تعليقة على معالم الأصول - الشيخ محمد طه نجف - الصفحة ٧٨ - فى فورية القضاء
فيه باعتبارين قوله و له وجه اه كان وجهه ان لزومه للايمان لو سلمناه فليس على جهة انه علّة فيه حتى يجب لاجله اذ يحرم بل اما معلوله او مشارك له فى العلة و المعلول لا يجب بوجوب علّته و كذا المشارك الا ان هذا بكلا وجهيه لا يتم على راى المص ره كما يعلم ممّا سلف فلعله يقول انما هو مقارن له مع اختلاف العلة او لا ملازمة بينهما اصلا كما لا ريب فيه نعم قد يقال العقل مستقلّ بقبحه و حاكم به بعد احاطته بجميع وجوهه فلا يعارض بما ورد ان نيّة السوء لا تكتب على هذه الامة او مط بل يجب ان تحمل على ما لا ينافيه ان سلّم ان ظاهره المنافات قوله و هو كما ترى اه كانه يريد ان يحصل الاحتجاج بانه كما ان الامر بالشى يقتضى النّهى عن ضدّه الخاص فكك العكس سيّما هنا باعتبار ضرورة توقف لانتفاء الصّارف الموجب له كما سلف من المص و قد عرفت منعه مع ان العزم على ترك الواجب ان حرمناه فانما عزمه اذا استلزمه و ليس بلازم مط فى الموسع و اما منع الاحتجاج بمنع الانحصار فى العزمين مع الشعور بجواز التّردد فلا يخفى ما فيه بالنّظر الى الفعل على جهة الفورية و انما يمكن التّردد بالنظر الى الفعل او الترك فى المستقبل نعم يمكن دفعه بانّ الكلام فى اثبات وجوبه ذاتا كنفس الفعل لا مقدمة له قوله انّ الفضلة اه لا يخفى ان هذه المقدمة هى حجّة المانعين من التوسعة مط حتّى القائل بالمراعات ان جعلناه منهم بل مط كما يعلم ما سمعت قوله لانتفاء القول بالواسطة اه لا يخفى ان مجرّد انتفاء القول بها ليس قولا بنفيها و لا اجماعا عليه امّا الاوّل فظاهر و امّا الثانى فلان المجمعين اصناف القائلين بالتّوسعة و هم الاكثر و لا عبرة بهم لمخالفتهم للّدليل العقلى و القائلين بالاول و الاخر و الكلام فى مستندهما فى نفى الواسطة و ح فلا يكفى ذلك فى الحصر بين الاول و الاخر بل و لو سلّمنا امتناع الفضلة فاللّازم اجمال الوقت الحقيقى و ان حصل الاجزاء فى اوله بل ما قبل اخره و لو لكنه ناقلة مسقطة فالوجوب فى اخره بل ما بعد اوّله و لو لكونه قضاء نعم التاخير ح بالاستصحاب قوله و اما عبرة تخصيص الوجوب بالاول اه لا يخفى ان اريد الزامه بما يسلّم فواضح فساده فله ان لا يسلم الاجماع لما ذكرناه من التقسيم و ان اريد الزامه بالدّليل فالوجه فى الجواب منع الملازمة بين الخروج من العهدة كما يكون بفعل الشى كك قد يكون عنده لا به كما فى تقديم الزكوة و قد ظهر بما ذكرنا انه لو احتج من خصّه بالاخر بل بالاجماع على الوجوب فيه من حيث نفسه اى مع قطع النّظر عن انه على سبيل الاداء او القضاء