تعليقة على معالم الأصول - الشيخ محمد طه نجف - الصفحة ١٢٥ - ما يدل على العموم
فانه للتعظيم كما قد يتصور اذ ليس فى اللفظ دلالة على التعميم بوجه لكونه جمعا منكرا فهذا التفريع و قوله بعد و لم يبق معنى العموم ملحوظا فيه فيه ما فيه اللّهم الّا ان يق انه مبنى على التّنزيل مع من بنى انه للعموم لكن فيه مع انه لم يعلم انه منه انه لو ادعى الاشتراك هناك على ما ادعى فلعله حيث استعمل هنا فى الواحد انما تجوزيه من اقل مراتب الخصوص لا من العموم بالخصوص و فيه نظر فيه نظر قوله و قد يتوقف اه بل لا ريب امتناعه و انما يمكن توجيه التفسير المزبور بان يجعل التجوز فى الاسناد لرضاء اصحابه به او لمشاركتهم له فى ذلك من جهة ما و هو نظير قولنا فلان يركب الخيل و ح فيخرج من التّمثيل قوله عنوان وفاقا للشيخ اه لا يبعد ان هذه الاقوال جلّا او كلّا لم يلحظ فيها العنوان المزبور و انما لوحظ فيها انه اذا اختص العام فهل يكون مجازا فى الباقى ام لا لبعد الخلاف بل دعوى الاختصاص بالعموم لانه تناقض صريح و لايماء بعض حججهم الى ذلك كما لا يخفى على المتدبّر و ح فالحق انه حقيقة مط ان لم تثبت الخصوص معنى خاصا كما هو الحق و انه حقيقة ايضا و ان اثبتناه ان استعمل فى العموم و جعل التّصرف فى خصوص الحكم اذ قد عرفت انه يمكن التّفكيك بين الاستعمال و الحكم بل ربما لا يحكم بكونه تفكيكا و ان استعمل فى الخصوص فلا ريب فى كونه مجازا بناء على اختصاصه بالعموم وضعا لعدم اشتراكه لفظا و لا معنى ان جهل المستعمل فيه فهو محتمل او مدعى الحقيقة ح ايضا مستظهر لاجمال القرينة غالبا فليتدبّر و هذا الكلام يجرى فى العموم الاصطلاحى و غيره كاسماء العدد و نحوها قوله و لا يذهب عليك الخ لا يذهب عليك ان دعوى انّ منشاء الغلط هنا هو الاشتباه غير مستور اذ لا اشكال فى انّ لفظ العموم بمادّته لا يختصّ بما ذكر لغة لا عرفا عاما و لا خاصا و انما يفترقان من حيث عموم مورد العموم المادّى باعتبار كونه دلالة لفظ دلو باعتبار معناه او معنى كعم الجر و نحوه بل يلزم بناء على تسليم اختصاص معنى المادة بما ذكر ان لا تكون الصّيغة صيغة له و لا متضمّنة لمعناه و ان قصد غير المنحصر اذ لم تكن موضوعة لافادته من حيث هو و يحتاج هو ح الى دعوى اصطلاح لهم فى معنى لفظ العموم بحيث يكون اعم منه لغة حتى تكون هذه صيغا له و هو كما ترى فت نعم يمكن ان يكون المنشاء فى الاشتباه انه لما لم يرى المستدل للخصوص معنى