الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩١ - باب حدود الإيمان و الإسلام و دعائمهما
الإمام في المعنى
[٨]
١٧٠٠- ٨ الكافي، ٢/ ١٩/ ٦/ ١ محمد عن أحمد عن صفوان الكافي، ٢/ ٢١/ ٦/ ١ القميان عن صفوان عن عيسى بن السري أبي اليسع قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أخبرني بدعائم الإسلام التي لا يسع أحدا التقصير عن معرفة شيء منها التي من قصر عن معرفة شيء منها فسد عليه دينه و لم يقبل منه عمله و من عرفها و عمل بها صلح له دينه و قبل منه عمله و لم يضر به مما هو فيه لجهل شيء من الأمور جهله فقال شهادة أن لا إله إلا اللَّه و الإيمان بأن محمدا رسول اللَّه و الإقرار بما جاء به من عند اللَّه و حق في الأموال الزكاة و الولاية التي أمر اللَّه تعالى بها ولاية آل محمد ص قال فقلت له هل في الولاية شيء دون شيء فضل يعرف لمن أخذ به قال نعم قال اللَّه تعالىيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [١] و قال رسول اللَّه ص من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية و كان رسول اللَّه ص و كان علي ع و قال الآخرون كان معاوية ثم كان الحسن ثم كان الحسين و قال الآخرون يزيد بن معاوية و حسين بن علي و لا سواء قال ثم سكت ثم قال أزيدك- فقال له حكم الأعور نعم جعلت فداك قال ثم كان علي بن الحسين ثم كان محمد بن علي أبا جعفر و كانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر و هم لا يعرفون مناسك حجهم و حلالهم و حرامهم حتى كان أبو جعفر ففتح لهم و بين لهم مناسك حجهم و حلالهم و حرامهم حتى صار الناس يحتاجون إليهم من بعد ما كانوا يحتاجون إلى الناس و هكذا يكون الأمر
[١] . النساء/ ٥٩.