨)
ثامنها انّه لو اتّفق الشّهرة على خلاف حكم العام فى بعض افراد العام
٣٥٥ ص
(١٥٩)
تاسعها انّه لو وقع التعارض بالعموم و الخصوص المطلق
٣٥٦ ص
(١٦٠)
العاشر انّه لو خصص العام او قيد المطلق بالمجمل
٣٥٧ ص
(١٦١)
حادى عشرها انه لو كان العام معمولا به عند المشهور فيعمل به و يقدم على الخاص
٣٥٧ ص
(١٦٢)
ثانى عشرها انّه لو سئل من الامام
٣٥٨ ص
(١٦٣)
ثالث عشرها انّه قد استفاض نقل الاتفاق على عدم جواز الاستثناء المستوعب
٣٥٨ ص
(١٦٤)
رابع عشرها انه لا اشكال فى عدم اعتبار الظنّ النّوعى بالعموم قبل الفحص عن المخصّص
٣٥٩ ص
(١٦٥)
خامس عشرها انه فى باب المجاز المشهور يحمل اللّفظ على المعنى الحقيقى تارة و يحمل اخرى على المعنى الحقيقى او المجازى على حسب اختلاف مراتب المجاز المشهور
٣٥٩ ص
(١٦٦)
سادس عشرها انه ربما يتكثر تخصيص العموم او تقييد الاطلاق فى الاخبار
٣٦٢ ص
(١٦٧)
سابع عشرها انه ربما يتوهم لزوم القول بعدم اعتبار الظنّ بالبقاء على القول بحجيّة الاستصحاب من باب اخبار اليقين
٣٦٣ ص
(١٦٨)
ثامن عشرها انه قد يتاتى الكلام فى اعتبار الظنّ الشّخصى و الظنّ النّوعى فى باب الخبر الصّحيح من حيث الظنّ بالصدور
٣٦٤ ص
(١٦٩)
تاسع عشرها ان اعتبار الظنّ النّوعى لا بدّ فيه من التعبّد
٣٦٤ ص
(١٧٠)
العشرون ان عدم اعتبار بعض اجزاء النصّ و ربما يعبر عنه باشتمال الحديث على ما لا نقول به هل يقتضى عدم اعتبار سائر الاجزاء ام لا
٣٦٥ ص
(١٧١)
حادى و عشرونها انّه ربما يتوهم ابتناء تعارض الخبرين على اعتبار الظنّ النّوعى
٣٦٨ ص
(١٧٢)
ثانى و عشرونها ان القول باعتبار الظنّ النّوعى يختص باشتباه المراد
٣٦٩ ص
(١٧٣)
الثامن و العشرون انّ من باب الظنون اللفظيّة المعروفة الكناية
٣٧٤ ص
(١٧٤)
تذنيبات
٣٨٠ ص
(١٧٥)
الاوّل انّه ربّما يتوهّم انّ مقتضى جواز الكناية جواز استعمال اللّفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى فى استعمال واحد
٣٨٠ ص
(١٧٦)
الثّانى مفهوم الموافقة من باب الكناية بالخاص عن العام
٣٨١ ص
(١٧٧)
الثّالث في انّ المدار فى الصّدق و الكذب فى الكناية ما هو
٣٨١ ص
(١٧٨)
الاوّل انّ المدار فيهما على الواقع او الاعتقاد موافقة و مخالفة
٣٨٢ ص
(١٧٩)
الثّانى انّ المدار فيهما على موافقة المراد بالخبر للواقع
٣٨٢ ص
(١٨٠)
الثالث انّه يختص الكذب و الصّدق بالماضى
٣٨٢ ص
(١٨١)
الرّابع انّ الصّدق بعد اطراده فى المستقبل يختص بما لو كان مطابقة الخبر للخارج
٣٨٣ ص
(١٨٢)
الخامس انّه يختص الكذب بالعمد او يطرد فى الخطاء
٣٨٣ ص
(١٨٣)
السّادس انّ المدار فى الاخبار كالانشاء على الشّعور
٣٨٣ ص
(١٨٤)
السّابع انّ الكذب لعله يختص بالمكالمة مع الخلق و لا يعم المكالمة مع اللّه
