حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٢١ - مقدمة الواجب
الغرض الغائي الموجود في ذي المقدمة و لذا اشترك الوجهان في الاعتراض بعدم كفاية ذلك في ترتب الثواب عليها و اختص الأول بزيادة إمكان الإشارة إلى العنوان المقدمي من غير جعله داعيا.
قوله (ره) ضرورة ان العنوان المقدمية إلخ: قد نبهناك فيما مر ان دوران نسبة بين أطرافها يوجب تحقق أطرافها في سنخ وعائها أي كون الأطراف مسانخة للنسبة فالنسبة ان كانت حقيقية كانت أطرافها حقيقية و ان كانت اعتبارية كانت اعتبارية فنسبة الملكية الاعتبارية انما تدور بين المالك و المملوك لا بين عين زيد و عين العقار مثلا و نسبة التوصل و التوقف تدور بين المقدمة و ذي المقدمة لا بين ما هو الأمر الخارجي المعنون بعنوان المقدمة و المعنون بعنوان ذي المقدمة و من هنا يظهر ان عنوان المقدمية مثلا واسطة في العروض في اتصاف المقدمة بالوجوب لا واسطة في الثبوت كما ذكره ره.
نعم العرف من حيث استشعارهم بضعف تحقق هذه العناوين الاعتبارية لا يذعنون إلّا بتحقق المعنونات و يتوهمون ان الأحكام انما تقوم بها لا بالعناوين كما مر نظير ذلك في الكل و الاجزاء بالأسر.
قوله (ره) و اما عدم اعتبار ترتب انتهى.
الملاك كل الملاك في القول بالمقدمة الموصلة و عدمها القول باتصاف المقدمة بوجوبها بالذات أو بالعرض كما يظهر بالتأمل في كلام