المختارات في الأصول
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
المقصد الثالث فى بيان ما يثبت به الأحكام الواقعيّة من القطع و ما نزل منزلته شرعا
٢ ص
(٣)
اصل القطع بالحكم كالقطع بحرمة الخمر لا يصحّ ان يجعل تمام الموضوع او جزء الموضوع
٣ ص
(٤)
اصل متعلق العلم و الاوامر الشرعيّة و الامارات جميعها ليس الّا نفس الحكم و لا يقتضى ذلك الّا الكشف لذلك الحكم
٤ ص
(٥)
اصل القطع اذا تعلق بمجرّد حسن الفعل او قبحه لا يكفى فى اثبات الحكم الشرعى صحة و العقوبة و المثوبة على الموافقة و المخالفة
٤ ص
(٦)
اصل قد عرفت انّ القطع انما هو حجة بذاته لا بجعل الشارع كالظنّ فلا يكاد يكون متعلقه يصير حكما شرعيّا ظاهريا كمتعلق الظن
٥ ص
(٧)
اصل لا ينبغى الاشكال فى انّ المأمور به اذا اتى به فى الخارج على ما هو عليه من الشّرائط و الاجزاء اعم ممّا يمكن اخذه فى المأمور به ام لا يفيد الاجزاء و يسقط الامر
٧ ص
(٨)
اصل القطع كما انّه يوجب الالتزام بمتعلقه فى مقام العمل بحيث لو خالف يستحقّ العقاب و بعبارة اخرى انه يجب العمل على طبقه كذلك يوجب الالتزام و التديّن به جنانا
٨ ص
(٩)
اصل لا ينبغى الارتياب فى انّ الظنّ ليس ممّا يثبت الحجيّة له ذاتا كالقطع بحيث يكون الحجّية من لوازمه الذاتية
١٠ ص
(١٠)
اصل جعل الحجّية له يتصوّر بوجوه
١٠ ص
(١١)
اصل نقل الاجماع لا يكاد يكون دليلا و حجّة على الحكم
١١ ص
(١٢)
اصل لا ينبغى الاشكال فى عدم حجيّة الشهرة لعدم قيام الدليل على حجيّتها
١١ ص
(١٣)
اصل و ممّا اختلف فى حجّيته بالخصوص الخبر الواحد
١٢ ص
(١٤)
تقريب الاستدلال بآية النبأ على حجية الخبر
١٢ ص
(١٥)
اشكال على شمول دليل الحجّية للاخبار بالواسطة او الوسائط
١٤ ص
(١٦)
اشكال آخر و هو انّ الآية لا يكاد يشمل الا الخبر المحقق و اما الخبر الّذى جاء تحققه من قبله فلا
١٤ ص
(١٧)
التحقيق
١٤ ص
(١٨)
و ممّا يستدل به على حجيّة الخبر الواحد قوله تعالى
١٥ ص
(١٩)
توقف الاستدلال بها على امور
١٥ ص
(٢٠)
الاول ان المراد بقوله ليتفقهوا فى الدّين هو تحصيل الفروع الفقهية و المسائل الشرعية
١٥ ص
(٢١)
الامر الثانى الانذار هو الابلاغ و لا يكون الّا فى التخويف
١٦ ص
(٢٢)
الامر الثالث لا ينبغى التأمّل فى ان مرجع الضمير فى قوله لعلّهم يحذرون هو المنذرون بالفتح فيدل على ايجاب الحذر عليهم
١٦ ص
(٢٣)
فصل فى بيان ان الطرق و الامارات معتبرة على وجه الطريقية ام السببيّة
١٩ ص
(٢٤)
حجّية الامارة يتصوّر على ثلاثة اوجه
٢٠ ص
(٢٥)
الاول ان الامر بسلوك الامارة يكون ارشادا
٢٠ ص
(٢٦)
الثانى ان يكون الامر بالعمل به مولويا
٢٠ ص
(٢٧)
الثالث ان يكون العمل على طبق الامارة و تنزيله منزلة الواقع مصلحة فيكون المجعول حكما ظاهريا ملائما مع الحكم الواقعى لا فى عرضه
٢٠ ص
(٢٨)
مناقشة الوجه الاول
٢٠ ص
(٢٩)
و اما على الوجه الثانى و هو صيرورة الفعل ذا مصلحة او مفسدة واقعيّة بقيام خبر الواحد
٢١ ص
(٣٠)
المقصد الرابع فى بيان الاصول المجعولة شرعا او عقلا عند الشك فى الاحكام و عدم طريق عقلى او شرعىّ عليها
٢١ ص
(٣١)
اصالة البراءة
٢١ ص
(٣٢)
و يدل عليه الادلة الاربعة
٢١ ص
(٣٣)
الدليل من الكتاب
٢١ ص
(٣٤)
قوله تعالى
٢١ ص
(٣٥)
و من الآيات قوله تعالى
٢٣ ص
(٣٦)
و اورد على الآيات بان مقتضاها عدم العذاب و العقاب على الحرام المجهول و لا ينافى ذلك ما اذا اورد فى الدليل العام وجوب اجتناب ما يحتمل التحريم و هذه الآيات غير معارضة لذلك الدليل
٢٣ ص
(٣٧)
الدليل من السنة
٢٣ ص
(٣٨)
قوله
٢٣ ص
(٣٩)
تتميم فيه بيان امور
٢٥ ص
(٤٠)
الاول ان قوله
٢٥ ص
(٤١)
الامر الثانى قد عرفت ان الرفع هنا باق على معناه الحقيقى
٢٦ ص
(٤٢)
الامر الثالث المرفوع فى تلك هو الحكم مطلقا باقسامه من التكليفى و الوضعى
٢٦ ص
(٤٣)
و مما يستدل به على البراءة قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى
٢٦ ص
(٤٤)
الوجه الاول انه ورد لبيان حكم كل فرد فرد من الاشياء
٢٦ ص
(٤٥)
الوجه الثانى ان يكون مسوقا للحكم الشرعى الفعلى بل اخبارا عما هو الواقع فى مقام الجعل
٢٧ ص
(٤٦)
و ممّا يدلّ على البراءة حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان
٢٧ ص
(٤٧)
اصل انما يجرى اصالة البراءة فيما اذا لم يكن هنا اصل موضوعى دون ما اذا كان هناك اصل موضوعى
٢٨ ص
(٤٨)
فرع و لو اشتبه المحرم من النساء كالعمة و الامّ مثلا بغيرها من الشبهة البدوية فالاصل الموضوعى هو عدم تاثير العقد محكمة
٢٨ ص
(٤٩)
امور ينبغى التنبيه عليها
٣١ ص
(٥٠)
الاوّل الاصل انما يعوّل عليه عند عدم الدليل و الامارة و كذا عند عدم الاستصحاب و كذا عند عدم الاصل الموضوعى
٣١ ص
(٥١)
اورد عليه شيخنا فى الرّسائل بانّ الشك هنا مسبّب عن الشك فى تذكيته و عدمها
٣١ ص
(٥٢)
الامر الثانى ربّما يقال فى الشبهة الموضوعية التحريميّة كالمائع المشكوك خمريته انه مجرى للاباحة شرعا لا عقلا
