تعليقة على معالم الأصول - الشيخ محمد طه نجف - الصفحة ١٥٦ - معنى العموم اضافى
انّما يحتاج اليه فيما لا يعرف ترجيح فى العرف و اما معه فى المقام كما لا يخفى فانما يحتاج منه الى اقل ما يقوم به الاحتجاج و لهذا لا خلاف و لا اشكال فى تخصيص الا صحّ بالصّحيح و الصّحيح بالموثق و الموثق بالحسن و الحسن بالضعيف المنجبر و ما هذا الا كساير التّصرفات الدّلالية من التجوز و الاضمار و نحوها فى انه لا ينظر فى قرائنها الى رجحان السّند بعد فرض انه فى حكم كلام واحد و امّا ما ذكره المص فكانه اشار الى سبب حمل اهل العرف الظاهر من الدّليلين على الاظهر و هو فى مقامنا بمعزل و امّا قوله و لا ريب اه فلا يخفى ان الجمع قد يكون لمحض التّناقض كما فعله الشّيخ فى كتاب الاخبار و هذا يحصل هنا بغير التخصيص كما لا يخفى و قد يكون عمليا و هذا يحتاج الى اثبات انه ترجيح عرفى و لم ينتبه المص قوله فليتامل اه وجه التّامل ان هذا لو تمّ فلا يتم جوابا مستقلا عن الاول اذ لو معنى الاجماع لم يكن فى قوة النّسخ ما يقتضى سقوطه حجيّة الخبر فى اثباته عقلا بعد فرض عمومها نقلا و امّا ما احتمله شيخنا الصالح من انه اشارة الى منع اهونيّة التّخصيص لعدم العمل به فلا وجه له كذا لا وجه لما اجاب به عنه كما لا وجه لاصل دعوى الاهونية لعدم اقتضائه شئ ممّا ذكر لها و لا لنفيها عند التّامل فتدبر قوله فلا تعارض اه الملحوظ فى هذه ما ذكر فى الحجّة على الاطلا ففيها ما فيها و تزيد عليها ان العام قبل التخصيص اضعف منه بعده مط و ليس التّجوز فى نفسه موجبا للضّعف فانه قد يكون المجاز اقوى دلالة على المعنى المجازى من اللفظ على موضوعه بل لا بد ان يكون كك للنظر الى معناه الحقيقى و لا يخفى انه لا جهة لايجابه الضّعف فى غير الدلالة اللّهمّ الّا ان يقال ان المفصّلين ممن قال بان العام المخصوص ليس بحجة فى الباقى لاجماله و ح فلا يكون معارضا للخبر لانه لا يخلو من بعد سيّما مع قولهم اذ لا يبقى قطعيا اذ المناسب ح ان يقال اذ لا يبقى ظاهر و قولهم بعد و لكان ظاهرا فى الباقى و قولهم بعد و ان كان ظاهرا فى الباقى و ان كان ظاهرا اللّهم الّا ان يؤل لضرورة التصحيح او يقال انه ليس من كلام المحتج قوله الاول ان يعلم الافتران الخ سواء تقدم الخاص و العام او اقترانا بان احدهما فى لسان السيّد و الاخر قولا قوله جعله تخصيصا او بيانا كالاول اه لكن ليس هذا من باب تقديم التخصيص لتعينه لعدم تصور النّسخ قبل وقت العمل على ما ستعرف