الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٩ - باب حدود الإيمان و الإسلام و دعائمهما
قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول إن اللَّه تعالى فرض على خلقه خمسا فرخص في أربع و لم يرخص في واحدة.
بيان
لعل الرخصة في الأربع سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين و الزكاة عمن لم يبلغ ماله النصاب و الحج عمن لم يستطع و الصوم عن الذين لا يطيقونه
[٧]
١٦٩٩- ٧ الكافي، ٢/ ١٨/ ٥/ ١ علي عن أبيه و عبد اللَّه بن الصلت عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال بني الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية قال زرارة فقلت و أي شيء من ذلك أفضل فقال الولاية أفضل لأنها مفتاحهن و الوالي هو الدليل عليهن قلت ثم الذي يلي ذلك في الفضل فقال الصلاة إن رسول اللَّه ص قال الصلاة عماد [عمود] دينكم قال قلت ثم الذي يليها في الفضل قال الزكاة لأنه قرنها بها و بدأ بالصلاة قبلها و قال رسول اللَّه ص الزكاة تذهب الذنوب قلت و الذي يليها في الفضل قال الحج قال اللَّه تعالىوَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ [١] و قال رسول اللَّه ص لحجة مقبولة خير من عشرين صلاة نافلة و من طاف بهذا البيت طوافا أحصى فيه أسبوعه و أحسن ركعتيه غفر اللَّه له و قال في يوم عرفة و يوم المزدلفة ما قال قلت فما ذا يتبعه قال الصوم قلت و ما بال الصوم صار آخر ذلك أجمع قال
[١] . آل عمران/ ٩٧.