٣٢ ص
(٥٣)
الامر الثالث لا اشكال فى رجحان الاحتياط عقلا و شرعا فى المشكوك
٣٣ ص
(٥٤)
كلمات ينبغى التنبيه عليها
٣٣ ص
(٥٥)
الاولى ان الاحتياط موضوعا من وجوه الاطاعة فلا محالة يكون الامر المتعلق به شرعا او عقلا بلحاظ كونه احتياطا و اطاعة للواجبات و المحرمات الواقعية
٣٣ ص
(٥٦)
الثانية انه لما كان محبوبية الاحتياط بلحاظ طريقيته للواقع كان محبوبيته دائرا مدار ما كان يدرك به الواقع لو كان
٣٤ ص
(٥٧)
اشكال و جواب
٣٤ ص
(٥٨)
الثالثة قد علم مما ذكرنا انه لا يفيد فى المقام اثبات الامر للمشكوك
٣٤ ص
(٥٩)
تحقيق فى اخبار من بلغ
٣٥ ص
(٦٠)
احتمالان فى مضمون روايات من بلغ
٣٦ ص
(٦١)
احدهما حكم العمل المتفرع على البلوغ
٣٦ ص
(٦٢)
ثانيهما حكم العمل على طبق مطلق الخبر البالغ المحتمل للصدق و الكذب
٣٦ ص
(٦٣)
استفادة صاحب الكفاية من اخبار من بلغ
٣٦ ص
(٦٤)
مناقشة استفادة صاحب الكفاية
٣٦ ص
(٦٥)
اولا ان هذا خلاف ظاهر الاخبار
٣٦ ص
(٦٦)
و ثانيا ان التقييد انما هو بلحاظ ان الاخبار باسرها مفيدة لحكم واحد لا الحكمين
٣٦ ص
(٦٧)
و ثالثا ان الاخبار ح تدل على حجّية الخبر الضعيف فيكون كآية النبأ و ساير الاخبار
٣٦ ص
(٦٨)
الرابعة لما كان الاحتياط بلحاظ درك الواقع فلا محالة ينحصر موضوعه فيما لو كان الواقع فعليّا
٣٧ ص
(٦٩)
الخامسة حسن الاحتياط كذلك انما يكون حيث لا مانع عنه شرعا او عقلا
٣٨ ص
(٧٠)
الامر الرابع اذا شك فى بعض الافراد فى دخوله تحت العام المتعلق به الحكم الوجوبى فالاصل هو البراءة
٣٨ ص
(٧١)
و قد يقال هنا بوجوب الاحتياط و لزوم الاتيان بالاكثر بوجوه كلّها ضعيفة
٣٨ ص
(٧٢)
الاول ان قوله
٣٨ ص
(٧٣)
الجواب عنه ان التكليف بالعمومات انما ينجز بالنسبة الى المقدار المعلوم تفصيلا دون المشكوك موضوعا
٣٨ ص
(٧٤)
الثانى استصحاب عدم الاتيان بالصّلاة الواجبة عليه فيترتب عليه وجوب القضاء
٣٨ ص
(٧٥)
و يردّه قاعدة الشك بعد الوقت
٣٨ ص
(٧٦)
الثالث و الرابع اختيار ان القضاء بالامر الأوّل او بالامر الجديد بتعدد المطلوب و تعدّد الدلالة
٣٨ ص
(٧٧)
و الخامس ما ذكره بعض المحققين من التفصيل فيما كان عالما بالفوائت ثم نسي و تردّد
٣٨ ص
(٧٨)
و فيه ما لا يخفى
٣٨ ص
(٧٩)
و السّادس التفصيل بين ما ينحل بعد التدبّر فى اطرافه الى علم تفصيلى و شك بدوى و ما لا يزد التامل فى اطرافه الا مزيد تحير
٣٨ ص
(٨٠)
و انت خبير بانّ هذا تصور فى حق الجاهل الغير القادر على الحساب فلا يعرف الّا الخمس و العشرين
٣٩ ص
(٨١)
اصل اذا دار الامر بين وجوب شيء او حرمته مع احتمال الموافقة و المخالفة فلا مجال ح لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان
٣٩ ص
(٨٢)
اصل العلم الاجمالى مع ما له من التردد و الشك موجب للتنجيز و صحة العقوبة
٤٠ ص
(٨٣)
و المخالفة فى هذا المقام يتصوّر من وجوه
٤٠ ص
(٨٤)
الاول ما ربّما يقال بل عن جماعة القول به و الميل اليه و هو ان الترديد الحاصل فى المتعلق هنا موجب لاجمال الحكم
٤٠ ص
(٨٥)
الثانى ان تنجيز العلم الاجمالى معلق على عدم اذن الشارع فى ارتكاب الطرفين
٤١ ص
(٨٦)
الثالث ما ذهب اليه شيخنا المرتضى فى الرسالة من انه علّة تامة بالنسبة الى المخالفة القطعية
٤١ ص
(٨٧)
اصل يمكن ان يقال ان قوله عليه السلم كلّ شيء لك حلال حتى تعلم الحرام منه بعينه ظاهر فى الحكم بحلّية كل شيء
٤٦ ص
(٨٨)
وجه آخر لبيان ان العلم الذى جعل غاية هو العلم التفصيلى هو ان الغاية غاية للموضوع لا الحكم
٤٧ ص
(٨٩)
وجه آخر و هو مقطوعية شمول الاخبار لاطراف العلم الاجمالى فى الشبهة الغير المحصورة
٤٧ ص
(٩٠)
وجه آخر و هو انّ الظاهر من الغاية هو العلم الحاصل عقيب الشك دون الشك الحاصل عقيب العلم
٤٧ ص
(٩١)
وجه آخر و هو دعوى ان العلم ظاهر فى العلم التفصيلى
٤٧ ص
(٩٢)
تقريبان لامكان اجراء الاصل فى احد طرفى العلم الاجمالى
٤٨ ص
(٩٣)
احدهما ارجاع امر الاصلين هنا الى المتزاحمين
٤٨ ص
(٩٤)
ثانيهما ان يقال انّ مقتضى عموم الادلة الترخيص فى كلّ منهما و الذى يقتضى الرفع عن العموم لا يقتضى الّا المنع عن الجمع
٥٠ ص
(٩٥)
اصل يعتبر فى متعلق العلم الاجمالى ان يكون فعليا
٥٠ ص
(٩٦)
البحث فى امور
٥٠ ص
(٩٧)
الاول لو صار مضطرا الى احدهما المعين ثم علم اجمالا بنجاسته او الآخر فلا يعلم ح بحدوث التكليف الفعلى
٥٠ ص
(٩٨)
و الجواب عنه من وجوه
٥٠ ص
(٩٩)
اولا يجب الاحتياط بين تكليفين احدهما محدود و الآخر غير محدود
٥٠ ص
(١٠٠)
و ثانيا نقول ان التكليف بالاجتناب عن النجس فى البين محدود بالاضطرار و مغيّا به قطعا
٥١ ص
(١٠١)
و ثالثا كون الاضطرار غاية للحكم ممنوع بل الاضطرار و انحائه من العناوين الثانوية
٥١ ص
(١٠٢)
و رابعا الفقدان ايضا من حدود الاحكام و قيوده
٥١ ص
(١٠٣)
تنبيه مورد الكلام ما اذا كان المحرّم غير زائل عن المضطر اليه
٥٢ ص
(١٠٤)
