الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٨٢ - باب المحصور و المصدود
بيان
ينسك أي ينحر بدنة هناك و في الفقيه ينسك و يرجع قيل فإن لم يجد هديا قال يصوم
[٨]
١٣١٥٢- ٨ الكافي، ٤/ ٣٧٠/ ٦/ ١ العدة عن سهل عن البزنطي عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق و الصوم ثلاثة أيام و الصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين.
[٩]
١٣١٥٣- ٩ الفقيه، ٢/ ٥١٥/ ٣١٠٥ قال الصادق ع المحصور و المضطر [١] ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه.
[١٠]
١٣١٥٤- ١٠ الكافي، ٤/ ٣٧١/ ٧/ ١ سهل عن البزنطي عن رفاعة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يشترط و هو ينوي المتعة فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل قال يحج من قابل و الحاج مثل ذلك إذا أحصر قلت رجل ساق الهدي ثم أحصر قال يبعث بهديه قلت هل
[١] . قوله «المحصور و المضطرّ ينحران» لعل المراد بالمضطرّ هاهنا المصدود و حكمه واضح و امّا المحصور ففيه اشكال من حيث وجوب بعث الهدي عليه كما هو المشهور و لا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه و يمكن حمله على عدم امكان البعث أو على التخيير كما هو مذهب ابن الجنيد فإنّه خيّر المحصور بين البعث و بين الذّبح حيث احصر و قال سلّار المتطوّع يتخيّر حيث يحصر و يتحلّل حتّى من النّساء و المفترض يبعث و لا يتحلّل من النّساء «سلطان» رحمه اللّه.