تعليقة على معالم الأصول
(١)
هوية الكتاب
٢ ص
(٢)
تعريف الفقه
٢ ص
(٣)
الفقه فى اللّغة
٢ ص
(٤)
الفقه فى الاصطلاح
٣ ص
(٥)
ما خرج من التعريف بواسطة القيود فيه
٤ ص
(٦)
مبحث الوضع
٩ ص
(٧)
عدم امكان تقسيم اللفظ و المعنى الى المتحدّين و المتعددين حقيقة
٩ ص
(٨)
تقسيم اللّفظ و المعنى ان لوحظا متحدين الى الكلى و الجزئى
١٠ ص
(٩)
امكان التساوى فى اللفظ و المعنى و عدمه
١٠ ص
(١٠)
الاكتفاء فى الحقيقة بالوضع
١٢ ص
(١١)
الكلام فى المنقول
١٣ ص
(١٢)
المراد بالتفهيم
١٥ ص
(١٣)
تعليل التّرديد بالنظر الى الاطفال خاصة
١٦ ص
(١٤)
تحقق الوضع فى زمن الشارع بنحو الموجبة الجزئية على التعين
١٨ ص
(١٥)
وضع التّثنية و الجمع مما كان مفرده مشتركا لفظيا يتصور على صور
٢٠ ص
(١٦)
مبحث الاوامر
٣٠ ص
(١٧)
دلالة افعل على الوجوب
٣٠ ص
(١٨)
فى المرة و التكرار
٣٦ ص
(١٩)
فى الفور و التراخى
٤٣ ص
(٢٠)
فى تعلق القدرة بالمسببات
٥٦ ص
(٢١)
مبحث الوجوب
٦٠ ص
(٢٢)
مبحث النهى
٦٣ ص
(٢٣)
معنى النهى
٦٣ ص
(٢٤)
بيان نسبة الضّد الى ضده
٦٥ ص
(٢٥)
الاحكام عندنا معلولة للمصالح و المفاسد
٦٨ ص
(٢٦)
فى فورية القضاء
٧٣ ص
(٢٧)
نسخ التكليف
٨٨ ص
(٢٨)
الوجود و العدم امران متضائفان
٩٥ ص
(٢٩)
الاختلاف فى دلالة النهى
١٠٦ ص
(٣٠)
شرط دلالة النهى على الفساد
١١٠ ص
(٣١)
العام و الخاص
١١٣ ص
(٣٢)
المراد من العموم
١١٣ ص
(٣٣)
ما يدل على العموم
١١٥ ص
(٣٤)
اللّفظ انما يسمى كلمة اصطلاحا اذا اختص بوضع له على حدة
١٢٦ ص
(٣٥)
عنوان اذا تعقب المخصص اه
١٣٥ ص
(٣٦)
استعمال اللّفظ فى المعنى مع عدم القطع بملاحظة العلاقة و القرينة او الظّن بذلك يدل على حقيقة
١٤٤ ص
(٣٧)
اثبات الظهور و عدمه
١٤٥ ص
(٣٨)
معنى العموم اضافى
١٤٥ ص
(٣٩)
رجحان التخصيص على النسخ
١٥٩ ص
(٤٠)
الحمل الشايع
١٦٠ ص
(٤١)
الحمل الاولى
١٦٠ ص
(٤٢)
يتصوّر فى ورود المطلق و المقيد ما تصور فى ورود الخاص و العام
١٦١ ص
(٤٣)
تقسيم المجمل
١٦٤ ص
(٤٤)
هل الاصل فى الكلام الحقيقة؟
١٧٢ ص
(٤٥)
طرق تحصيل الحكم
١٧٤ ص
(٤٦)
المراد من العلاقة
١٨٠ ص
(٤٧)
مبحث السنة
١٨٣ ص
(٤٨)
ما ثبت به خبر الواحد
١٨٣ ص
(٤٩)
شرائط التواتر
١٨٦ ص
(٥٠)
فى ما افادته اصالة البرائة
١٩٩ ص
(٥١)
قوله و الانصاف
٢٠٤ ص
(٥٢)
قوله اذا تعارض الجرح و التّعديل
٢١٤ ص
(٥٣)
ظاهر الخبر حيث لا قرينة انما هو الاتصال دون الارسال
٢٢١ ص
(٥٤)
دليل حجيّة الخبر
٢٢٣ ص
(٥٥)
قوله و معنى النّسخ شرعا هو الاعلام اه
٢٢٣ ص
(٥٦)
الزيادة الغير المستقلة و المستقلة
٢٢٦ ص
(٥٧)
قوله القياس
٢٢٦ ص
(٥٨)
الاستصحاب
٢٣٩ ص
(٥٩)
تنبيه تعارض الاستصحابين
٢٣٩ ص
(٦٠)
قوله فى تحصيل الظّن بحكم شرعى
٢٤١ ص
(٦١)
معرفة شرايط البرهان
٢٤٣ ص
(٦٢)
الاجتهاد و التقليد
٢٤٥ ص
(٦٣)
قوله و التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة
٢٤٥ ص
(٦٤)
قوله و هل يجوز العمل بالرّواية عن الميت
٢٤٨ ص
(٦٥)
جواز رجوع العامى ابتداء الى فتوى الميت
٢٤٨ ص
(٦٦)
معنى ضبط الراوى
٢٥٣ ص
(٦٧)
قد يكون المجاز اقوى من الحقيقة
٢٥٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