الثانى لو اضطر الى احدهما الغير المعين
٥٢ ص
(١٠٥)
الثالث من شرائط تاثير العلم الاجمالى ان يكون كلا من الاطراف محلا للابتلاء
٥٤ ص
(١٠٦)
الرابع ان لا يكون المشتبهان من الامور التدريجية زمانا
٥٦ ص
(١٠٧)
الخامس لمّا كان وجوب الاجتناب عن اطراف المعلوم بالاجمال بحكم العقل مقدمة للاجتناب عن النجس المنجز و للتحرز عن المحتمل للعقوبة فى كلّ من الاطراف فلا يكاد يجرى عليه آثار النجس الواقعى او الظاهرى
٥٧ ص
(١٠٨)
وجوه القول بوجوب الاجتناب فى المقام
٥٧ ص
(١٠٩)
الاوّل انّ النجس الواقعى المعلوم كما يجب لاجله الاجتناب عن الملاقى و الطرف كذلك يجب لاجله الاجتناب عن الملاقى
٥٧ ص
(١١٠)
الثانى انه يلزم الاجتناب عن الملاقى للعلم الاجمالى
٥٨ ص
(١١١)
الثالث لا يمكن اثبات وجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر
٥٨ ص
(١١٢)
صورتان اخريان لوجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر
٦٠ ص
(١١٣)
إحداهما ان يعلم اولا بنجاسة الملاقى بالكسر و الطرف غير ملتفت الى عنوانه ثم بعد ذلك كشف له ان هذا ملاق لذلك المائع
٦٠ ص
(١١٤)
و ثانيتهما هذه الصّورة مع خروج الملاقى بالفتح عن مورد الابتلاء مثلا فان الاصل ح لا يجرى فيه
٦٠ ص
(١١٥)
تتمة التنبيه على وجه آخر لوجوب الاجتناب عن الملاقى
٦٣ ص
(١١٦)
السّادس فى انحلال العلم الاجمالى بالعلم التفصيلى و لحوق الطرف الآخر بالشك البدوى
٦٤ ص
(١١٧)
وجه آخر و هو انه لو اجرينا قاعدة الفراغ بالنسبة الى الوضوء ارتفع اليقين ببطلان الصّلاة
٦٥ ص
(١١٨)
وجه آخر و هو انه يلزم فى المعلوم التفصيلى ان يؤتى به على وجه يوجب القطع بالبراءة عنه
٦٥ ص
(١١٩)
السّابع لا فرق فى لزوم الاجتناب و الاحتياط فيما اذا كان المحرّم عنوانا واحدا مردّدا بين امرين او ما اذا كان المعلوم مردّدا بين عنوانين
٦٥ ص
(١٢٠)
صور لتوضيح المقام
٦٦ ص
(١٢١)
إحداها العلم الاجمالى بنجاسة احد الإناءين او غصبيته
٦٦ ص
(١٢٢)
ثانيتها ان يعلم اجمالا امّا بنجاسة احد الإناءين او غصبيّة الآخر
٦٦ ص
(١٢٣)
ثالثتها ان يعلم اجمالا بنجاسة هذا معينا او بغصبيّة الآخر
٦٦ ص
(١٢٤)
اصل الشبهة الغير المحصورة لا يجب الاجتناب عن اطرافها و يجوز ارتكابها
٦٧ ص
(١٢٥)
اصل الملاك فيما تردّد الامور الغير المحصورة فى الامور الغير المحصورة ما ذكره شيخنا المرتضى من كون نسبة مجموعها الى المشتبهات نسبة الشيء الى الامور المحصورة
٦٨ ص
(١٢٦)
اصل فى الوظيفة عند تردد الحرام بين الاقل و الاكثر
٦٩ ص
(١٢٧)
اصل الحق فى دوران الواجب بين الاقل و الاكثر من حيث الاجراء جريان اصالة البراءة من الجزء الزائد
٦٩ ص
(١٢٨)
وجوه فى الاعتراض على الاصل المذكور
٦٩ ص
(١٢٩)
الاوّل انا نعلم هنا بواجب نفسى يجب الفراغ عنه بحكم العقل بالضرورة و لا يعلم الفراغ عنه الّا بالاحتياط و الاتيان بالاكثر
٦٩ ص
(١٣٠)
و الجواب عنه انه صحيح و لكن الانحلال انما هو بلحاظ مطلق الوجوب
٦٩ ص
(١٣١)
الثانى ما ذكره شيخنا فى الكفاية و هو انّ معلومية وجوب الاقل تفصيلا على كلّ تقدير لا يكاد يكون الّا على فرض فعلية وجوب ذى المقدّمة
٧٠ ص
(١٣٢)
و جوابه انا نعلم بالواجب المردّد بين الاقل و الاكثر و لا نشك فى صحّة العقوبة عليه و تنجيزه علينا
٧٠ ص
(١٣٣)
الثالث ان العلم التفصيلى بوجوب الاقل المردّد بين كونه لا بشرط او بشرط شيء هو عين العلم الاجمالى بالتكليف المردّد بين الاقل و الاكثر
٧١ ص
(١٣٤)
و الجواب انّ الاجزاء المعلومة هى القدر المشترك للاقل و الاكثر لا المردّد بينهما
٧١ ص
(١٣٥)
الرابع كفاية العلم التفصيلى بوجوب الاقل فى لزوم الاحتياط
٧٣ ص
(١٣٦)
الخامس انه لو سلّمنا العلم التفصيلى كذلك بوجوب الاقل إلّا انه غير مفيد لمكان الاستصحاب
٧٣ ص
(١٣٧)
و جوابه انه لو كان المراد استصحاب الفرد المردّد الخارجى فهو غير صحيح
٧٣ ص
(١٣٨)
السّادس ان من المقرر فى محلّه ان الاصول لا يكون مثبتها حجة و نحن و ان سلمنا الانحلال و حكم العقل بالبراءة عن الاكثر الّا انه لا يثبت به ان الواجب هو الاقل
٧٤ ص
(١٣٩)
و جوابه انا لا نثبت الواجب الواقعى بالبراءة بل نقول انّ امتثال هذا الواجب المردّد انما يكون عند العقل باتيان المعلوم من الاجزاء
٧٤ ص
(١٤٠)
السّابع ان من المحقق فى مسئلة الصحيح و الاعمّ انه لا بدّ من كلا التقديرين ان يكون للواجب قدر مشترك بين الافراد ان يكون هو المأمور به على كليهما و ذلك لا بد ان يكون امرا خارجا عن الافراد
٧٤ ص
(١٤١)
و جوابه ان الامر المسبّب لو كان امرا موجودا خارجيّا يكون الامر على ما ذكر و امّا لو كان امرا منتزعا لا وجود له الّا بوجود منشإ الانتزاع فحقيقة الامر فيه متوجهة الى نفس المنشإ و هو نفس الاجزاء
٧٤ ص
(١٤٢)
الثامن انه لا بدّ ان يكون فى المامور به مصلحة تكون هى الغرض للامر بناء على المشهور بين العدلية فلا بدّ ح من الاتيان بما هو المحصّل للغرض
