تعليقة على معالم الأصول - الشيخ محمد طه نجف - الصفحة ١٥٥ - معنى العموم اضافى
جمع عرفى عليه مبنى لسان القوم لا مطلق الجمع كما ظن بعضهم فاعترض عليه بما لا يصغى اليه و يشير الى ارادة ما اشرنا اليه تسليمه كلية المانع و منعه الصّغرى كما لا يخفى ان اغلب صور المفهوم او كلها لا تقصر بل كلها اقوى فتدبّر قوله و اما تخصيصه بخبر الواحد على تقدير العمل به اه لا يخفى انه لا يمكن ان يراد على تقدير العمل به فى مقابلة الكتاب و كذا لا يمكن ان يراد على تقدير العمل به و حجّيته فى غير مقام المقام خاصة بالنظر الى كلام المحقق لظهور ادلّتهم فى تسليم كون الخبر دليلا مط و ان دليل دليليته عام لصورتى المقابلة و عدمها لا خاص بالثّانية او مجمل بحيث يكون الخلاف هنا خلافى اصل الحجية فى الجملة و انما يدعى المخالف هنا عدم الجواز لعدم المقامة و تظهر الثمرة بين الوجهين فى انه بناء على التّخصيص لفرض عدم الترجيح يرجع الى الاصل فى محل التعارض او تخيير على الثّانى و الى الظاهر على الاوّل و ح فيمكن ان يكون المراد على تقدير قابليّته فى العمل به اما مطلقا او مع عدم قابلية المزبورة كما عليه المحقق قوله و قيل ان كان العام قد خصّص بدليل منفصل اه لا يخفى ان التّخصيص بخبر الواحد تخصيص بدليل منفصل فان كان شرطا فى جواز التّخصيص من غير اشتراط القطع كان جائزا مط قطعا فان قيل شرط فى التخصيص سبق التخصيص بمنفصل غيره مط قلنا ما لا اجله اقتضى جواز التّخصيص فلعلّ هذا القائل انما هو فى مقابلة من قبله اذ اطلق الجواز بشرط كون التخصيص قطعيا فتخصيصه بالمنفصل منه لا مط و كان المص و بعض من تبعه كالشّارح الجواز لما تحيلوا انه فى مقابلة الجواز جعلوه مط يشتمل القطعى و الظنّى فقالوا سواء كان قطعيا او ظنّيا لو انه من كلام القائل على ان يراد من القطعى الاجماع و العقل و من الظنى الكتاب و خبر المتواتر قوله و توقّف بعضهم و اليه يميل المحقق لا يخفى ان مرجع التّوقف على طريق المحقق الى المنع و على طريق غيره الى الاصل او التّخيير او الاحتياط و الاول و الثانى مختلفات و بالجملة فيرجع الى ما يرجع اليه عند التعادل قوله لنا انهما دليلان تعارضا الخ
الاولى ان يقال انهما دليلان تعارضا و لسان العرف على بناء العام على الخاص كما فى كل عام و خاص اما انّهما دليلان شانا فلنفرض ذلك و اما فعلا فلعدم المانع اذ ليس الّا ما توهّمه الخصم و ليس بشئ لان التّرجيح فى السّند