تعليقة على معالم الأصول - الشيخ محمد طه نجف - الصفحة ١٥٧ - معنى العموم اضافى
فلا يحتاج ح الى اثبات التّخصيص بالغلبة و نحوها و لو لا ذلك لاحتمل النسخ و احتيج الى المرجح قوله بين قائل بانه يكون ناسخا الخ لا يخفى ان من المسلم عندهم ان المنسوخ ظاهر فى الدوام كظهور العام و ان الدليل المدّعى على عدم جواز التاخير عقل و ان العقل لا يقبل التخصيص فان فرض تقدم البيان الاجمالى و انه جاز لذلك كما هو احد الاقوال فى المسئلة كما سيجيئ انش تع و ان قيل فيه ما قيل فليجز كون الخاص المتاخر مخصّصا اذ لا يجب فى الناسخ تقدمه على وقت العمل بل ينبغى ان يرجّح لغلبته سيّما بالنسبة الى النّاسخ المتقدم على وقت العمل و إلا فعليه بيان الفرق و من هنا يظهر ان تحتيم الرد من المانع ممنوع فت و اعلم ان الرد معنى هنا الحمل على التّقية و نحوها و الا فلا يجامع العلم بالتاريخ الا ان يراد منه العمل بالتّاريخ على مدعى الراوى او يتسامح فى لفظ العلم هذا و لم يذكر المص ره صورة الجهل بوروده قبل وقت العمل و بعده و كانه لدخوله فى اطلاق جهل التاريخ بينهما فى التقدّم و التّاخر الذى رجح فيه التخصيص كما ستعرف انش تع و هو بالنظر الى هذه الصّورة محل نظر تردّد الامر بين التّخصيص المتعيّن و النّسخ المتعيّن و لا يتعيّن الاول باكثريته اذ القرينة انما تعين و تكون قرينة لما يحتمل معنى اخر حالة الاطلاق كما لو تاخر العام عن الخاص لا مط لانه القدر المتيقن كفاية الظّن فيه سيّما مع ان تقدّم الخاص على وقت العمل خلاف الاصل لكن الامر فى ذلك هيّن لعدم ترتب ثمرة عملية على ذلك لتعين العمل بالخاص على كلّ حال اللّهم الا ان يقال انه على تقدير ترجيح النّسخ فلا يثبت بالدليل الظّنى فيعمل ح بالعام لكنه خلاف التحقيق و عليه فلو توقفنا فى الترجيح فهل يمكن العمل بالخاص وجهان اوجههما الثّانى لدوران الامر فى الخاص بين ان يكون حجّة ام لا و لا دليل على احدهما فلم يثبت ما يوجب الخروج عن العموم قوله و الاقوى ان العام يبنى عليه ايضا
اطلق الحكم فى هذه الصّورة و لم يفصل كما فعله فى سابقها لاحتمال التخصّيص و النسخ على تقدير التاخر عن وقت العمل و تعيين التّخصيص على تقدير التقدم عليه فظهر ان صورة الجهل فى ذلك تتبع صورة العلم على ما ذكرنا قوله كيف و قد بلغ التخصيص فى الشيوع و الكثرة اه يمكن ان يقال انما نسلم شيوع التخصيص و غلبته عرفا و شرعا فيما لو تقدّم] ملعلا [العام على وقت العمل و ان تاخر الخّاص و يؤيده ان الغالب فى البيان ان يتاخر عن المبيّن