تعليقة على معالم الأصول - الشيخ محمد طه نجف - الصفحة ٨٢ - فى فورية القضاء
تسامح فى ذلك لذلك قلت و يحتمل كلامه الاستخدام بان يراد بلفظ الغاية مدخول اداة الانتهاء الملفوظ به و بضميرها اخر موضوع الحكم سواء كان مدخولا لاداة الانتهاء كالمرافق اولا كما فى صوموا الى اللّيل فاندفع ما يقال من ان عنوانه ينافى وجوب غسل المرافق و اما جوابه بانه تخلف الحكم المنفى بالمفهوم باللّيل فواضح الضّعف قوله معناه الخ معناه ان المتبادر منهما واحد و انما يتخلفان بالاسميّة و الحرفية و ان انتفاء الحكم عمّا عدا الاخر هو مقتضى المنطوق فى الاخر فيكون كك فى الاداة فلا يكون الدّلالة من باب المفهوم كما هو المشهور و لا يخفى ان الدّاخل فى لفظ الاخر انما هو خروج ما بعده عنه و عمّا قبله باعتبار ما فيجوز ان يكون اللّيل اخر الوجوب الصّوم باعتبار ما يراد ايراده حين التكلّم من حكم الصّوم لا مط كما يقال سر سيرا اوله البصرة و اخره الكوفة ثم سيرا اوّله الكوفة و اخره البغداد فى نظيره فى الاداة سر الى الكوفة ثم الى البغداد فانه لا يراد عدم قطع السّير الفعلى الّا بالكوفة و انه لاحد من قطعه بهما بل يصحّ ارادة الاتصال ح و انما جعل اخر باعتبار ما لا يقال السّير من الكوفة الى البغداد سير اخر لانا نقول انما كان اخرا باعتبار الاعتبار المعتبر و الا فالمامور به سير واحد و ح فيكون التجديد بالاوّل و اخر وصب الحكم على هذه الجهة بحسب الوضع كملاحظة موضوع ما من الموضوعات وصب الحكم عليه فى عدم دلالته على نفيه عمّا غداه نعم يدّل على مخالفة ما بعده لما قبله باعتبار ما و يجوز ان يكون ذلك الاعتبار هو الاخر اخرا باعتبار كلى الحكم الّذى يمكن و يحسن التّكليف به و يمكن ان يكون باعتبار شخص منه اعنى ما يراد ابرازه حين النّطق و كيفكان فنحن نقول بدلالته على الاعتبار الاول لا من حيث الظهور فى ذلك بحسن العرف و الاعتبار لا لاقتضاء الوضع خصوص ذلك حتى يكون مجازا بدونه لكن لا نقول بان المخالفة فى الجملة تمام مدلول لفظ الاخر او جزء مدلوله و انما نقول ان مدلول الشئ باعتبار المخالفة على طريق دخول التقييد و خروج القيد و ح فاطلاق قوله انّ الثّبوت ح خلاف المنطوق لا بخلو من شئ فت قوله ليس معه الّا الدّعوى اه كان وجهه ما الدّعيناه مع نفى الظّهور الذى استظهرناه فانه لا يدعى انه لا فرق بينهما من جميع الجهات كما يخفى قوله فان اللّازم هنا ظاهر اه
منعه بعد ما عرفت هو الظّاهر فان اللّازم مخالفة ما و امّا ما يراد اثباته فانما يثبت بدعوى الظهور دون اللّزوم