تعليقة على معالم الأصول
(١)
هوية الكتاب
٢ ص
(٢)
تعريف الفقه
٢ ص
(٣)
الفقه فى اللّغة
٢ ص
(٤)
الفقه فى الاصطلاح
٣ ص
(٥)
ما خرج من التعريف بواسطة القيود فيه
٤ ص
(٦)
مبحث الوضع
٩ ص
(٧)
عدم امكان تقسيم اللفظ و المعنى الى المتحدّين و المتعددين حقيقة
٩ ص
(٨)
تقسيم اللّفظ و المعنى ان لوحظا متحدين الى الكلى و الجزئى
١٠ ص
(٩)
امكان التساوى فى اللفظ و المعنى و عدمه
١٠ ص
(١٠)
الاكتفاء فى الحقيقة بالوضع
١٢ ص
(١١)
الكلام فى المنقول
١٣ ص
(١٢)
المراد بالتفهيم
١٥ ص
(١٣)
تعليل التّرديد بالنظر الى الاطفال خاصة
١٦ ص
(١٤)
تحقق الوضع فى زمن الشارع بنحو الموجبة الجزئية على التعين
١٨ ص
(١٥)
وضع التّثنية و الجمع مما كان مفرده مشتركا لفظيا يتصور على صور
٢٠ ص
(١٦)
مبحث الاوامر
٣٠ ص
(١٧)
دلالة افعل على الوجوب
٣٠ ص
(١٨)
فى المرة و التكرار
٣٦ ص
(١٩)
فى الفور و التراخى
٤٣ ص
(٢٠)
فى تعلق القدرة بالمسببات
٥٦ ص
(٢١)
مبحث الوجوب
٦٠ ص
(٢٢)
مبحث النهى
٦٣ ص
(٢٣)
معنى النهى
٦٣ ص
(٢٤)
بيان نسبة الضّد الى ضده
٦٥ ص
(٢٥)
الاحكام عندنا معلولة للمصالح و المفاسد
٦٨ ص
(٢٦)
فى فورية القضاء
٧٣ ص
(٢٧)
نسخ التكليف
٨٨ ص
(٢٨)
الوجود و العدم امران متضائفان
٩٥ ص
(٢٩)
الاختلاف فى دلالة النهى
١٠٦ ص
(٣٠)
شرط دلالة النهى على الفساد
١١٠ ص
(٣١)
العام و الخاص
١١٣ ص
(٣٢)
المراد من العموم
١١٣ ص
(٣٣)
ما يدل على العموم
١١٥ ص
(٣٤)
اللّفظ انما يسمى كلمة اصطلاحا اذا اختص بوضع له على حدة
١٢٦ ص
(٣٥)
عنوان اذا تعقب المخصص اه
١٣٥ ص
(٣٦)
استعمال اللّفظ فى المعنى مع عدم القطع بملاحظة العلاقة و القرينة او الظّن بذلك يدل على حقيقة
١٤٤ ص
(٣٧)
اثبات الظهور و عدمه
١٤٥ ص
(٣٨)
معنى العموم اضافى
١٤٥ ص
(٣٩)
رجحان التخصيص على النسخ
١٥٩ ص
(٤٠)
الحمل الشايع
١٦٠ ص
(٤١)
الحمل الاولى
١٦٠ ص
(٤٢)
يتصوّر فى ورود المطلق و المقيد ما تصور فى ورود الخاص و العام
١٦١ ص
(٤٣)
تقسيم المجمل
١٦٤ ص
(٤٤)
هل الاصل فى الكلام الحقيقة؟
١٧٢ ص
(٤٥)
طرق تحصيل الحكم
١٧٤ ص
(٤٦)
المراد من العلاقة
١٨٠ ص
(٤٧)
مبحث السنة
١٨٣ ص
(٤٨)
ما ثبت به خبر الواحد
١٨٣ ص
(٤٩)
شرائط التواتر
١٨٦ ص
(٥٠)
فى ما افادته اصالة البرائة
١٩٩ ص
(٥١)
قوله و الانصاف
٢٠٤ ص
(٥٢)
قوله اذا تعارض الجرح و التّعديل
٢١٤ ص
(٥٣)
ظاهر الخبر حيث لا قرينة انما هو الاتصال دون الارسال
٢٢١ ص
(٥٤)
دليل حجيّة الخبر
٢٢٣ ص
(٥٥)
قوله و معنى النّسخ شرعا هو الاعلام اه
٢٢٣ ص
(٥٦)
الزيادة الغير المستقلة و المستقلة
٢٢٦ ص
(٥٧)
قوله القياس
٢٢٦ ص
(٥٨)
الاستصحاب
٢٣٩ ص
(٥٩)
تنبيه تعارض الاستصحابين
٢٣٩ ص
(٦٠)
قوله فى تحصيل الظّن بحكم شرعى
٢٤١ ص
(٦١)
معرفة شرايط البرهان
٢٤٣ ص
(٦٢)
الاجتهاد و التقليد
٢٤٥ ص
(٦٣)
قوله و التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة
٢٤٥ ص
(٦٤)
قوله و هل يجوز العمل بالرّواية عن الميت
٢٤٨ ص
(٦٥)
جواز رجوع العامى ابتداء الى فتوى الميت
٢٤٨ ص
(٦٦)
معنى ضبط الراوى
٢٥٣ ص
(٦٧)
قد يكون المجاز اقوى من الحقيقة
٢٥٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

