حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٥٣ - بحث المشتق
الماضي يدل على الحدث بنسبة تامة محققة و المضارع على الحدث بنسبة مترقبة التحقق.
و اما الأمر و النهي فانما يدلان على البعث و الزجر الاعتباريين و لا تماس لهما بنفسها بالزمان.
قوله (ره) ما عن الإيضاح في باب النكاح انتهى: أورد عليه شيخنا الأستاذ أعلى اللّه مقامه في الحاشية ان الفرق بين الكبيرتين مشكل لاتحادهما في الملاك لأن أمومة المرضعة الأولى و بنتية المرتضعة متضايفان متكافئتان قوة و فعلا و بنتية المرتضعة و زوجيتها متضادتان شرعا ففي مرتبة حصول الأمومة تحصل البنتية لمكان الإضافة و في تلك المرتبة تبطل الزوجية لمكان التضاد فليست في مرتبة من المراتب أمومة المرضعة مضافة إلى زوجية المرتضعة حتى تحرم لكونها أم الزوج انتهى و لقائل ان يقول ما الفارق بين زوجية المرضعة و زوجية المرتضعة حيث تبطل الثانية بمجرد تحقق البنتية و لا تبطل الأولى بمجرد تحقق الأمومة مع ان البنتية و الأمومة في مرتبة واحدة و الزوجية و الزوجية في مرتبة واحدة أيضا و الظاهر انه وقع الخلط بين البنتية بالنسبة إلى الزوجية و البنتية بالنسبة إلى الزوج فوضعت الثانية مكان الأولى فأنتج ما ترى فافهم ذلك.
قوله (ره) بان انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام: فعدم وجود مصداق للذات المنقضى عنه المبدأ في اسم الزمان