تعليقة على معالم الأصول - الشيخ محمد طه نجف - الصفحة ١٥٤ - معنى العموم اضافى
ايضا لعد ثبوت موجب الخروج و ليس هذا قولا بالاضمار و لا قولا بالاستخدام لا يخفى على ذى الافهام هذا مع انا نقول ان الغالب انما هو التخصيص فى العام قوله و لا تصلح لذلك الخ اى الحكم بالتّخصيص لعدم العلم بانّ الاختصاص بالبعض انما هو على جهة المطابقة دون الاستخدام نعم ظاهر الضمير و الغالب فيه المطابقة كما ان ظاهر العام العموم و القدر المعلوم انّما هو العود الى البعض فى الجملة لا كيفية العود اليه فلا موجب للخروج عن ظاهر العام و التّوقف بين التّصرفين لا يوجب التوقف فى العمل كما لا يخفى على من تدبر و تامل قوله فلا يلزم من خروج احدهما عن ظاهره الخ ان المراد انه لا يلزم من فرض خروج احدهما عن ظاهره و صيرورته مجازا الا الحكم بخروج الاخر عن ظاهره و صيرورته كك كما يشير اليه اوّل الدّليل فان الخروج غير محقق و ايضا ان اللّازم من خروج احدهما عن ظاهره واقعا و صيرورته مجازا عدم خروج الاخر عنه و بقائه على حاله كما لا يخفى فلا بد ان يكون المراد ما اشرنا اليه و انه لا يلزم من فرض ذلك و احتماله الخروج عن ظاهر الاخر و التوقف من العمل به و اسقاطه عن الحجّية سيّما مع القول بكفاية الظّن النّوعى و يمكن ان يقال لا حاجة الى تقدير الغرض المزبور بل يمكن ان يكون مبنيا على القول باستلزام التجوز فى الظاهر التجوز فى الضمير فافهم و كيف كان فيشكل بان الظاهر الاخر ينبغى ان يعامل بمثل ذلك فيقع التنافى كما اشار اليه المص ره و امّا ما ذكر فانما يتم حيث لا ظهور لكلّ منهما بل يختصّ به احدهما قوله لا ظهور فى احدهما اى لا ظهور فى شئ منهما حيث يكون لكلّ منهما ظهور فلا بد من التماس الاظهر و ترجيحه و الا فالتّوقف لحصول الاجماع و يمكن ان يقال ان التخصيص و ان بلغ فى الكثرة ما بلغ لكن لا يلزم من مجرّد الكثرة ضعف الظهور مع انه لا بد فى الخروج عنه من قرينة غيرها بل المدار فى نحو المقام على ما يحكم العرف عليه بانه الاظهر و ان القرينة على الخروج عن ظاهر الاخر و الظاهر بعد امعان النظر اظهرية العام و انه القرينة على الخروج عن ظاهر الضّمير بارادة الاستخدام و يؤيده من حيث الاعتبار ان الضّمير وضع لكناية عن الظّاهر تابعا له غالبا فلا ينبغى ان يكون التابع فى المقام متبوعا و المتبوع تابعا قوله و فى العمل به جمع من الدّليلين فيجب المراد ان بينهما