حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٠٦ - مقدمة الواجب
خارجية و حيثية الانضمام الحاصلة بالتركيب امر اعتباري غير موجود في الحقيقة يلحقها التسامح العرفي بالعدم و لا يرى للمركب ذاتا غير ذوات الاجزاء في الخارج و لذلك يحكم بكون الوجوب النفسيّ المتعلق بالكل متعلقا بعينه بذوات الاجزاء بالأسر هذا.
و الحق ان يمنع من تعلق الوجوب النفسيّ المتعلق بالمركب بالاجزاء الا الوجوب الغيري.
قوله (ره) و التحقيق في رفع الإشكال ان يقال إلخ: حاصله ان شرط التكليف أو الوضع ما لتصوره دخل في تعلق الإرادة به ان كان تكليفا أو تعلق الحكم به أو انتزاعه ان كان وضعا فما يتوقف عليه وجوده هو تصوره لا وجوده الخارجي حتى تنخرم به القاعدة العقلية بتقدمه أو تأخره و ان سمى شرطا و اما شرط المأمور به فهو ما حصل للمأمور به بإضافته إليه وجه ما و عنوان ما و الإضافة كما تصح بين الشيء و ما يقارنه كذلك تصح بينه و بين ما يتقدم عليه أو يتأخر عنه هذا.
و فيه نظر ظاهر اما في القسم الأول فلان كون تصور الشرط دخيلا في متعلق الإرادة ان كان من حيث انه تصور ما كان لازم ذلك سلب الشرطية عن المفروض شرطا هف.
فليس إلّا ان دخالة تصوره لدخالة المتصور كما ان تعلق الإرادة بما تحقق في ظرف العلم ليس بما انه علم بل بما انه معلوم.