تعليقة على معالم الأصول
(١)
هوية الكتاب
٢ ص
(٢)
تعريف الفقه
٢ ص
(٣)
الفقه فى اللّغة
٢ ص
(٤)
الفقه فى الاصطلاح
٣ ص
(٥)
ما خرج من التعريف بواسطة القيود فيه
٤ ص
(٦)
مبحث الوضع
٩ ص
(٧)
عدم امكان تقسيم اللفظ و المعنى الى المتحدّين و المتعددين حقيقة
٩ ص
(٨)
تقسيم اللّفظ و المعنى ان لوحظا متحدين الى الكلى و الجزئى
١٠ ص
(٩)
امكان التساوى فى اللفظ و المعنى و عدمه
١٠ ص
(١٠)
الاكتفاء فى الحقيقة بالوضع
١٢ ص
(١١)
الكلام فى المنقول
١٣ ص
(١٢)
المراد بالتفهيم
١٥ ص
(١٣)
تعليل التّرديد بالنظر الى الاطفال خاصة
١٦ ص
(١٤)
تحقق الوضع فى زمن الشارع بنحو الموجبة الجزئية على التعين
١٨ ص
(١٥)
وضع التّثنية و الجمع مما كان مفرده مشتركا لفظيا يتصور على صور
٢٠ ص
(١٦)
مبحث الاوامر
٣٠ ص
(١٧)
دلالة افعل على الوجوب
٣٠ ص
(١٨)
فى المرة و التكرار
٣٦ ص
(١٩)
فى الفور و التراخى
٤٣ ص
(٢٠)
فى تعلق القدرة بالمسببات
٥٦ ص
(٢١)
مبحث الوجوب
٦٠ ص
(٢٢)
مبحث النهى
٦٣ ص
(٢٣)
معنى النهى
٦٣ ص
(٢٤)
بيان نسبة الضّد الى ضده
٦٥ ص
(٢٥)
الاحكام عندنا معلولة للمصالح و المفاسد
٦٨ ص
(٢٦)
فى فورية القضاء
٧٣ ص
(٢٧)
نسخ التكليف
٨٨ ص
(٢٨)
الوجود و العدم امران متضائفان
٩٥ ص
(٢٩)
الاختلاف فى دلالة النهى
١٠٦ ص
(٣٠)
شرط دلالة النهى على الفساد
١١٠ ص
(٣١)
العام و الخاص
١١٣ ص
(٣٢)
المراد من العموم
١١٣ ص
(٣٣)
ما يدل على العموم
١١٥ ص
(٣٤)
اللّفظ انما يسمى كلمة اصطلاحا اذا اختص بوضع له على حدة
١٢٦ ص
(٣٥)
عنوان اذا تعقب المخصص اه
١٣٥ ص
(٣٦)
استعمال اللّفظ فى المعنى مع عدم القطع بملاحظة العلاقة و القرينة او الظّن بذلك يدل على حقيقة
١٤٤ ص
(٣٧)
اثبات الظهور و عدمه
١٤٥ ص
(٣٨)
معنى العموم اضافى
١٤٥ ص
(٣٩)
رجحان التخصيص على النسخ
١٥٩ ص
(٤٠)
الحمل الشايع
١٦٠ ص
(٤١)
الحمل الاولى
١٦٠ ص
(٤٢)
يتصوّر فى ورود المطلق و المقيد ما تصور فى ورود الخاص و العام
١٦١ ص
(٤٣)
تقسيم المجمل
١٦٤ ص
(٤٤)
هل الاصل فى الكلام الحقيقة؟
١٧٢ ص
(٤٥)
طرق تحصيل الحكم
١٧٤ ص
(٤٦)
المراد من العلاقة
١٨٠ ص
(٤٧)
مبحث السنة
١٨٣ ص
(٤٨)
ما ثبت به خبر الواحد
١٨٣ ص
(٤٩)
شرائط التواتر
١٨٦ ص
(٥٠)
فى ما افادته اصالة البرائة
١٩٩ ص
(٥١)
قوله و الانصاف
٢٠٤ ص
(٥٢)
قوله اذا تعارض الجرح و التّعديل
٢١٤ ص
(٥٣)
ظاهر الخبر حيث لا قرينة انما هو الاتصال دون الارسال
٢٢١ ص
(٥٤)
دليل حجيّة الخبر
٢٢٣ ص
(٥٥)
قوله و معنى النّسخ شرعا هو الاعلام اه
٢٢٣ ص
(٥٦)
الزيادة الغير المستقلة و المستقلة
٢٢٦ ص
(٥٧)
قوله القياس
٢٢٦ ص
(٥٨)
الاستصحاب
٢٣٩ ص
(٥٩)
تنبيه تعارض الاستصحابين
٢٣٩ ص
(٦٠)
قوله فى تحصيل الظّن بحكم شرعى
٢٤١ ص
(٦١)
معرفة شرايط البرهان
٢٤٣ ص
(٦٢)
الاجتهاد و التقليد
٢٤٥ ص
(٦٣)
قوله و التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة
