حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٠٥ - مقدمة الواجب
و منها ان أخذ الجزء بشرط لا انما هو بقياسه إلى الجزء التحليلي المأخوذ لا بشرط و اما بالقياس إلى المركب فالاعتبار اعتبار اللابشرطية.
و منها جمعه (رحمه الله) بين أخذ الجزء لا بشرط و بين عدم صحة الحمل.
قوله (ره) ثم لا يخفى انه ينبغي خروج الاجزاء إلخ.
توضيحه ان الكل حيث كان هو الاجزاء بالأسر مع صفة الاجتماع و هي وصف اعتباري لا يزيد على ذات الاجزاء شيئا في الخارج فليس هناك في الحقيقة شيء الا الاجزاء بالأسر فالوجوب المتعلق بالمركب متعلق بها بعينه لا تعلقا متفرعا على تعلق و إلّا لزم اجتماع المثلين.
و لا يخفى ان مورد النزاع هو المركبات الاعتبارية دون- الحقيقية و حينئذ فالمغايرة الاعتبارية المذكورة ان اقتضت مغايرة بين المركب و الاجزاء بحيث يحصل في ظرف الاعتبار بواسطة التركيب شيء غير الاجزاء التي هي اجزاء اعتبارا فالوجوب و هو حكم اعتباري انما تعلق بموضوعه الاعتباري و هو المركب دون غيره و هو الاجزاء و ان لم تقتض مغايرة بان لا يحصل في ظرف الاعتبار بواسطة التركيب شيء غير الاجزاء فقد لغا الاعتبار و لم يحصل تركيب و هو خلاف الفرض و قد عرفت ما يقتضيه التركيب من الأحكام هذا.
فغاية ما يمكن ان يقال في المقام ان الكل و ان كان يغاير الاجزاء على ما يقتضيه التركيب لكن الاجزاء حيث كانت أمورا حقيقية