٧٥ ص
(١٤٣)
و الجواب منع لزوم تحصيل الغرض مطلقا
٧٥ ص
(١٤٤)
تصوير متعلق الطلب فى الاقل و الاكثر و انقسامهما الى الاستقلاليّين و الارتباطيين
٧٥ ص
(١٤٥)
وجوه لتصوير المطلوب فى الاقل و الاكثر الارتباطيين
٧٥ ص
(١٤٦)
الاول ان يجيء تلك الوحدة من ناحية الامر بان يكون الامر الواحد و الطّلب الواحد متعلقا بها
٧٥ ص
(١٤٧)
الثانى ان يجيء الوحدة من قبل الاعتبار
٧٥ ص
(١٤٨)
الثالث ان يكون ما يجمع به الشتات هو الغرض و الفائدة
٧٦ ص
(١٤٩)
فصل فى الاقل و الاكثر الارتباطييّن فى غير الحكم
٧٩ ص
(١٥٠)
دفع وهم قد يتوهم ان مقتضى مانعية الكل المجموعى اشتراط ترك واحد من افراد ما جعل مانعا
٨٢ ص
(١٥١)
تنبيه قد يكون الشك فى الشرطية ناشيا عن حكم تكليفى نفسى فيكون مسبّبا عنه فاصل البراءة فى ذلك الحكم التكليف يكون حاكما على الاصل فى الشرطية سواء كان هو البراءة او الاحتياط
٨٦ ص
(١٥٢)
اصل ان الامر بالمركب امر بالمشترك المنتزع من الافراد
٨٧ ص
(١٥٣)
و قد يجاب عنه بوجوه
٨٩ ص
(١٥٤)
الاوّل فوجهان
٨٩ ص
(١٥٥)
احدهما انه يقصد فى الاتيان امتثال الامر الفعلى المتوجه اليه و ان كان يعتقده الامر المتعلق بالذاكر
٨٩ ص
(١٥٦)
الثانى ما ذكره افاده شيخنا الاستاد الميرزا محمّد تقى فى الدرس
٨٩ ص
(١٥٧)
و فيه ان هذا مجرّد فرض لا واقع له
٩٠ ص
(١٥٨)
الثانى ان يؤجّه الخطاب على نحو يعمّ الذاكر و الناسى بالخالى عن الجزء المنسى
٩٠ ص
(١٥٩)
و هنا جواب ثالث
٩٠ ص
(١٦٠)
اصل فى الزيادة العمديّة فى الصّلاة او مركّب آخر
٩٤ ص
(١٦١)
فى بطلان الصلاة بامرين
٩٥ ص
(١٦٢)
احدهما ان لا يكون الماتى به موافقا لما امر به من حيث الاجزاء و الشرائط
٩٥ ص
(١٦٣)
و ثانيهما ما لم ياته امتثالا للامر فيما يتوقف الاتيان على الامتثال
٩٥ ص
(١٦٤)
اصل اذا ثبت جزئيّة شيء او شرطية للمركّب و المقيّد و تعذر ذلك الجزء او الشرط فهل المركّب او المقيد ينتفى بانتفائهما حال التعذّر و الاضطرار او لا بد من الاتيان بسائر الاجزاء
٩٨ ص
(١٦٥)
و لتوضيح الحال نذكر امورا
٩٨ ص
(١٦٦)
الاول لا يخفى عليك انه قد تقدم انّ الشرط على قسمين قسم اعتبر دخله وجودا او عدما فى المأمور به و أخر لا يكون معتبرا فى المأمور به اصلا
٩٨ ص
(١٦٧)
الثانى محل الكلام فى المقام ما اذا كان عدم دليل خاصّ يدل على عمومية الجزء او الشرط محال الاضطرار
٩٩ ص
(١٦٨)
الثالث اذا عرفت ذلك تعرف ان الاصل فيما لو اشتبه حال الجزء او الشرط فى حال الاضطرار و لم يكن هنا ما يبيّن الامر عدم وجوب الاتيان بالباقى
٩٩ ص
(١٦٩)
الامر الرابع فى بيان ما يمكن ان يكون سببا للخروج عن الاصل ممّا يحصل به الاصل الثانوى فى المقام
١٠١ ص
(١٧٠)
منها قوله اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم
١٠١ ص
(١٧١)
و منها قوله الميسور لا يترك بالمعسور
١٠١ ص
(١٧٢)
و منها قوله ما لا يدرك كله لا يترك كله
١٠٢ ص
(١٧٣)
اصل اذا دار بين كونه جزء او مانعا او بين كونه شرطا او قاطعا
١٠٢ ص
(١٧٤)
فصل فى شرائط الاخذ بالاصول
١٠٣ ص
(١٧٥)
و اللائق ان يتكلم فيه فى مقامين
١٠٣ ص
(١٧٦)
اما الثانى فنقول ان موضوعه درك الواقع المحتمل و هو يتوقف على فعلية الواقع المحتمل
١٠٣ ص
(١٧٧)
و اما الاول فحسنه فى مقام الاتيان يشترط فيه ان لا يستلزم اختلال النظام
١٠٤ ص
(١٧٨)
اصل موضوع حكم العقل بالبراءة انما يتوقف على عدم البيان المتوقف على الفحص
١٠٥ ص
(١٧٩)
فتحقق هنا امور
١٠٧ ص
(١٨٠)
الاول الواجبات الفعلية فى ظرف فعليتها موقتة كانت او مشروطة بشرط تكون منجزة و يصحّ العقوبة عليها
١٠٧ ص
(١٨١)
الثانى ان المكلف لها لم يتعلم و قصّر فى البحث و الفحص فصار جاهلا بالتكاليف و غافلا عنها فى ظروفها فتركها كان الترك مستندا الى عدم ارادتها و تقصيره و عمده
١٠٧ ص
(١٨٢)
الثالث ان التعلم و الفحص انما كان وجوبه نفسيّا للغير لا انه غيرى تبعى
١٠٨ ص
(١٨٣)
الرابع ان المقدمة الكذائية التى وجوبها بلحاظ الاطاعة و فى الحقيقة يكون مقدمة للاطاعة و الامتثال وجوبها كوجوب الاطاعة ارشادى صرف
١٠٨ ص
(١٨٤)
اصل الجاهل المقصر لا اشكال فى بطلان عبادته فى ما اذا خالف ما اتى به للواقع من حيث الاجزاء و الشرائط
١٠٨ ص
(١٨٥)
فصل الشبهة الموضوعية التى تكون الاشتباه فيه لبعض الامور الخارجيّة يجرى فيها البراءة
١١٠ ص
(١٨٦)
فصل فى الاستصحاب
١١٠ ص
(١٨٧)
بيان امور
١١٠ ص
(١٨٨)
الاول ان الاستصحاب بملاحظة سائر مشتقاته المستعملة فى السنة الفقهاء و الاصوليين هو فعل المكلف المتعلق به الحكم الشرعى ابتداء
١١٠ ص
(١٨٩)
الثانى ان قوله لا تنقض مثل قوله اعمل بالخبر يكون النهى عنه طريقيا مفاده وجوب العمل على اليقين السّابق
١١١ ص
(١٩٠)
الثالث لا يخفى عليك ان قوام الاستصحاب باليقين و الشكّ و لكنه لا بد من كون زمان المتيقن قبل زمان المشكوك
١١٢ ص
(١٩١)