٢٤٥ ص
(٦٤)
قوله و هل يجوز العمل بالرّواية عن الميت
٢٤٨ ص
(٦٥)
جواز رجوع العامى ابتداء الى فتوى الميت
٢٤٨ ص
(٦٦)
معنى ضبط الراوى
٢٥٣ ص
(٦٧)
قد يكون المجاز اقوى من الحقيقة
٢٥٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

تعليقة على معالم الأصول - الشيخ محمد طه نجف - الصفحة ١١٧ - ما يدل على العموم

الجمع عرفا فى عدم ارادة هذا المعنى و انما لم يكن مجملا بين ارادة الطّبيعة محصل بمرتبة ما من مراتبه و بين ارادتها محصّلا فى جميع المراتب لانا نقول هو ظاهر فى الثانى عرفا لا لامر يقتضيه و يستلزمه اصلا لا من حيث التعريف و لا من غيره و انما هو لامر يرجع الى العرف من حيث الاستعمال حيث انه الغالب فى مقاصدهم بل له نعثر على خلاف منهم من غير قرينة و ايضا هو اتمّ فائدة و لعلّ ذلك لامكان تادى المعنى الاوّل بالمنكر فلو اريد عن اللّام الاشارة الى ذلك تاكيدا فينبغى ان يحمل على جميع المراتب و ان كانت مرتبة فى الحقيقة ليتخلص من ذلك و يكون الكلام كله تاسيسا و الحاصل يكفينا دعوى الظهور و لو من حيث انه الغالب بحيث يجعل الظّن بارادته عند الاطلاق مع التجرّد عن القرينة من غير حاجة الى قرينة و لا يلزم من ان يكون حقيقة عرفية بحيث تجدد له وضع غير الوضع الاول كما لا يخفى على من تدبّر و تامّل فتلخص انه يمكن ان يستعمل الجمع فى معناه و يكون الحكم شاملا لجميع الافراد شمولا استقلاليّا بمعنى انه لا يكفى بعضها عن بعض فى الامتثال و ان يكون شمولا بدليا و هو ما يكفى فيه ذلك و انما لم تسمّ الاول استغراقيا كما وقع فى كلامهم لان الثانى استغراقى ايضا فى الجملة اى على جهة البدلية قوله لنا عدم تبادر العموم اه‌ لا يخفى انه يدعى الاشتراك بين العموم و غيره كما ذكر فى اخر المبحث حيث نفى النزاع عن افادة العموم حقيقة فى الجملة فلا معنى ح للأحتجاج على الاشتراك و نفى الاختصاص بعدم التبادر؟؟؟ المشترك تبادر كلا المعنيين او المعانى و انما لا يتبادر فيه المعنى على جهة الانفراد و يمكن تاويله بان المراد عدم تبادر العموم على انه المراد من جهة تبادر غيره و هو كما ترى و منه يعلم انّه كان الاولى ان يقول فى دليل الثانى و انه لو عم مطردا اه و كانه تبع فى ذلك المحقق فى المعارج‌ قوله كما فيما حكاه البعض اه‌ الاولى الاحتجاج بقوله تع أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى‌ عَوْراتِ النِّساءِ و فيه نظر نظير قوله بالمنع الخ‌ لا يخفى ان ما ذكر من سند المنع يوجب عدم صحّة الحكاية او عدم اعتبارها لا مجرد عدم دلالتها مع انه يمكن ان يقال ان كون مدلول الجمع المجموع لا يمنع من جعله وصفا للعام باعتبار كون الافراد مدلولا للجمع باعتبار استلزامه ايّاها مع كون الحكم افراديا كما هو الاصل و ان كانت الدّلالة مجموعية كما فى نحو اكرم عشرة فكيف و لو كانت‌