حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٧٤
قوله أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق إلخ: دعوى قابلة للمنع بل الظاهر ان الموارد مختلفة فالظاهر عدم الحمل الا فيما إذا اقتضت خصوصية المورد قوة ظهور المقيد في التعيين.
قوله (ره) تفاوت الافراد بحسب المحبوبية إلخ: فيه انه لا يوجب ظهورا يوجب الحمل على التأكد و لعله إليه الإشارة بقوله فتأمل و نظير الإشكال وارد على الوجه التالي أيضا فتأمل.
قوله (ره) تختلف حسب اختلاف المقامات إلخ: و المراد ان قرينة الحكمة كما انها ربما تقتضي توسعة دائرة المطلقات كذلك ربما تقتضي تضييق الدائرة و ذلك إذا كانت الحاجة إلى القرينة لإفادة خصوصية زائدة على أصل المعنى.
و من هنا يظهر ان هذا القسم و ان كان يوجب تضييق الدائرة من وجه فهو من وجه آخر يوجب توسعتها حيث يوجب نفى قيد زائد على أصل المعنى يحتاج إلى مئونة زائدة.
قوله (ره) انهما وصفان إضافيان إلخ: هذا يناقض صدر الكلام إلّا ان يحمل على الإجمال الطاري و مقابله.
تم و الحمد للّه ليلة الاثنين ٢٣ ج ٢ سنة ١٣٦٧ قمرية