الرابع اعلم انه قد يكون المتيقن فى الزمان المتقدّم و المشكوك فى الزمان المتأخر و المكلف المستصحب انما هو فى زمان المشكوك
١١٢ ص
(١٩٢)
الخامس لا بدّ فى اليقين و الشك المعتبر فى مجرى الاستصحاب ان يكونا فعليين
١١٤ ص
(١٩٣)
السّادس لما عرفت مما سبق انّ حقيقة الاستصحاب هو ابقاء ما كان متيقنا فى الآن السّابق
١١٤ ص
(١٩٤)
الاشكال فى استصحاب الاحكام الشرعية الثابتة من الادلة بكون الشكّ فى بقاء الحكم الشرعى يكون شكا فى موضوعه
١١٤ ص
(١٩٥)
و يدفع بان المقصور من الاتحاد هو الاتحاد بنظر العرف لا العقل و لا الاتحاد بحسب لسان الدليل
١١٥ ص
(١٩٦)
اخبار الاستصحاب
١١٧ ص
(١٩٧)
منها صحيحة زرارة
١١٧ ص
(١٩٨)
وجوه منع شمول الاخبار للموضوعات الخارجيّة
١٢٢ ص
(١٩٩)
الاول ما عن البعض من انّ الاخبار لا يظهر شمولها للامور الخارجيّة مثل رطوبة الثوب و نحوها
١٢٢ ص
(٢٠٠)
الثانى ما ربّما يقال بعدم تعقل الجعل التشريعى بالنسبة الى الموضوعات الخارجيّة و متعلق الجعل و التنزيل لا بد ان يكون مما يقبل الجعل حدوثا و بقاء
١٢٢ ص
(٢٠١)
و الجواب انها قابلة للجعل التشريعى بلحاظ ترتب الاحكام الشرعية المترتبة عليه
١٢٢ ص
(٢٠٢)
و الثالث ان استصحاب الامور الخارجيّة ممّا لا اثر له
١٢٢ ص
(٢٠٣)
و فيه ان استصحاب الحكم انما هو فى ما اذا كان الموضوع محققا
١٢٢ ص
(٢٠٤)
تتميم بذكر مذهب صاحب الوافية فى بيان عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام الشرعية غير السببية
١٢٣ ص
(٢٠٥)
منها رواية ثانية لزرارة قال قلت له اصاب ثوبى دم رعاف او غيره او شيء من المنى فعلمت اثره الى ان اصيب له الماء فحضرت الصّلاة و نسيت ان بثوبى شيئا و صليت ثم انى ذكرت بعد ذلك قال
١٢٥ ص
(٢٠٦)
و منها صحيحة ثالثة لزرارة و اذا لم يدر فى ثلث هو او فى اربع و قد احرز الثلث قام فاضاف اليها اخرى و لا شيء عليه و لا ينقض اليقين بالشك
١٢٧ ص
(٢٠٧)
و منها ما عن ابى عبد اللّه
١٢٨ ص
(٢٠٨)
و منها قوله كل شيء ظاهر حتى تعلم انه قذر و قوله الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس و قوله كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام
١٢٩ ص
(٢٠٩)
و منها مكاتبة القاسانى قال كتبت اليه و انا بالمدينة عن اليوم الذى يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا فكتب اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية و افطر للرؤية
١٣١ ص
(٢١٠)
الكلام فيها اجمالا فى امور
١٣٢ ص
(٢١١)
الاول انه ربّما يقال ان الحكم الشرعى هو علم اللّه بالمصالح و المفاسد الكامنة فى الاشياء من غير ان يكون هنا جعل و انشاء و خطاب
١٣٢ ص
(٢١٢)
الثانى التكليفية من الاحكام معروفة و اما الوضعية ففيها اختلاف
١٣٣ ص
(٢١٣)
اقسام القضايا الشرعية
١٣٣ ص
(٢١٤)
منها ما يكون من الحكم التكليفى
١٣٣ ص
(٢١٥)
و منها ما يكون من من الحكم الوضعى
١٣٣ ص
(٢١٦)
و منها ما يكون من الماهيّات المخترعة
١٣٣ ص
(٢١٧)
الثالث فى القضايا المنسوبة للشارع كالمخترعة و الجعلية و
١٣٣ ص
(٢١٨)
فائدة فى وحدة القضيتين المتيقنة و المشكوكة
١٣٧ ص
(٢١٩)
تنبيهات
١٣٩ ص
(٢٢٠)
الاول لا بد فى جريان الاستصحاب من استصحاب الحكم او الموضوع المترتب عليه الحكم فى زمان الشكّ
١٣٩ ص
(٢٢١)
الثانى قد عرفت انه لا بد فى الاستصحاب من اليقين بالوجود فى الزمان الاول و الشكّ فيه فى الآن الثانى
١٣٩ ص
(٢٢٢)
الثالث المستصحب كما يكون جزئيا فيترتب عليه ببركة الاستصحاب ما له من الآثار كذلك قد يكون كليا بلا تفاوت فى ذلك بين الاحكام و الموضوعات
١٤١ ص
(٢٢٣)
اقسام المستصحب بلحاظ منشإ الشك فيه
١٤١ ص
(٢٢٤)
احدها ان يكون الشك فيه من جهة الشك فى بقاء الخاصّ الذى كان متحققا معه
١٤١ ص
(٢٢٥)
توهم و دفعه
١٤٢ ص
(٢٢٦)
الثانى ان يقال ان الكلى منتزع من الفرد فيكون امرا انتزاعيّا لا وجود له فى الخارج و وجوده بمعنى وجود اشخاصه و منشأ انتزاعه
١٤٣ ص
(٢٢٧)
و الجواب عنه
١٤٣ ص
(٢٢٨)
اولا بان الشك سبب عن كون الحادث المتيقن هذا او هذا
١٤٣ ص
(٢٢٩)
و ثانيا بان السببيّة عقلية فى جميع الموارد
١٤٤ ص
(٢٣٠)
و ثالثا بانه مترتب عليه و على اليقين بكون الآخر مرتفعا
١٤٤ ص
(٢٣١)
و اجاب فى الكفاية رابعا بان بقاء القدر المشترك انما هو بعين بقاء الخاصّ الذى فى ضمنه
١٤٥ ص
(٢٣٢)
بيان ثلاث صور للشك الشك فى بقاء الفرد المردّد و مناقشة جريان الاستصحاب فيها
١٤٥ ص
(٢٣٣)
اما الصّورة الأولى فلا يكون مجرى الاستصحاب من وجوه
١٤٥ ص
(٢٣٤)
الاوّل ان معنى استصحاب الفرد المردّد ابقائه على ما هو عليه من الترديد
١٤٥ ص
(٢٣٥)
و الثانى ما تقدم من البيان
١٤٥ ص
(٢٣٦)
الثالث ان الفرد المردّد لا يخرج مصداقه عن الافراد التى كلّ منهما لا مجال للاستصحاب فيها
١٤٥ ص
(٢٣٧)
الرابع ان ما تعلق به اليقين هو الشيء المردّد و الشكّ فى بقائه معناه ان يكون وجوده مشكوكا
١٤٥ ص
(٢٣٨)
