تعليقة على معالم الأصول - الشيخ محمد طه نجف - الصفحة ١٥٢ - معنى العموم اضافى
نقدمه مفسّر لا جواب له و الجواب ان تقدير الجواب هما ممّا لا دليل عليه اذ لا نجد المفهوم زائدا على المنطوق فانه يمكن عقلا تقدم المعلق بنفسه كما يمكن تاخره و ان كان الغالب هو الثانى و اما قولهم ان الشرط له صدر الكلام فمما لم يقم عليه قام و خلاف الجلّ او الكلّ فى هذا و نحوه لا يضّر شيئا و لو سلمنا تقدير الجواب فيمكن ان يكون مطابقا جميع الافعال المتقدمة او لخصوص الاخيرة لكن هذا انما يتم فى عطف الجمل نحو اكرم العلماء واهن الفساق ان جاؤك الا ان قال يقدر الجواب مطابقا لما اسند لمن الفعل المذكور الى العام الاخير قوله ان فى كل من احتمالى التخصيص و عدمه ارتكابا للمجاز لا يخفى انه لا دخل للمجازية من حيث هى كما هو ظ المص ره بل المدار على مطلق مخالفة الظّ و قد يكون المجاز راجحا فينبغى ان يقّ ان فى كل منهما مخالفة للظاهر و لا رجحان لاحدهما عرفا على الاخر ليتم على القول بان التّخصيص تصرف فى الحكم و على القول بكونه مجازا فيتم على قول المص ره اذ هو يجوز كلا منهما كما سلف و انما يدعى المجازية اذا خص العام و اريد به الباقى لا مط و الذى يقتضيه ما احتج هنا التفصّيل باعتبارهما و كذا يتم على القول بالاشتراك المعنوى كما قلناه او لفظى كما ينسب الى السيّد ره بل يتم على القول بحقيقية الاستخدام ايضا كما ستسمع قوله و الظاهر انتفائه فيجب الوقف اه بل الظاهر ثبوته و ان لم نجعلهما مجازين فان كثرة التّخصيص و اغلبيّته من ساير التّصرفات حتى الاستخدام امر لا ينكر فان هم فى بحث التعارض على المجاز و لم يستثنى منه الاستخدام مع ان المعروف بينهم مجازيته كما لا يخفى بل الوجدان يشهد بندرته و انه اقل من جلّ المجاز او كلها و يمكن ان يقال ان الاستعمالات التى رجّحوا بها فى بعث تعارض الاحوال غير مثبتة كذلك المقام نعم لو فرضت الكثرة فى نفسها قرينة عرفا على المعنى المجازى صارفة للفظ عن المعنى الحقيقى امكن تعيينه ح لوجود القرينة عليه فى الحقيقة على انه يمكن ان يقال ان تعيين المعنى المجازى انّما هو لعدم احتمال معنى مجازى اخر و اما مع الاحتمال فانما يعلم عدم ارادة المعنى الحقيقى و هو لا يكفى فى التعيّين و بالجملة فالاقوى كفاية الكثرة التى يحتاج معها الى قرينة فى تعيين احد التّصرفات المعتادة فلا يرد النّقض باظهر جهات المشبه عند اطلاق اللّفظ على المشبّه كالاسد على الشّجاع دون الابخر لاختصاص الاعتياد العرفى التّصرف انما هو باعتبار تلك الجهة الخاصة على انّ بين