رسالة في حجية الظن - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٥ - المقدّمة الخامسة انّه يتاتى الكلام فى المقام تارة فى مقام الاجتهاد و اخرى فى مقام العمل
من حيث الخصوصيّة حيث ان الطريق المدّعى جعله هو الظنّ المخصوص فهو بنفسه يمانع عن حجيّة مطلق الظن و نظير هذا انّ معارضة المقيّد مع المطلق انما هى من جهة منطوق المقيّد بعد ثبوت وحدة المطلوب من الخارج و لذا لا يحمل المطلق على المقيّد فى المستحبّات لعدم ثبوت وحدة المستحب و امكان كون الامر من باب المستحبّ فى المستحبّ او قضاء العرف بالوحدة من دون حاجة الى ثبوت الوحدة من الخارج فيتاتى حمل المطلق على المقيّد فى المستحبّات خلافا لمن زعم ان المعارضة ناشئة من مفهوم المقيّد و لذا بنى على ان القول بعدم حجيّة مفهوم الوصف انّما هو فيما اذا لم يكن مفهوم الوصف فى مقابل الظنّ و قد حرّرنا تفصيل الحال فى محلّه بل النّظير الاشبه ممانعة وجود الدّليل على التكليف عن جريان اصل البراءة نعم لو ثبت دلالة الجهة المشار اليها على عدم حجيّة مطلق الظنّ من باب المفهوم فهذا امر زائد على قدر الحاجة و لما انحصر امر الحاجة فى كونها تعليليّة فالمفهوم من باب مفهوم العلة الّا انّه يتاتى الكلام تارة فى اقتضاء الجهة عدم حجية الظنّ الخاصّ من حيث مطلق الظنّ و اخرى فى اقتضائها عدم حجيّة مطلق الظنّ و ثالثه فى اقتضائها عدم اعتبار طريق آخر من جهة خصوصيّة اخرى امّا الاوّل فغاية ما يقتضيه التّعليل عدم اعتبار الطّريق المجعول اعنى الظّن المخصوص من جهة الظنّ و لا يقتضى عدم حجيّة مطلق الظنّ لكن لو كان التّعليل فى مورد الاجمال فلا يقتضى عدم اعتبار الظنّ الخاص من جهة مطلق الظن و لا منافاة بين اعتبار ظنّ خاص من حيث الخصوصيّة و من حيث مطلق الظن و ان قلت انه قد ذكرت ان جعل الطريق يمانع عن حجيّة مطلق الظنّ فكيف تقول هنا بجواز كون الظنّ الخاصّ حجّة من جهة الخصوصيّة و كذا من جهة مطلق الظنّ قلت انّ ما ذكرت من ان جعل الطّريق يمانع عن حجيّة مطلق الظن فالغرض منه الممانعة عن حجيّة مطلق الظن بحكم العقل من باب انسداد باب العلم من قبيل اصل البراءة و ما ذكرت هنا انّما هو امكان كون الظنّ الخاصّ حجة فى متن الواقع من جهتين كما هو الحال فى دعوى امكان كون ما لو دلّ على حجيّة الظن المستفاد من خبر الواحد من باب اظهار بعض افراد العام فقد بان حال الثّانى لكن يمكن ان يقال انّ عدم اعتبار الظن المخصوص من جهة الظنّ يستلزم عدم اعتبار مطلق الظن و ان لم يكن عدم اعتبار مطلق الظنّ مستفادا بقانون المفهوم و يرشد اليه انّه لو كان لزيد ابناء و قال قائل لبعض الابناء اخلاصى بك ناش من ذاتك لا من جهة كونك ابن زيد فيجزم اهل العرف بمنافاة ذلك المقال مع الاخلاص لسائر الابناء من جهة النبوّة لزيد إلّا ان يقال انه لا باس يكون النبوّة لزيد مفيدة للاخلاص فى ابن دون ابن نظير ان الفقر قد يوجب الاحسان و قد لا يوجب قال السّيّد المرتضى فى عبارته المعروفة فى باب القياس المنصوص العلّة و هذا باب فى الدواعى معروف فلا باس بوجود المانع فى البعض المشار اليه من الابناء يمانع عن اقتضاء النبوّة لزيد للاخلاص فقد بان حال الثّانى من الظنّ او غيره و اما الثالث فلا يقتضى مفهوم التّعليل عدم اعتبار طريق آخر من الظن او غيره من جهة خصوصيّة اخرى كما لم يقتض عدم اعتبار حجية مطلق الظن فيمكن ان يكون كلّ واحد من الظّنون التى لم يقم دليل على اعتبارها نفيا و اثباتا طريقا مجعولا من جهة خصوصيّة اخرى و لا يختلف الحال مع حجيّة مطلق الظنّ الّا ان الاختلاف علمىّ كما انّه لا ثمرة فى حجية طريق آخر من الظنّ او غيره من جهة خصوصيّة اخرى بعد فرض وفاء الطّريق المجعول و الظنّ الخاصّ بجميع التّكاليف الّا تعدّد الدّليل كما انّه لو فرض ثبوت حجيّة مطلق الظن فالحال ايضا على هذا المنوال إلّا انه لا جدوى فى مجرّد امكان حجيّة طريق آخر من الظن او غيره للزوم قيام الحجيّة على الحجيّة بل على تقدير عدم اعتبار اصالة عدم الحجيّة فلا يجدى هذا فى المقام اذ الكلام فى المقام فى مقام الاجتهاد و ثمرة حجيّة طريق آخر من الظن او غيره من جهة خصوصيّته اخرى انّما هى تعدّد الدّليل و لو لم يقم الدّليل على حجيّة طريق آخر من الظن او غيره من جهة خصوصيّة اخرى لا يكون الطّريق الآخر فى عرض الطّريق المجعول حتّى يكون الامر من باب تعدّد الدّليل و ربما يتوهّم ان مقتضى مفهوم التّعليل عدم اعتبار طريق آخر من الظن او غيره من جهة خصوصيّة اخرى
و هو مدفوع بان مفهوم العلّة انما ينشأ من ظهور التّعليل فى انحصار العلّة بخلاف العموم فانّه ينشأ من اصل التّعليل و لا ريب فى انّ فى نحو حرمت الخمر لاسكارها يكون الظّاهر من التّعليل انحصار علّة الحكم فى مورد التّعليل فى العلّة المذكورة و لا يقتضى التّعليل انحصار علّة الحكم فى غير مورد التّعليل فى العلّة المذكورة فمقتضى مفهوم التّعليل فى المثال المذكور حليّة الخمر الغير المسكر و لا يقتضى المفهوم حليّة النّبيذ الغير المسكر و ان يقتضى عموم التّعليل حرمة النّبيذ المسكر فغاية الامر فى المقام دلالة حجيّة الظّن