تعليقة على معالم الأصول - الشيخ محمد طه نجف - الصفحة ٢٣٢ - قوله القياس
قولهم اختلفوا فى مفهوم الشرط مثلا هل هو حجة ام لا و لقد اجاد المص حيث تنحى عن هذا المسلك و احسن التّادية عن اصل المطلب كما لا يخفى قوله ان ثبت فى وقت قد ظهر ممّا سمعت انه يجب تقيده بان لا يكون ثبوته على جهة التّوقيت و لا الاطلاق بل على وجه الاجمال فت قوله و قد مثلوا له بالمتيّمم اه لا يخفى ان امثلته اكثر من ان تحصى مثل الحكم بعدم انتقاض الوضوء بالمذى و الحكم بعدم انفساخ النكاح بقوله انت بتلة او بتة و كالحكم بجواز الوطى مع الشك فى الطلاق و بجواز التّصرف فى الملك مع الشّك فى الناقل او النّقل الى غير ذلك ممّا لا يحصى كثرة و امّا المثال المزبور فغير مطابق للاصل المذكور لما سمعت من اشتراط عدم التّوقيت فيه و لا ريب فى دلالة اطلاق قوله تع إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا الاية بعد فرض ان المقصود من التعليق على الشرط على ما حقق فى محلّه الكفاية عن اشتراط الصّلوة بالوضوء على توقيت اجزاء التيمم حالة عدم وجدان الماء بل يدل عليه قوله فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا* فى وجه لا يقال كما دل اطلاق الامر بالوضوء على شمول شرطيته لصورة سبق التيمم كك يدلّ الامر بالتيمم مع فقد الماء على اجزائه عن الوضوء اذا فعل ح و ان وجد الماء بعد لكن خرج ما لو وجده بعد التيمم و لما يدخل فى الصّلوة بالاجماع و النص فيبقى الباقى فاذا تعارض الاطلاقان و الحال ان النّسبة بينهما العموم من وجه تساقط او رجع الى الاصل و هو هيهنا استصحاب صحّة التيمّم لا يق هو معارض باستصحاب الشغل بالصّلوة لانا نقول استصحاب الصحة وارد عليه و مؤثر فى رفعه فان اصل الشعل يكفى فى رفعه ادنى دليل شرعى ثابت الدّليلية لانا نقول المتبادر عرفا من تعليق فعل مقدّمة على عدم وجود اخرى ان ذلك باعتبار جميع الزمان الذى يصحّ فيه فعل ذى المقدمة بمعنى ان المعلّق عليه عدم التمكن من وجود المشروط باحدهما بالمقدمة الاختيارية فاذا حصل التمكن منها فى اثناء العمل بنينا التمكن منها اولا بالنّسبة الى تلك الصّلوة مثلا بعينها و عدم مشروعية الاضطرار بالنظر اليها فلا معنى ح لاستصحاب صحتها و لهذا قلنا بان ذى الاعذار يجب عليهم التاخير و ذلك لاحتمال تمكنهم فى الواقع و انكشاف عدم المعذورية لكن قلنا لو صلّى اوّل الوقت باحتمال البقاء على حاله و تمّ له