٣٨٤ ص
(١٨٥)
الثّامن انّه يختص الصّدق و الكذب بما لم يتضح الحال فيه على المخاطب و غيره
٣٨٤ ص
(١٨٦)
التّاسع انّ الظاهر بل بلا اشكال اختصاص الكذب بالقول
٣٨٤ ص
(١٨٧)
العاشر انّ الظّاهر اختصاص الصّدق و الكذب بالنّسبة الاسنادية
٣٨٤ ص
(١٨٨)
الحادى عشر انه لا اشكال فى اختصاص الكذب بصورة تفطن المتكلم بمفاد الكلام
٣٨٤ ص
(١٨٩)
الثّانى عشر انّ الصّدق كثيرا ما يطلق على صدق اللسان
٣٨٤ ص
(١٩٠)
الثالث عشر انّ المشهور اختصاص الصّدق و الكذب بالاخبار
٣٨٥ ص
(١٩١)
الرّابع عشر انّ الظاهر بل بلا اشكال انّ المدار فى الكذب على القول بكون المدار على الاعتقاد انّما يكون على الاعتقاد حين الاخبار
٣٨٥ ص
(١٩٢)
الخامس عشر انّ التشكيك مع العلم بالثّبوت او العدم
٣٨٥ ص
(١٩٣)
السّادس عشر انّه لو قيل افعل كذا فقيل سمعا كذا و طاعة و كان المكنون فى الخاطر المخالفة فلعله لا يدخل فى الكذب
٣٨٥ ص
(١٩٤)
السّابع عشر فيما أفاده الوالد الماجد ره في المقام
٣٨٥ ص
(١٩٥)
الثامن عشر انّه ربما يتوهم اصالة الصّدق بملاحظة ما ذكره اهل البيان
٣٨٥ ص
(١٩٦)
التاسع عشر انه قيل قد جرى العرب على انّهم اذا نسبوا شيئا الى الخير و الصّلاح اضافوه الى لفظة صدق
٣٨٦ ص
(١٩٧)
العشرون انه قد حكم التفتازانى بان الخبر يدلّ على الصّدق و اما الكذب فليس بمدلوله بل هو نقيضه
٣٨٦ ص
(١٩٨)
الحادى و العشرون انّه قد ذكر المحقّق الرضى عند الكلام فى اسماء الافعال انّ الكذب يستعمل فى الاغراء
٣٨٦ ص
(١٩٩)
الثانى و العشرون في أن قبح الكذب و حرمته ينافى حسن الصبر
٣٨٦ ص
(٢٠٠)
الثالث و العشرون انّه قد ذكر فى الكلام ان تعريف الخبر بما يحتمل الصّدق و الكذب يستلزم الدّور
٣٨٨ ص
(٢٠١)
الثّامن و العشرون انّ من الظنون اللفظية المعروفة الاستخدام
٣٨٨ ص
(٢٠٢)
التّاسع و العشرون ان من الظنون اللفظيّة المعروفة التّضمين
٣٩٣ ص
(٢٠٣)
الثّلاثون انه كما يحصل الظنّ بالارادة من اللفظ كذا قد يحصل الظنّ بالارادة من الفعل
٣٩٦ ص
(٢٠٤)
الواحد و الثّلاثون انّه قد اتفق لاصحاب الائمة عليهم السّلم فى كثير من الموارد الخطاء فى فهم المراد من الكلام
٣٩٦ ص
(٢٠٥)
الثّامن انّه لو قام ظنّ على عدم حجية ظنّ بناء على حجيّة مطلق الظنّ
٤٠٣ ص
(٢٠٦)
التّاسع انه قد اشتهر النقض على القول بحجيّة مطلق الظنّ بالقياس و نحوه
٤٠٤ ص
(٢٠٧)
العاشر فيما أفاده المحقّق القمّى
٤٠٨ ص
(٢٠٨)
الحادى عشر انّه قد اتفق الاصوليّون من الخاصة و العامّة عدا بعض الاخباريّين و بعض العامة على وجوب الاخذ بالراجح فى تعارض الخبرين
٤١١ ص
(٢٠٩)
و هاهنا فوائد
٤١٦ ص
(٢١٠)
الاولى المدار فى ترجيح احد الخبرين المتعارضين
