حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٥٤ - بحث المفاهيم
الثالث و الرابع قطعا.
قلت نعم هو كذلك لبا غير ان لازم التعليق في القضية اعتبار توقف ما بينهما و المدار هو الاعتبار الكلامي و إلّا كان ترتب مطلق العلة أو العلة المنحصرة على معلولها أيضا قسما على حدة فالأولى جعل الأقسام أربعة بإسقاط القسم الثاني.
قوله لانسباق اللزوم منها قطعا إلخ: و دعوى انا نستعمل الشرطية في مورد الثبوت عند الثبوت و لو اتفاقا من غير عناية كما نستعملها في مورد الترتب و اللزوم من غير عناية خلاف الإنصاف نعم بعض ما يعد من أدوات الشرط مثل إذا و لو غير موضوعة للترتب اللزومي بل مجرد وجود الجزاء على تقدير الشرط و لو اتفاقا كما يعطيه الإمعان في موارد استعمالاتهما.
قوله (ره) مضافا إلى منع كون اللزوم: يمكن ان يدعى ان اختلاف العلة المنحصرة مع العلة الغير المنحصرة في ان الأولى علة على كل حال بخلاف الثانية فانها انما تكون علة إذا لم تكن مسبوقة بعلة أخرى و إلّا فليست بعلة و إذا لم تكن معه علة و إلّا فهي بعض العلة يمكن ان يعد عند العقلاء اختلافا بالشدة و الضعف فافهم.
قوله (ره) قلت أو لا هذا إلخ: كلا الجوابين مقلوبان عليه قده اما الجواب بكون الترتب