تعليقة على معالم الأصول
(١)
هوية الكتاب
٢ ص
(٢)
تعريف الفقه
٢ ص
(٣)
الفقه فى اللّغة
٢ ص
(٤)
الفقه فى الاصطلاح
٣ ص
(٥)
ما خرج من التعريف بواسطة القيود فيه
٤ ص
(٦)
مبحث الوضع
٩ ص
(٧)
عدم امكان تقسيم اللفظ و المعنى الى المتحدّين و المتعددين حقيقة
٩ ص
(٨)
تقسيم اللّفظ و المعنى ان لوحظا متحدين الى الكلى و الجزئى
١٠ ص
(٩)
امكان التساوى فى اللفظ و المعنى و عدمه
١٠ ص
(١٠)
الاكتفاء فى الحقيقة بالوضع
١٢ ص
(١١)
الكلام فى المنقول
١٣ ص
(١٢)
المراد بالتفهيم
١٥ ص
(١٣)
تعليل التّرديد بالنظر الى الاطفال خاصة
١٦ ص
(١٤)
تحقق الوضع فى زمن الشارع بنحو الموجبة الجزئية على التعين
١٨ ص
(١٥)
وضع التّثنية و الجمع مما كان مفرده مشتركا لفظيا يتصور على صور
٢٠ ص
(١٦)
مبحث الاوامر
٣٠ ص
(١٧)
دلالة افعل على الوجوب
٣٠ ص
(١٨)
فى المرة و التكرار
٣٦ ص
(١٩)
فى الفور و التراخى
٤٣ ص
(٢٠)
فى تعلق القدرة بالمسببات
٥٦ ص
(٢١)
مبحث الوجوب
٦٠ ص
(٢٢)
مبحث النهى
٦٣ ص
(٢٣)
معنى النهى
٦٣ ص
(٢٤)
بيان نسبة الضّد الى ضده
٦٥ ص
(٢٥)
الاحكام عندنا معلولة للمصالح و المفاسد
٦٨ ص
(٢٦)
فى فورية القضاء
٧٣ ص
(٢٧)
نسخ التكليف
٨٨ ص
(٢٨)
الوجود و العدم امران متضائفان
٩٥ ص
(٢٩)
الاختلاف فى دلالة النهى
١٠٦ ص
(٣٠)
شرط دلالة النهى على الفساد
١١٠ ص
(٣١)
العام و الخاص
١١٣ ص
(٣٢)
المراد من العموم
١١٣ ص
(٣٣)
ما يدل على العموم
١١٥ ص
(٣٤)
اللّفظ انما يسمى كلمة اصطلاحا اذا اختص بوضع له على حدة
١٢٦ ص
(٣٥)
عنوان اذا تعقب المخصص اه
١٣٥ ص
(٣٦)
استعمال اللّفظ فى المعنى مع عدم القطع بملاحظة العلاقة و القرينة او الظّن بذلك يدل على حقيقة
١٤٤ ص
(٣٧)
اثبات الظهور و عدمه
١٤٥ ص
(٣٨)
معنى العموم اضافى
١٤٥ ص
(٣٩)
رجحان التخصيص على النسخ
١٥٩ ص
(٤٠)
الحمل الشايع
١٦٠ ص
(٤١)
الحمل الاولى
١٦٠ ص
(٤٢)
يتصوّر فى ورود المطلق و المقيد ما تصور فى ورود الخاص و العام
١٦١ ص
(٤٣)
تقسيم المجمل
١٦٤ ص
(٤٤)
هل الاصل فى الكلام الحقيقة؟
١٧٢ ص
(٤٥)
طرق تحصيل الحكم
١٧٤ ص
(٤٦)
المراد من العلاقة
١٨٠ ص
(٤٧)
مبحث السنة
١٨٣ ص
(٤٨)
ما ثبت به خبر الواحد
١٨٣ ص
(٤٩)
شرائط التواتر
١٨٦ ص
(٥٠)
فى ما افادته اصالة البرائة
١٩٩ ص
(٥١)
قوله و الانصاف
٢٠٤ ص
(٥٢)
قوله اذا تعارض الجرح و التّعديل
٢١٤ ص
(٥٣)
ظاهر الخبر حيث لا قرينة انما هو الاتصال دون الارسال
٢٢١ ص
(٥٤)
دليل حجيّة الخبر
٢٢٣ ص
(٥٥)
قوله و معنى النّسخ شرعا هو الاعلام اه
٢٢٣ ص
(٥٦)
الزيادة الغير المستقلة و المستقلة
٢٢٦ ص
(٥٧)
قوله القياس
٢٢٦ ص
(٥٨)
الاستصحاب
٢٣٩ ص
(٥٩)
تنبيه تعارض الاستصحابين
٢٣٩ ص
(٦٠)
قوله فى تحصيل الظّن بحكم شرعى
٢٤١ ص
(٦١)
معرفة شرايط البرهان
٢٤٣ ص
(٦٢)
الاجتهاد و التقليد
٢٤٥ ص
(٦٣)
قوله و التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة
٢٤٥ ص
(٦٤)
قوله و هل يجوز العمل بالرّواية عن الميت
٢٤٨ ص
(٦٥)
جواز رجوع العامى ابتداء الى فتوى الميت
٢٤٨ ص
(٦٦)
معنى ضبط الراوى
٢٥٣ ص
(٦٧)
قد يكون المجاز اقوى من الحقيقة
٢٥٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