٤١٦ ص
(٢١١)
الثانية ان مقتضى كلام بعض الفحول ان اعتبار رجحان المتن فى باب التّرجيح باعتبار اعتبار الظنّ بالدّلالة
٤١٧ ص
(٢١٢)
الثّالثة ان مقتضى كلمات الاصوليّين ان المرجّح قد يرجّح المتن و قد يرجّح السّند
٤١٧ ص
(٢١٣)
خاتمة
٤١٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص

رسالة في حجية الظن - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٠ - المقدّمة السّادسة انه لو تعلّق حكم بفرد من افراد كلى

باردا شأنا بمعنى ان جهة المجموعية اى التركيب صارت قاهرة على لبته الجزئية لكونها طارية عليها فهى بمنزلة الناسخ لها و الا فلو كان جهة الجزئية قاهرة على جهة الكلية لما صار المجموع معتدلا فعلا و هو خلاف المفروض فالمرجع فى المقام الى كون الكلى محكوما بحكم و كون جزئه اى الطّبيعة محكوما بحكم آخر مقهور بحكم الكلّ فحجيّة خبر العدل من حيث الخصوصيّة بمعنى حجيّة المجموع المركّب من الطبيعة و الخصوصيّة و حجيته من حيث الطبيعة بمعنى حجية الطبيعة و منه يظهر حال العكس فمورد الحجيّة غير مورد عدم الحجيّة لكن الحجيّة يقتضى ترتيب الاثر اعنى جواز العمل عليها و اما عدم الحجيّة فلا يمانع عن ترتيب الاثر اعنى جواز العمل الا على تقدير كون العمل بقصد الجهة الغير الحجة مثلا حجية مطلق الظن لا يمانع عن العمل بخبر الواحد الا على تقدير كون العمل بقصد حجيّة خبر الواحد من حيث الخصوصيّة لتطرّق البدعة بناء على جريان البدعة فى فعل الشخص بنفسه مع العلم بخروجه عن الدّين و الّا فينحصر البدعة فى اظهار حجية خبر الواحد من حيث الخصوصيّة بناء على حجية مطلق الظن كما هو المفروض و يمكن ان يقال ان حجيّة مطلق الظنّ تسرى الى خبر الواحد قضيّة سراية الحكم المتعلق بالطبيعة من حيث هى الى الافراد و من هذا عموم المفرد المعرّف باللام لو كان متعلّق الاباحة او الحرمة او الكراهة او الحكم الوضعى على ما حرّرناه فى محله و كذا عدم جواز اجتماع الامر و النهى على ما حرّرناه فى محله ايضا فيلزم اجتماع الحجيّة و عدم الحجيّة فى الفرد لكن نقول ان الحكم المتعلّق بالطبيعة انّما يسرى الى الحصة الموجودة فى الفرد فلا مجال لسرايته الى مجموع الحصّة و الخصوصيّة مثلا بناء على كون علّة الخمر هى مطلق الاسكار لا تكون العلّة هى مجموع الطبيعة و الخصوصيّة اعنى اسكار الخمر كيف لا و مقتضى الاول اطراد الحرمة فى غير الخمر من المسكرات و مقتضى الثّانى اختصاص الحرمة فى المسكرات من جهة الاسكار بالخمر و ايضا لو كان حكم متعلّقا بالحيوان لا يصير مجموع الحيوان الناطق اعنى الانسان مثلا متعلقا للحكم كيف لا و مقتضى كون متعلّق الحكم هو طبيعة الحيوان اطّراد الحكم فى غير الانسان