الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧٩ - باب أنّه متى تدرك المتعة و متى تفوت و حكم من فاتته
[٢٣]
١٣٥٨٥- ٢٣ التهذيب، ٥/ ١٧٤/ ٣١/ ١ عنه عن السراد عن ابن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يكون في يوم عرفة و بينه و بين مكة ثلاثة أميال و هو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال يقطع التلبية تلبية المتعة و يهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر و يمضي إلى عرفات فيقف مع الناس و يقضي جميع المناسك و يقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم [١] و لا شيء عليه.
[٢٤]
١٣٥٨٦- ٢٤ التهذيب، ٥/ ٣٩١/ ١٢/ ١ ابن عيسى عن ابن بزيع قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن المرأة تدخل مكة متمتعة- فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها قال كان جعفر ع يقول زوال الشمس من يوم التروية و كان موسى ع يقول- صلاة الصبح من يوم التروية فقلت جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس- فذكرت له رواية عجلان أبي صالح [٢] فقال لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج فقال لا هي على إحرامها فقلت فعليها هدي قال لا إلا أن تحب أن تتطوع ثم
[١] . قوله «عمرة المحرّم» يعني عمرة شهر محرّم لأنّ لكلّ شهر عمرة و الظاهر ان هذا غير واجب بل يجوز في ذي الحجّة أيضا الإتيان بعمرته المفردة كما أمر النّبي صلّى اللّه عليه و آله عائشة بذلك و في الدروس وقت العمرة المفردة عند الفراغ من الحجّ و انقضاء أيّام التشريق و مضى في باب ٤٦ ما ينافيه «ش».
[٢] . قوله «عجلان أبي صالح» روى الكشّيّ رواية تدلّ على مدحه و لم يذكره النجاشيّ و لا الشيخ في الفهرست و روى الكشّيّ عن ابن فضال توثيقه و أمّا روايته هذه فقد أعرض عن ظاهرها أكثر الأصحاب ... «ش» و الرجل هو المذكور في ص ٥٣٦ ج ١ جامع الرّواة و قد أشار الى هذا الحديث عنه «ض. ع».