و اما الصّورة الثانية فيمكن الاستصحاب ببقاء ما هو المتيقن فيكون تنزيل حال الشك بمنزلة حال العلم
١٤٦ ص
(٢٣٩)
و ثالثها ان يكون الشكّ فى بقاء الكلى لاجل احتمال وجود فرد آخر من الكلّى يكون بقاء الكلّى لاجله و ذلك على وجوه ثلاثة
١٤٦ ص
(٢٤٠)
الاول ان يكون الفرد المحتمل وجوده مقارنا للفرد المتيقن
١٤٦ ص
(٢٤١)
الثانى ان يكون وجوده مقارنا لارتفاع الفرد المتيقن
١٤٦ ص
(٢٤٢)
الثالث ان يكون الموجود مرتبة اخرى ضعيفة
١٤٦ ص
(٢٤٣)
تتمة فى ذكر امثلة لاستصحاب الكلى
١٤٧ ص
(٢٤٤)
منها البلل الخارج المردد بين البول و المنى
١٤٨ ص
(٢٤٥)
الصورة الاولى ان يعلم الحالة السّابقة عليه و كانت هى الحدث الاصغر
١٤٨ ص
(٢٤٦)
الصّورة الثانية ان يعلم الحالة السابقة و كانت هى الاكبر
١٤٨ ص
(٢٤٧)
الصّورة الثالثة ان يكون الحالة السّابقة هى الطهارة
١٤٩ ص
(٢٤٨)
و الصّورة الرابعة الجهل بالحالة السّابقة
١٤٩ ص
(٢٤٩)
و منها استصحاب المعلوم بالاجمال بعد ذهاب احد الاطراف
١٤٩ ص
(٢٥٠)
تنبيه حول كلام الفاضل التونى فى بعض شروط عدم الاستصحاب
١٤٩ ص
(٢٥١)
مناقشة كلام الفاضل التونى
١٥٠ ص
(٢٥٢)
الرابع لا ينبغى الاشكال فى استصحاب اللّيل و النهار من الزمان ممّا يكون مركبا من الزمان المتصرّم بالذات لتماميّة اركان الاستصحاب فيه
١٥٠ ص
(٢٥٣)
الخامس لا فرق فى استصحاب الحكم بين كونه مطلقا او مشروطا
١٥٢ ص
(٢٥٤)
السّادس لا مانع من استصحاب الحكم الثابت فى الشريعة السّابقة عند الشك فى بقائه لاجل النسخ بتلك الشريعة كالاحكام الثابتة فى هذه الشريعة عند الشك فى نسخها
١٥٣ ص
(٢٥٥)
السّابع المثبت من الاستصحاب كسائر الاصول لا يكون معتبرا و ذلك بخلاف المثبت من الامارات و تنقيح ذلك انما يكون ببيان امور
١٥٥ ص
(٢٥٦)
الاول ان الاستصحاب على القول بحجّية من باب الاخبار هو الحكم الظاهرى المجعول فى مورد الشك
١٥٥ ص
(٢٥٧)
الامر الثانى الشارع فى مقام التشريع انما ينشأ الاحكام المتعلقة بافعال المكلفين اعنى الاحكام التكليفية او الوضعية المنتهية اليها
١٥٦ ص
(٢٥٨)
الوجوه المذكورة فى حجية مثبت الامارات
١٥٨ ص
(٢٥٩)
الاوّل ما تقدّم آنفا من التقريب المتقدّم ان الامارات نحو البينة و الخبر الواحد اذا قامت على شيء قامت عليه و على جميع لوازمه
١٥٨ ص
(٢٦٠)
الثانى ان مفاده ليل الحجّية هو تنزيل الظنّ منزلة العلم فيصير الظن بمنزلة العلم شرعا و الشارع القى احتمال الخلاف فيكون الكشف الناقص الحاصل منه بمنزلة الكشف التام
١٥٩ ص
(٢٦١)
الثالث ان الخبر صار حجة بلحاظ كشفه عن الواقع
١٥٩ ص
(٢٦٢)
الرابع ان يقال انّ الشارع نزل المظنون اعنى متعلق الظن منزلة الواقع من غير تصرف فى الظنّ اصلا
١٥٩ ص
(٢٦٣)
الامر الثالث قد يظهر بالتامل فى ما ذكرنا ان القول بالمثبت انما هو فى آثار اللوازم التى يمكن ان يعدّ اثرا للملزوم
١٦١ ص
(٢٦٤)
الامر الرابع انه بعد تحقق من الشارع حكم مماثل للحكم المتيقن بناء على استصحاب الحكم او مماثل للاحكام الثابتة للموضوع بناء على استصحاب الموضوع فحال هذا الحكم كسائر الاحكام المجعولة من الشارع فيترتب عليه كل ما يترتب على سائر الاحكام من الآثار الشرعية و العقلية
١٦١ ص
(٢٦٥)
الامر الخامس قد وقع فى كلام شيخنا المرتضى و من تاخر عنه حجّية المثبت من الاصل اذا كانت الواسطة خفية و اشتهر ذلك فى الالسنة
١٦١ ص
(٢٦٦)
الامر السّادس ربما يتوهّم ان استصحاب الموضوعات الخارجيّة تكون من الاصل المثبت بناء على ان الاحكام متعلقة بالطبائع دون الافراد
١٦٢ ص
(٢٦٧)
الامر السّابع لا مانع من استصحاب شرط التكليف
١٦٣ ص
(٢٦٨)
الامر الثامن ربّما يتوهّم ان استصحاب الموضوع فيما اذا كان الحكم متعلقا به ببعض العناوين مثبتا
١٦٣ ص
(٢٦٩)
الثامن من التنبيهات اذا علم بحدوث حادثين و شكّ فى تقدم احدهما على الآخر
١٦٣ ص
(٢٧٠)
و هل يفرق بين ما اذا كان احدهما معلوم التاريخ او لا فهنا مقامان
١٦٤ ص
(٢٧١)
الاول انه يجرى هذا الاستصحاب
١٦٤ ص
(٢٧٢)
المقام الثانى و هو ما لو كان احدهما معلوم التاريخ فلا ينبغى الاشكال فى جريان الاستصحاب فى مجهول التاريخ على ما مر
١٦٦ ص
(٢٧٣)
تتمة فى حال الحادثين بالنسبة الى بقائهما
١٦٦ ص
(٢٧٤)
التاسع فى التمسك بالاستصحاب فيما اذا خصص العام الزمانى و شك فى انّ المورد بعد ذلك الزمان هو الاستصحاب او التمسك بالعام
١٦٧ ص
(٢٧٥)
اصل لا ينبغى التأمل فى ان اليقين و الشك انما يتعلق بالوجود الربطى بين الشيئين
١٧٠ ص
(٢٧٦)
اصل فى استفادة وجود الموضوع فعلا و بقائه خارجا من اتحاد القضيتين
١٧١ ص
(٢٧٧)
(اصل) ربّما يقال بشموله قوله لا تنقض اليقين بالشك بل تنقضه بيقين آخر قاعدة اليقين كشموله للاستصحاب
١٧٣ ص
(٢٧٨)
تقرير هذا الاصل بوجهين
١٧٣ ص
(٢٧٩)
الاول ان الاختلاف متعلق اليقين فى قاعدة الاستصحاب كما لا يضرّ بارادة الاستصحاب كذلك اختلاف اليقين بحسب الاستصحاب
١٧٣ ص
(٢٨٠)