من انواع الحيوان و مقتضى كون المتعلّق هو مجموع الطّبيعة و النّطق اختصاص الحكم بالانسان و بما مرّ يظهر جواز اختلاف حكم الجنس اى الكلّى و الفرد و جواز اختلاف حكم الجنس و الفصل و امّا الحكمان المتضادان فلو كان اقتضاء الطبيعة و اقتضاء الخصوصيّة متساويين فلا مجال لثبوت شي‌ء من الحكمين المتضادين و الا فالمدار على الاقتضاء القاهر و على تقدير كون الجهة التقييدية موجبة لكثرة ذات الموضوع فى تحليل الجزئى الى كليّين فلا مجال لتوارد الامر و النّهى كما لو قيل آت بالصّلاة فى المكان المغصوب لكونه صلاة و لا تؤت به لكونه غصبا الّا ان الظاهر انه من جهة ان الظاهر كون الجهة علّة الامر و النّهى لا قيد المامور به و المنهىّ عنه لكن لا باس باجتماع المحبوبيّة و المبغوضيّة الّا انه ان تساوت جهة المحبوبيّة و المبغوضيّة فلا حب و لا بغض فعلا و الّا فالفرد تابع للجهة القاهرة و على هذا المنوال الحال فى ورود جهة الحبّ على المبغوض بالذات و ورود جهة البغض على المحبوب بالذات‌

المقدّمة السّادسة انه لو تعلّق حكم بفرد من افراد كلى‌

فقد يكون الظاهر او المقطوع به عدم مداخلة الخصوصيّة و قد يكون الظاهر او المقطوع به مداخلة الخصوصيّة و قد يشك فى المداخلة نفيا و اثباتا فيعمل فيما عدا متعلّق الحكم من افراد الكلى بالاصل و الغالب هو القسم الاول مثلا لو ثبت كفاية تعداد عدد الركعات بالحصى او بالخاتم او بحفظ الغير او بحفظ كل من الامام و الماموم للآخر يكون الظّاهر كفاية مطلق الظن فى مطلق افعال الصّلاة و تروكها و كذا لو ثبت جواز الاتكال على عدد طواف الغير و احصاء الغير يكون الظاهر كفاية مطلق الظن فى افعال الطّواف و تروكه بل يثبت به كفاية مطلق الظن فى افعال الصّلاة و تروكها بناء على اطّراد احكام المشبه فى المشبه به قضيّة ما روى من انّ الطّواف بالبيت صلاة و كذا لو ثبت طهارة الثّوب بالملاقى لماء الاستنجاء فالظاهر طهارة كل ما يلاقى ماء الاستنجاء بناء على طهارة ماء الاستنجاء و منه الاستدلال بالرّوايات الدالة على نفى الباس عن وقوع الثّوب فى ماء الاستنجاء بناء على ظهور نفى الباس فى الطّهارة لا كونه اعمّ من العفو او ظهوره فيه و ان لم يقل احد بالأخير كما ان الظّاهر من الامر بالاحتراز عن استعمال شي‌ء مع الرطوبة هو النجاسة و احتمال التعبّد بعيد فضلا عن القول بالظّهور فيه قال العلّامة الخوانسارى و هذه الرّوايات و ان كانت مختصّة بنفى الباس عن وقوع الثّوب فيه يعنى ماء الاستنجاء لكن اجماع الاصحاب على عدم التخصيص و ظهور عدم مدخلية الثوب ممّا يكفى فى الحكم بعموم نفى الباس و كذا لو ثبت نجاسة بعض الثّياب او الاوانى لبعض النّجاسات فالظّاهر