تعليقة على معالم الأصول - الشيخ محمد طه نجف - الصفحة ١٢٦ - اللّفظ انما يسمى كلمة اصطلاحا اذا اختص بوضع له على حدة

يشار اليه تحقيقا فى مقابلة العموم كما اشرنا اليه و راى اطلاقاتهم و تقسيماتهم كالصّريحة او صريحة فى مقابلهما و عدّ تصادقهما ظن ان المراد من الخصوص خصوص ما ينحصر و ان معنى العموم الماخوذ فى الصّيغ ليس مطلق الشمول لئلا ينتفى الخصوص و يرتفع التقابل ما لم ينته الى الانحصار قوله و المجموع لفظ واحد الخ‌ هذا غير معلوم كما علم فى مسئلة المشترك بل يحتمل ان يكون الاداة مستقلّة بالدلالة على معنى الجمعيّة فارادة ما زاد على اثنين فى الحقيقة من باب ارادة ما هو من افراد هذا الجنس و ح فالوجه فى الجواب الفرق بين القيدين فان اداتى الجمع و التعريف انما يوجبان تقييدا غير موجب لتغيير استعمال المقيد و انما يدلان على اعتبار زيادة معه فليس هنا منقول عنه و اليه هذا مع ان فى اثبات النقل و المنقول عنه و اليه هنا حقيقة خروجا عن ظاهر التقييد و حقيقة لمنافاته له اذ لو وضع المجموع او خصوص المدخول للمعنى الجديد فلا معنى لكون التقييد تقييدا و فيه ايضا خروج عن محلّ النزاع من حيث اللّفظ ان كان المنقول هو المجموع و من حيث المعنى ان كان المدخول اذ هو ح مشترك و النزاع كما عرفت مخصوص بالقول بالاختصاص بالعموم و امّا التقييد بالمخصّص فانما يتحقّق معه بناء على ان النّزاع فيما لو اريد منه خصوص الخصوص باعتبار الاستعمال بالخصوص للخروج عن معنى العموم الذى هو موضوع له الى الخصوص فلم يبق معه الّا الاستعمال فى المعنى الموضوع له جزما و لو اريد ان كلّا من الالفاظ فى ذلك مستعمل فى معنى القيد المقيد على نمط واحد فاللازم ح استعمال العام فى تمام معناه الّذى هو العموم نهاية الامر التفكيك بين الاستعمال و الحكم لاختصاصه ببعض افراد العام و هو كما ترى خروج عن محلّ النزاع اذ هو فى استعماله فى خصوص الخصوص مع ان اللّازم على ذلك الفرق بين المتّصل و المنفصل هذا مع ان هذا خلاف ظاهر النقل و صريح قوله انه قدمنا بواسطة لمعنى غير ما وضع له او لا فت

[اللّفظ انما يسمى كلمة اصطلاحا اذا اختص بوضع له على حدة]

قوله و الالف و اللّام الخ‌

لا يخفى ان اللّفظ انما يسمى كلمة اصطلاحا اذا اختص بوضع له على حدة و لو قبل التركيب كما فى العلم التّركيبى فاذا لم يتحقق التجوز و لا النقل فى المقام كما ادعى المص ره فلا عبرة بعد العرف المجموع كلمة واحدة بل لو عدّ فى الاصطلاح كك لم يضر بعد تسليم ان لكلّ وضعا عليحدة و لا تسمع ح دعوى ان المفهوم من المجموع معنى واحد