حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٢٩ - الواجب الأصلي و التبعي
اعتبارية دائرة بين الفعل و فاعله فالحرمة نسبة الامتناع كما ان الوجوب نسبة الضرورة و الجواز نسبة الإمكان و اما الاستحباب و الكراهة فهما نسبتا الأولوية المتوسطة بين الضرورة و الإمكان و هو الاستحباب و التوسط بين الامتناع و الإمكان و هو الكراهة على ما يساعده النّظر العرفي و هي هذا بعينها موجودة في القضايا المضروبة ضرب القانون كقولنا يجب ان يفعل كذا و يحرم كذا و يستحب كذا و يكره كذا و يجوز كذا.
و ثالثا ان لا تشكيك بين الوجوب و الاستحباب و كذا بين الحرمة و الكراهة لكونهما معا في نسبية حقيقية و لا معنى في النسب الحرفية للتشكيك و التواطي و النوعية و الجنسية و الكلية و الجزئية و غيرها و كذلك البساطة و التركيب نعم لا بأس بإطلاق البسيط على مثلها بمعنى عدم التركيب فافهم ذلك.
و رابعا لأحد لمثل هذه المعاني حقيقة.
قوله (ره) مع بقائه على ما هو عليه إلخ: فيه انه لا يوافق ما ذهب إليه كما صرح به في بحث الظن ان المصالح قائمة بنفس الأحكام دون المتعلقات و كذا قوله أو غيره أي شيء كان على مذهب الأشاعرة اه ظاهر المنع.
قوله (ره) بنحو الشرط المتأخر إلخ: الأخذ بهذه القيود و تعليق الواجب عليها لتصوير محل الكلام