المختارات في الأصول - الحائري القمي، محمد علي - الصفحة ١٢٨ - و منها ما عن ابى عبد اللّه
؟؟؟ الاصالة المحرزة و يكون المراد بالاستصحاب مجرّد عدم جواز البناء على وقوع المشكوك بمجرّد الشك و عدم جواز الاقتصار على الركعة المردّدة بين الثالثة و الرابعة و لا يخفى ان تتميم الثلث على التسليم ح لا وجه له لعدم المجوّز مع ان البناء عملا الذى هو مفاد الاستصحاب يكون على عدم الاتيان بالركعة الرابعة مع انه يلزم اختلاف معنى اليقين و الشك فى الفقرات و قد يقال بحمل الرواية على التقية و حمل القاعدة على الواقع فيكون التقية فى اجزاء القاعدة فى المورد و لا يخفى ان هذا مجرّد احتمال لا ينهض معه الاستدلال و ان كان محتملا مع انه على فرض تمامية الاستصحاب فى المورد لا عموميّة له الّا بتنقيح المناط بلحاظ اليقين و الشك او بضميمة الاخبار الأخر
و منها ما عن ابى عبد اللّه (عليه السّلام) قال قال امير المؤمنين (صلوات اللّه و سلامه عليه) من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين و فى رواية اخرى عنه من كان على يقين فاصابه شك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشكّ
و قد يشكل تارة بتضعيف السند بقاسم بن يحيى لتضعيف العلامة تبعا لابن الغضائرى قال فى المستدرك ذكره الشيخ فى ست و ذكر ان له كتابا فيه آداب امير المؤمنين (ع) قال و اما الكتاب المذكور فهو بعينه الحديث المعروف بالأربعمائة كما لا يخفى على من نظر الى سنده فى الخصال و تلقاه الاصحاب بالقبول و وزعوا احكامه و آدابه على الابواب المناسبة لها و يروى عنه كثير من الأجلة مثل ابراهيم بن هاشم و محمّد بن عيسى و احمد بن محمّد و محمد بن خالد و غيرهم و رواية هؤلاء عنه دليل الوثاقة و الاعتماد و لا يعبأ بعد ذلك بتضعيف ابن الغضائرى مع عدم تضعيف شيخ من المشايخ العظام الماهرين باحوال الرجال و تارة يشكل فى الدلالة و تخصيصها بالقاعدة دون الاستصحاب و ذلك لان ظاهر الرواية اختلاف زمان اليقين و الشك و حصول الآخر عقيب الاول و اتحاد متعلقهما بان كان متعلق الشك نفس ما تعلق به اليقين و هذا هو قاعدة اليقين اذ مناطها اختلاف زمانهما و وحدة متعلقهما بان كان بخلاف الاستصحاب فان مناطه تعلق الشك ببقاء ما تعلق به اليقين من غير نظر الى زمان اليقين و الشكّ لامكان حصول الشكّ فيه اولا ثم حصل اليقين و بعبارة اخرى متعلق الشك فى القاعدة هو ما تعلق به اليقين فى ذلك الزمان و يمكن القول بان اختلاف زمان اليقين و الشكّ و حصوله اولا ثم حصول الشك لا ينافى الاستصحاب لعدم اعتباره فى الاستصحاب لا انه ينافيه و هذا التعبير بلحاظ ما هو الاغلب فى موارده و كذلك يعتبر فى الاستصحاب وحدة المتعلق مع قطع النظر عن الزمان فيكون متعلق الشك عين ما تعلق به اليقين غايته اختلاف زمان المتيقن و المشكوك فالوحدة ايضا معتبر فى متعلق اليقين و الشكّ مع قطع النظر عن الزمان و ظاهر الرواية ليس ازيد من ذلك فلا ينافى الحمل على الاستصحاب كما لا ينافى الحمل على