تعليقة على معالم الأصول - الشيخ محمد طه نجف - الصفحة ٢٥٥

على لزوم ترجيح الراجح و قبح مخالفته مخالفته و لهذا يذم العقلاء العبد المنقذ لعبد سيّده دون ولده العاجز عن انقاد بهما معا بل يحكم العقل لزوم ترجيح محتمل الرّجحان لما فى مخالفته من المخاطرة على ترجيح المرجوح و اعلم ان رجحان الدّليل ليس باعتبار اصابة الواقع فى نفس الامر بل باعتبار ظهور ذلك فى بادى النظر نظرا الى ملاحظة قوة المصلحة العامة التى لاجلها اعبر الدّليل دليلا هذا و فى مقبولة عمر بن حنظلة اشارة الى هذا الاصل لا الى ما ينافيه كما قد يظن فتدبر جيّدا قوله للاصل‌

الظ ان المراد به ما كان الموضوع فيه المجهول للحكم الواقعى من حيث انه كك كاصل الشغل و البرائة و الاستصحاب‌ قوله فكان اعتبار الاول اولى‌ لا نعرف معنى للاولوية الا ان يق ان التاسيس اولى بالظن من التاكيد و فيه مع انه انما يتم حيث لا يتضمن المقرر السّؤال ان من شان المش بيان الاحكام الواقعية من حيث الذات او بالعارض كدفع المعارض و الاصل انما يفيد الحكم باعتبار الجهل بالحكم الواقعى فان اريد منه مطلق القاعدة الكليّة حتى لو بنيت الحكم الواقعى و ان كان خلاف الظ ان الظ انه من النّوع الاول فلا يحتمل ان يكون تاسيسا لاحتمال عدم علم المخاطب بهما بل لا يمتنع ان يكون كك فى غير ذلك لامكان ذلك فيما هو هنا لك سواء كان الاصل عقليا كاصل الشغل او نقليا كاصل البرائة فى الاباحة فى احد الوجهين فان قيل يكفينا الغلبة قلنا المعلوم تحققنا بالنظر الى النّوع الاول فى الجملة بالنّظر الى ما بعد الصدر الاول حيث انتشر العلم و اتسع اهل البحث و الفهم و بالجملة فدعوى حصول قوة الظّن تجرد انه نامل محلّ تامّل بل ربما يعكس الامر لغلبة ما يوافق الاصل و قد يحتج بانه من قبيل الوجه الاول اعنى اعتضاد بدليل اخر و فيه انّ موضوع الدّليل ينافى موضوع الاصل اذ شرطه الجهالة بالحكم الواقعى فاللازم ان ينتفى الاصل ح اصلا مع انك قد عرفت سابقا انه ليس مما يفيد الظن اصلا و ان اتفق حصوله فانما يحصل من غيره‌ قوله‌ اذا تساوت الرّوايات اه انما ذكر الشيخ هذه الصّورة لان الحكم فيها اظهر منه فى غيرها لا للتخصيص لان الاصل فى هذا الباب‌ [١] النظر الى ما هو الأقرب فى النظر الى راى الائمة الاطياب لما مر و لا ريب انه قد تحقق ذلك مع اكملية السّند الموافق للعامة اذ لا مدخلية لذلك بالنظر الى كيفية الصدور بل يمكن لهذا ترجيح المخالف على مقطوع الصدور لا يق قد ورد اعتبار ذلك فى بعض الاخبار المعتبرة لانا نقول انما ورد فرضه فى كلام الشارع دون اشتراطه من كلام الامام و ليس الاصل فى المقام الاقتصار على المنصوص عليه كما يشير اليه من النصوص ما اشرت اليه بل نقول ان الذى يقتضيه التدبر فى سوق الاخبار و يشهد به صحيح الاعتبار


[١] قوله ان العمل بالناقل لا يخفى ان هذا انما يجرى مع امكان النسخ كما فى زمن النبى (ص) و احتمال صدورهما معا و جهل التاريخ اذ مع العلم بالتاريخ فلا تعارض و لا يخفى ان الحكم بتاخر الناقل بمجرّد انه يقتضى تقليل النسخ مع ان النقل عن حكم العقل ليس ينسخ اصلا كما تقدّم الحكم فان قلت لا ريب فى حصول الظن بذلك سيما لو دار الامر بين النسخ و بين عدمه هو لازم مما زعمت و لا ريب فى كفاية مطلق الظن عند التعارض قلنا نعم لكن المقام ليس من باب التعارض فى شئ فان مورد الاتحاد من جميع الجهات سوى ان الدليلين مختلفان ظ فى بيان الحكم الواقعى لواحد واقعا لذلك الموضوع الواحد و اما المقام فالاصل فيه موافقة الاصل لا عملا بالمقر الدعوى تاخره من حيث أن لا يقدم حكما علم بالاصل كما هو ملخص حجة قول الثانى فانه خطاء او هذر لا يستحق النظر بل عملا بالاصل نفسه لعدم تحقق المعارض له فتدبر جيدا و لا تغفل‌ قوله يجب التوقف‌ يعنى في الحكم الواقعى و ان كان العمل على الاصل‌