الوجه الثانى ان يقال المراد بالشك فى قوله لا تنقض اليقين بالشك هو الشك المرتبط بذلك اليقين
١٧٥ ص
(٢٨١)
اصل تقديم الاستصحاب فى السبب على الاستصحاب فى المسبب
١٧٥ ص
(٢٨٢)
وجوه تقديم الاستصحاب السببى على الاستصحاب المسببى
١٧٥ ص
(٢٨٣)
الاول ان قوله لا تنقض اليقين بالشك يكون عاما لجميع ما تحته من الافراد و الفرد منه هو نقض ذلك اليقين بذلك الشك و الحكم هو الحرمة فيكون كل نقض اليقين بالشكّ محرّما
١٧٥ ص
(٢٨٤)
الثانى لا شبهة فى انه لو شمل دليل الاستصحاب اعنى لا تنقض اليقين بالشكّ للشك السّببى كان معناه الحكم بطهارة الثوب اذ الحكم ببقاء الطهارة فى الماء معناه ترتيب آثار الطهارة و من آثاره زوال النجاسة عن الثوب الذى غسل فيه
١٧٦ ص
(٢٨٥)
الثالث ان شمول عموم دليل الاستصحاب له مستلزم للدور
١٧٦ ص
(٢٨٦)
الرابع ان مجرّد الشك فى طهارة الماء و نجاسته سبب للامرين احدهما الحكم المترتب عليه لانّ الموضوع علّة للحكم المترتب عليه و ثانيهما وجود الشكّ فى طهارة الثوب و نجاسته
١٧٧ ص
(٢٨٧)
الخامس فى تعيين العام اذا تردد مصداقه بين مختلفين
١٧٧ ص
(٢٨٨)
المقصد الخامس فى المتعارضين و ما لهما من الاحكام من حيث الترجيح و التعادل
١٨١ ص
(٢٨٩)
اصل التعارض هو تنافى الدليلين
١٨٢ ص
(٢٩٠)
اصل فى ذكر موارد خارجة عن التعارض
١٨٥ ص
(٢٩١)
منها ما اذا كان احد الدّليلين حاكما على الآخر
١٨٥ ص
(٢٩٢)
تقرير التقديم على وجه الحكومة
١٨٦ ص
(٢٩٣)
الاوّل ان دليل الجعل و هو صدق العادل مثلا نزل مؤدّى الامارة منزلة الواقع و تنزيله منزلة الواقع تشريعى يرجع الى الغاء احتمال الخلاف
١٨٦ ص
(٢٩٤)
الثانى ان يقال ان دليل الجعل نزل الظنّ الحاصل من الامارة منزلة العلم بالواقع فيكون مفاده تنزيله منزلة العالم بالواقع لا الشاك فيخرج من الشاك شرعا
١٨٦ ص
(٢٩٥)
و الوجه الثالث ان يكون الحكومة بين مدلولى الدليلين حيث ان مؤدّى احدهما الواقعى و مؤدى الآخر حكم الشاك فيه فهو بمدلوله يرفع الموضوع الثانى حقيقة عند العلم و حكما عند حصول العلم به شرعا
١٨٧ ص
(٢٩٦)
و منها ما اذا كان احد الدليلين واردا على الآخر
١٨٨ ص
(٢٩٧)
و منها ما يكون بينهما الجمع العرفى كما فى الجمع بين الادلة المتكفلة لبيان احكام الموضوعات بعناوينها الاولية
١٨٨ ص
(٢٩٨)
اصل فليعلم ان التعارض مغاير للتزاحم موضوعا و حكما
١٨٨ ص
(٢٩٩)
و منها الترجيح بما ليس له بدل لو كان لاحدهما بدل كالدّوران بين الوضوء و الطهارة الخبثية
١٨٩ ص
(٣٠٠)
و منها ما يكون احدهما مشروطا بالقدرة الشرعية دون الآخر
١٨٩ ص
(٣٠١)
و منها ما تقدم زمان التكليف به لتقدّم سببه على المتاخر
١٨٩ ص
(٣٠٢)
و منها كون احدهما حق النّاس و الآخر حق اللّه
١٨٩ ص
(٣٠٣)
و منها كون احدهما الزاميا دون الآخر
١٨٩ ص
(٣٠٤)
تتميم فى ارتفاع الامر بالمهم و كون المأمور به الفعلى هو الاهم عند الدّوران بين المهمّ و الاهمّ
١٨٩ ص
(٣٠٥)
(اصل) لا ينبغى التامل فى ان دليل الحجية فى خبر الواحد لا اطلاق له بالنسبة الى حالتى التعارض و عدمه
١٩١ ص
(٣٠٦)
اصل اللازم فى الاخبار المتعارضة عدم السّقوط و لزوم العمل بها فى الجملة
١٩٣ ص
(٣٠٧)
اصل مقتضى ما دل على التخيير ثبوته على الاطلاق
١٩٤ ص
(٣٠٨)
اصل قد وقع النزاع فى انّ اللازم فى مقام الترجيح هو الاقتصار على المرجّحات المنصوصة او اللازم التعدى منها الى كل ما هو موجب لاقربية احدهما الى الواقع او الظنّ به و الاصل هو التخيير
١٩٧ ص
(٣٠٩)
موارد استفادة الاطلاق من اخبار التخيير
١٩٧ ص
(٣١٠)
منها الترجيح بالاصدقية و الأوثقية من الصفات
١٩٧ ص
(٣١١)
و منها تعليله الاخذ بالمشهور بانّ المجمع عليه لا ريب فيه
١٩٨ ص
(٣١٢)
و منها تعليله لتقديم الخبر المخالف للعامة بان الحق و الرشد فى خلافهم
١٩٨ ص
(٣١٣)
اصل لا ينبغى الاشكال فى انّ التخيير انما هو محلّه ما لا يكون يجمع بينهما عرفا فى المحاورات و امّا ما يجمع بينهما بحسب العرف فلا يكون مصب الاخبار العلاجية
١٩٨ ص
(٣١٤)
اصل قد تبيّن انه لا تعارض بين الظاهر و الاظهر اذ يعدّ قرينة على الظاهر و ذلك بحسب الكبرى واضح و امّا بحسب الصّغرى فقد يشتبه الحال
١٩٩ ص
(٣١٥)
موارد تمييز الاظهر على الظاهر
١٩٩ ص
(٣١٦)
منها ما قيل فى دوران الامر بين النسخ و التخصيص
١٩٩ ص
(٣١٧)
اشكال يعتبر فى التخصيص ان يكون واردا قبل حضور وقت العمل بالعام لانه يقبح تاخير البيان عن وقت الحاجة و ح يشكل الحال فى التخصيصات الواردة عن الائمة
١٩٩ ص
(٣١٨)
الاحتمالات التى ذكرها العلماء فى توجيه ذلك
٢٠٠ ص
(٣١٩)
احدها ان يرتكب فيها النسخ
٢٠٠ ص
(٣٢٠)
ثانيها ان تكون كاشفة عن اتصال كل عام بمخصّصه
٢٠٠ ص
(٣٢١)
ثالثها كون العمومات تكون عمومها حتّى مورد التخصيص مرادا و حكما ظاهريا و يكون الحكم الواقعى ثابتا فى غير مورد الخاصّ
٢٠٠ ص
(٣٢٢)
و منها ما اذا تعارض الاطلاق و العموم مثل ما اذا ورد اكرم العالم و لا تكرم الفساق فتعارضا فى العالم