تعليقة على معالم الأصول - الشيخ محمد طه نجف - الصفحة ٢٢٣ - قوله و معنى النّسخ شرعا هو الاعلام اه

فى ارادة ما احتملنا منه‌

[دليل حجيّة الخبر]

قوله و الاحاد بمثله‌ هذا انما يتم بناء على ثبوت حجيّة الخبر بدليل لفظى عام لو دعوى ان المستكشف من عمل العلماء الاعلام فى الموارد التى علمت و ان لم يكن من النّسخ رضى الامام باثبات الحكم الشرعى مط اى من حيث كونه كك بالخبر نحدس ذلك من حاله قطعا و كك يقال لو اريد اثبات جواز نسخ القطعى به و امّا ما قيل من ان الظّنى لا يعارض بالقطعى فلا عبرة به كما عرفت سابقا قوله الاقرب ان يق‌ كان المراد انه اقرب ما يمكن ان يقال و الا فدعوى ثبوت الاجماع فى محلّ النزاع‌ قوله الاجماع دليل عقلى‌ لا يخفى ان كونه عقليا انما هو من حيث ان العلم برأى الامام انما حصل بواسطة الاستلزام او الانضمام و لا يخفى ان ذلك انّما هو كاشف عن الحجة التى يمكن النسخ بها اللّهم الا ان يق ان طريق الاجماع على طريقة الشيخ انما هو قاعدة اللّطف و لا ريب ان من جملة مقدّماتها عدم الدّليل على خلاف ما اتفقوا عليه و لا ريب ان النّسخ يستلزم قيام الدّليل على الخلاف لكن هذا فى الحقيقة منع لامكان قيام الدّليل العقلى لا انه قائم لكنه لا ينسخ به لكونه دليلا عقليا و التحقيق انه يمكن قيام الاتفاق على الحكم على انه ناسخ فلا يكون ما دل على الحكم المنسوخ منافيا لقاعدة اللّطف بل الوجه ان يق ان الدّليل العقلى انما لا ينسخ به باعتبار وصول العقل الى المصلحة الثّابتة له دائما كما فى نحو وجوب اداء الدّين و بر الوالدين و حرمة الكذب و الظلم و هذا المعنى انما ثبت فى دليلية الاجماع لا فى مورده و ليس الكلام فى امكان نسخ حجية الاجماع فانه ممتنع لما ذكر و انما كلام فى امكان نسخ محله و النّسخ به فتدبّر قوله و فى هذه الوجوه اشكال‌ يريد ان فى تعليل المنع من ما نسخ الاجماع او النسخ به بالاجماع و بانه دليل عقلى و بان التّاثير للمستند اشكالا و قد عرفت وجهه‌

قوله و معنى النّسخ شرعا هو الاعلام اه‌

لا يخفى على ذوى الافهام سيّما من كان من الاعلام زيادة قيد الاعلام فان النسخ ليس له حقيقة شرعية حقيقة و انّما اختص من حيث المورديّة باعتبار المراد بنوع من الحقيقة اللّغوية و ليس الاعلام نفسه فيه مدخلية مع صدقه على اعلام غير الشّارع و على تقدير تسليم ظهوره فى اعلام الشارع فهو و ان لازم الازالة الا انه غيرها مفهوما و انما هو اياها دونه على انه يمكن ادعاء صدق النسخ بمجرّد ظاهره للنّبى (ص) قبل زماننا او للملك قبل اعلامه‌