حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١١٥ - مقدمة الواجب
بلزوم تعلق البعث بأمر متأخر زمانا و لو بالجملة و قد ظهر وجه في جميع ذلك مما مر فلا نطيل بالإطناب.
قوله (ره) نعم لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر إلخ: تصوير خاص للواجب المشروط بحيث يشارك الواجب المعلق في كون الوجوب موجودا بالفعل قبل زمان الواجب فيؤثر أثر الواجب المعلق في ترشح وجوب الواجب إلى مقدماته الموجودة قبل زمانه و هو ان شرط الوجوب في الواجب المشروط من قبيل الشرط المتأخر فيكون الوجوب موجودا قبل زمان الواجب و شرطه مع الواجب كالحج المشروط وجوبه بإتيان ذي الحجة مثلا فعمل الحج و زمان وجوبه موجودان معا و الوجوب المشروط بإتيان ذي الحجة موجود قبلها.
قوله فانقدح بذلك انه لا ينحصر التفصي إلخ: حاصله ان هذا الإشكال و هو وجوب المقدمة قبل وجوب ذي المقدمة هو الّذي أوجب للقوم ان يختار كل مهربا و يصور تصويرا لتصحيحه حتى صور صاحب الفصول (ره) الواجب المعلق و الشيخ قده الواجب المشروط بإرجاع الشرط إلى المادة دون الهيئة لكن التفصي لا ينحصر في ذلك بل لنا ان نصور تصويرا آخر و هو كون اشتراط الوجوب بالشرط المتأخر من قبيل الاشتراط بالشرط المتأخر فيتقدم الوجوب على الواجب فيجب بذلك المقدمة قبل تحقق ذي المقدمة في الخارج أقول و لعمري لو كان وجوب المقدمة و هو غيري قبل تحقق ذي المقدمة شنيعا فما