حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٩٩ - بحث المرة و التكرار
قوله (ره) فيما إذا كان الامتثال علة تامة إلخ.
كان الأولى ان يقال فيما إذا ترتب الغرض الأقصى على الامتثال ترتبا ضروريا و ذلك ان الغرض و الغاية علة فاعلية لفاعلية الفاعل و لا معنى لكون الفعل علة تامة لعلته الغائية و المسامحة انما تستحسن بوضع بتبديل لفظ اصطلاحي بلفظ لغوي عرفي دون العكس.
قوله (ره) بدلا عن التعبد به أو لا انتهى.
قد مر توضيح المرام في مسألة المرة و التكرار و عرفت ان الّذي يقتضيه بقاء الأمر ببقاء الغرض صحة الامتثال بعد الامتثال لا خصوص التبديل دون الضم فلا مقتضى له.
قوله (ره) وجب عليه إتيانه ثانيا انتهى.
قد عرفت فيما مر ان مقتضى بقاء الأمر صحة الامتثال الثاني دون الإيجاب و من الواضح ان بقاء الغرض لا يوجب بطلان الامتثال الأول و اما وجوب إتيان الماء ثانيا في المورد المفروض فليس مستندا إلى مسألة الامتثال بعد الامتثال بل الموجب له فحوى المقام فيتجدد امر ثانيا يدل عليه خصوصية الحال يجب امتثاله.
قوله (ره) و اما بناء عليها و ان العمل انتهى.
و التحقيق حسب ما يعطيه الاعتبار العقلائي من ان حفظ ملاك الحكم العقلائي هو الموجب للجعل المنسوب إلى الطريق أولا و إلى مؤدى الطريق و هو الحكم الظاهري ثانيا و يصير به الطريق و المؤدى