٢٠١ ص
(٣٢٣)
و قد يقال بانه لا مقتضى للاطلاق هنا لكون المقتضى له الحكمة و من مقدماتها عدم البيان و العام يصلح للبيانية فلا وجه للتخصيص اصلا
٢٠١ ص
(٣٢٤)
و جوابه ان الذى من مقدمات الحكمة هو عدم البيان فى موضع له البيان و هو مطلق شامل حال التخاطب و المتاخر عنه كالتخصيص المنفصل
٢٠١ ص
(٣٢٥)
اصل فى التعارض بين اكثر من دليلين
٢٠١ ص
(٣٢٦)
المقصد السّادس في الاجتهاد و التقليد
٢٠٤ ص
(٣٢٧)
القول فى الاجتهاد
٢٠٤ ص
(٣٢٨)
اصل فى معنى الاجتهاد
٢٠٤ ص
(٣٢٩)
اصل فى تقسيم الاجتهاد الى المطلق و المتجزى
٢٠٥ ص
(٣٣٠)
اصل فى جواز الرجوع الى المجتهد الانسدادى و عدمه
٢٠٦ ص
(٣٣١)
اصل اشتراط الملكة نفسانية و القوة القدسية فى المجتهد و احترازه عن الظنون الضعيفة الناشئة عن الهوى النفسانى و اختبار استقامته بمجالس الفقهاء و مذاكرتهم
٢٠٨ ص
(٣٣٢)
اصل اذا رجع المجتهد عن فتواه و اضمحلّ اجتهاده السّابق و تبدّل رأيه فلا اشكال فى انتقاض فتواه السّابق فى حقه و حق مقلّديه من زمان الرّجوع
٢٠٩ ص
(٣٣٣)
القول فى التقليد
٢١١ ص
(٣٣٤)
اصل لزوم علم المقلد بفتوى المفتى الذى يرجع اليه و الدليل على ان ماراه حكم اللّه هو الحكم عليه و يجب العمل
٢١٢ ص
(٣٣٥)
اصل لا بد للمقلد ان يقطع بكون ما استنبطه المجتهد من الاحكام هو حكم اللّه فى حقّه و انه يجب العمل على وفق رأيه
٢١٣ ص
(٣٣٦)
اصل يشترط فى المفتى بعد وصوله الى درجة الافتاء و الاجتهاد امور
٢١٥ ص
(٣٣٧)
الاول الايمان بالمعنى الاخصّ
٢١٥ ص
(٣٣٨)
الثانى العدالة
٢١٥ ص
(٣٣٩)
الثالث الرجولية
٢١٥ ص
(٣٤٠)
الرابع ان لا يكون ولد زناء
٢١٥ ص
(٣٤١)
اصل لا بد فى مقام التقليد من الاستناد الى قول المجتهد
٢١٥ ص
(٣٤٢)
اصل فى جواز تقليد الميّت و عدمه
٢١٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص

المختارات في الأصول - الحائري القمي، محمد علي - الصفحة ١٠٦ - اصل موضوع حكم العقل بالبراءة انما يتوقف على عدم البيان المتوقف على الفحص

او تحريمه كان ذلك فى تلك الكتب فيجب الاحتياط و لو بعد الفحص إلّا اذا علم بعدم دلالة ما فى الكتب عليه و لو بالدلالة الالتزامية و العلم بذلك قريب من المحال فيجب الاحتياط فلا يرفع‌ [١] ذلك بمجرّد الفحص فتلخّص ان العلم الاجمالى موجب للاحتياط و لو بعد الفحص غاية الامر لزوم الاحتياط فى ما يحتمل ان يكون فى تلك الكتب و يدل عليه الاخبار المودّعة فيها و لو بالدّلالة الالتزاميّة و ان كان الخبر مجملا عند الناظر لان المناط فى الاحتياط العلم بالاحكام الواقعيّة المنطبقة على ما فى الكتب من الاحكام و لو خصّص بعد ذلك العلم الاجمالى بالاحكام الذى يقدر على فهمها بحسب نظر العالم فيكون ذلك سببا للانحلال ما فى الكتب من العلم الاجمالى فيرجع الى البراءة فى المجهول و ان كان فى الكتب كان ذلك مجرّد دعوى لا ينبغى الاصغاء له و قد يستدل على ذلك بحكم العقل باستحقاق عقاب من ترك التعلم مع القدرة و الالتفات الى الشريعة و ان بنائها على تبليغ الاحكام على النحو المتعارف بين العقلاء فى تبليغ مقاصدهم و فيه ان البراءة النقلية لو فرض اطلاق ادلتها مؤمن لذلك كما فى الشبهة الموضوعية و لا تنافى بين حكم العقل بالاستحقاق و حكم الشّرع بالبراءة كما فى موارد الاحتياط العقلى مع ثبوت البراءة الشرعية و بالجملة العقل و ان كان حاكما بالاحتياط او لزوم الفحص و صحة العقوبة على الواقع المجهول كذلك الّا ان الشرع دل على عدم الوجوب و عدم الاحتياط و البراءة فكيف يرفع اليد عن اطلاق الدليل بذلك فت جيّدا نعم لا يبعد ان يقال ان موضوع البراءة فى الاخبار انما هو الجهل المستقر لا الجهل البدوىّ الزائل مثلا قوله رفع ما لا يعلمون انما موضوعه ما يستقرّ به الجهل اذ الجهل الذى يزول بالرجوع الى الادلة او الاخذ من الرّاوى او نحو ذلك لا يعد ممّا لا يعلمون و كذا قوله ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم لا يكاد يصد مع غمض العين و عدم الفحص و كذا قوله كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه النهى لا يراد منه الوصول القهرى بل المراد النهى الواصل مع الفحص فيكون معناه الامر بين الامرين اذ طرفاه الوارد الضائع بحيث لم يطلع عليه المكلّف و الطرف الآخر الذى يسكن المكلف عنه و لا يرجع الى الراوى او الكتب المعدة له حتى يعلمه فيكون المراد من ورود النهى النهى الواصل الى المكلف بحيث يصل اليه بعد الفحص و السؤال و انحائه فمقتضى الادلّة الدالة على البراءة انما هو بعد استقرار الجهل و عدم زواله بالتامل و الفحص و هكذا و لعلّه لاجل ما ذكرنا يدعى الاجماع القطعى على عدم جواز العمل بالبراءة قبل استفراغ الوسع و هذا هو الوجه فى الجمع بين ادلة البراءة و ما دل على صحة العقاب على الواقع المجهول مع التمكن من التعلم و السؤال و كذا ما دل من الآيات و


[١] يرتفع‌