تعليقة على معالم الأصول - الشيخ محمد طه نجف - الصفحة ٨٠ - فى فورية القضاء
فى الذريعة ناصّا على ان الشرط كالوصف فى عدم دلالته على انتفاء الحكم لدى انتفائه لاحتملنا انه يريد ان المفهوم كالمنطوق فى عدم دلالته على الاطلاق و التقييد و انه مجمل بالنسبة اليهما غير ظاهر فى خصوص لاطلاق كما هو المشهور كما تقدم تنصيص على ذلك فى المنطوق فى مقدمة الواجب فيتوقف الحكم بعدم الاعطاء بتقدير عدم الاكرام لدى الانتفاء اصلا فان قلت انّما ذكر السيّد ره اجمال المنطوق بين الاطلاق و التقييد فى الوجوب لا فى مطلق الحكم قلت لا ينبغى ان يفرق كما هو ظاهر لوجود المناط عنده كما لا يخفى مع ان المفهوم قد يكون ايجابا مثل ان كانت معلوفة فلا تجب فيها الزكوة قوله و الجواب عن الاول اه قال شيخنا الصّالح قده هذا تسليم لمن ادعاه السيّد ره كما لا يخفى قلت كانه يرى انّ احتجاج السّيد مطابق لمدعاه و ان الخلل فى جواب المص انما هو من حيث التّسليم الذى ادعاه و هو كما ترى فى دفعه ان يقال ان الوجه فى الجواب عن احتجاج السيد ره ان يقال ان ما استدللت به لا يثبت المدعى كما اشرنا اليه قوله لانّ السالب اه لا يخفى انّ المتبادر من التّالية الكلّية انما هو انتفاء المحمول فقط فيرجع هذا الجواب الى الجواب الثانى و ح فيمكن ان تكون النكتة فى ذكر الشرط تاكيد الحكم و المبالغة فيه فان ذكر شرط الموضوع قد يكون لذلك و قد يكون لبيان ان تكليفه على نمط العدل كذكر الاشتراط بالقدرة قوله انما يقتضى اه فى تعبير المص هنا ركة بل الّذى ينبغى ان يق كما عرفت ما سبق ان شرط المفهوميّة المدّعاة امكانها و حيث تمتنع لانتفاء الموضوع كما فى الاية فلا؟؟؟ النّقص علينا بها و ح فلا يهمّ تعيين الفائدة الاخرى و ادّعا ظهورها فان ارادة فائدة ما لذكر الوصف اجمالا معلومة و لا يترتب عليها ايضا هنا شئ قوله فانه لا ملازمة اه يمكن ان يقال لا نسلم منع الملازمة فى العرف هنا كما فى الشرط فان الظّاهر من التقييد بالوصف الغالب فيه ارادة افادة الانتفاء لدى الانتفاء ما لم تقم قرينة على ارادة فائدة اخرى و مثله يقال فى الشّرط و ان كان الخروج عنه هناك اقلّ منه هنا و سبب هذه الظّهور العرفى ما اشير اليه فى الاحتجاج و ارادة الفوايد الاخر و ان كثرت منفية مع الشك الاصل لا يقال فالاصل ايضا عدم ارادة الانتفاء لدى الانتفاء فلو اثبتنا ما به اثبتناها باصل مثبت و هو لا يثبت لانا نقول ان اردت بالاصل اصالة عدم العدم و ان وجود الحادث خلاف الاصل فهو كما تقول