الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٩ - باب وجوه الكفر
[٥]
١٧٩٥- ٥ الكافي، ٢/ ٣٨٧/ ١٢/ ١ محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن قول اللَّه تعالىوَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ قال من ترك العمل الذي أقر به قلت فما موضع ترك العمل حتى يدعه أجمع قال منه الذي يدع الصلاة متعمدا لا من سكر و لا من علة.
بيان
لعل المراد من السؤال استعلام أول ما يوجب الدخول في الكفر من ترك العمل حتى يترك العمل كله فينتهي في الكفر و ذلك لأن من المعلوم أنه ليس ترك كل عمل مما يوجب الكفر و يحتمل أن يكون المراد استعلام مطلق العمل الذي تركه يوجب الكفر و يكون قوله حتى يدعه أجمع استفهاما آخر يعني أ هو ترك الأعمال أجمع فأجاب ع بأنه قد يكون ترك بعض الأعمال كالصلاة
[٦]
١٧٩٦- ٦ الكافي، ٢/ ٣٨٦/ ٩/ ١ علي عن الاثنين قال سمعت أبا عبد اللَّه ع و سئل ما بال الزاني لا تسميه كافرا و تارك الصلاة قد سميته كافرا و ما الحجة في ذلك فقال إن الزاني إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه و تارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها- و ذلك أن الزاني لا يأتي المرأة إلا و هو مستلذ لإتيانه إياها قاصدا إليها- و كل من ترك الصلاة قاصدا إليها فليس يكون قصده بتركها اللذة فإذا نفيت [١] اللذة وقع الاستخفاف فإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر قال
[١] . نفينا خ ل.