تعليقة على معالم الأصول - الشيخ محمد طه نجف - الصفحة ٨٣ - فى فورية القضاء
و هو ظاهر قوله لا وجه لها بل هى؟؟؟ فى الجملة قوله ان الامر بالفعل المشروط اه الذى ينبغى ان يقال فى عنوان المسئلة ان التكليف بالفعل المشروط اه بل او بالترك بناء على ان المطلوب بالنهى الترك و اولى ان يقال التكليف بالشئ لان المناط فى الجواز و الامتناع على شرط التكليف من حيث هو كما لا يخفى و قد يكون التكليف نديبا كصل نافلة الظهر بعد دخول الوقت و هو يعلم بموته او عجزه قبله و قد يكون تركبا كلا تصل و لا تفطر قبل الصّلوة فى مثل ذلك قوله فان الامر هنا جائز قد يتخيل ان المراد بالجواز عدم القبح بناء على القول بالحسن و القبح عقليين او الوقوع و لا يخفى ان ذلك انما يمكن بعد تحقق الامكان فالذى يجب ان يبحث عنه اولا هو؟؟؟ مكان بل ينبغى ان يكون هو المراد فى العنوان فان التّكليف الحقيقى متوقف على شرط كما هى قاعدة كلّ مشروط فاذا فرض علم السيد بعجز العبد عن الامتثال فلا يتصوّر ارادته منه له لان الممتنع مط يمتنع ارادته فظ و هل التكليف الحقيقى تلك الارادة و ح فالطلب المتعلق ظاهرا بما يعلم المكلف انتفاء شرط التّكليف فيه لا يكون الا تكليفا صوريا جزما فاما ما يجهل المكلف حاله فقد يتخيل انه حقيقى مط جهلا بالقاعدة الشّرطية و الوجه انه موقوف لان ما لا يعلم امكانه لا يمكن ارادته فعلا كيف كان و اوامرنا انما هى علائم على ارادتنا الشئ على تقدير القدرة عليه و التمكن منه لا مط فاذا انكشف انكشف انه غير قادر لم يكن خارجا عن الارادة بعد الدخول و لا موجبا لحصول العدول و هذا لا يمنع صدق العصيان بتقدير عدم الفعل مع الامكان فانه بالنسبة الى من يعلم اللّه تع انه متمكن تكليف حقيقى و بالنسبة الى من يعلم انه غير ممكن لا حقيقى و لا صورى فى وجه اذا لم يعلم؟؟؟ ايضا انه لا يتمكن لانه لم يقصد بخطابه الّا الفعل نفسه بمعنى انه انما كانت العلة الغائية فى خطابه ان يفعل الفعل و يمتثل به و ظاهر ان يكفى احتمال ترتب الغاية فى فعل ذيها و ذلك لا ينافى اعتبار التمكن الواقعى فيها بل يؤكّده اذ معنى فعل المقدمة على الاحتمال انه يحسن ان يؤتى بها و ح فتكون موقوفة بين المقدمية و غيرها كما يحسن ان يؤتى بها مقطوعا بامكان ترتب ذيّها فتكون ح مقطوعا بمقدميّتها و انما حسن ملاحظة احتمال ترتبه فى فعل ما لعلّه مقدمة لان التكليف و الارادة حقيقة انما يحسن بل انما يمكن تعلّقها بالمقدور واقعا