الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٨٠ - باب المحصور و المصدود
يبعث إلى منى أو مكة سواء ساق بدنة أو لم يسق بل اشترى هناك و يأتي خبر آخر بالنص فيه
[٤]
١٣١٤٨- ٤ الكافي، ٤/ ٣٦٨/ ١/ ١ العدة سهل عن البزنطي عن داود بن سرحان عن عبد اللَّه بن فرقد عن حمران عن أبي جعفر ع قال إن رسول اللَّه ص حين صد بالحديبية قصر و أحل و نحر ثم انصرف منها و لم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير.
بيان
إن قيل المستفاد من هذا الحديث عدم الفرق بين المصدود و المحصور في عدم وجوب الحلق عليهما فلم غير أسلوب الكلام في المحصور قلنا ذلك لوضوح هذا الحكم في حقه حيث هو مرجو الإتمام في العام غالبا بخلاف المصدود
[٥]
١٣١٤٩- ٥ الكافي، ٤/ ٣٦٩/ ٢/ ١ العدة عن سهل و محمد عن التهذيب، ٥/ ٤٦٤/ ٢٦٨/ ١ أحمد عن البزنطي قال سألت أبا الحسن ع عن محرم انكسرت ساقه أي شيء يكون حاله و أي شيء عليه قال هو حلال من كل شيء فقلت من النساء و الثياب و الطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم و قال أ ما بلغك قول أبي عبد اللَّه ع و حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي قلت أصلحك اللَّه ما تقول في الحج قال لا بد أن يحج من قابل قلت أخبرني عن المحصور و المصدود هما سواء فقال لا قلت