الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١١٤
ضحيت و أما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق.
[١٠]
١٣٨٧٣- ١٠ الكافي، ٤/ ٤٨٩/ ٣/ ١ علي عن أبيه عن التميمي عن محمد بن حمران عن أبي عبد اللَّه ع قال أسنان البقر تبيعها و مسنها في الذبح سواء.
بيان
التبيع ما دخل في الثانية و المسن ما دخل في الثالثة
[١١]
١٣٨٧٤- ١١ الكافي، ٤/ ٤٩١/ ١٤/ ١ الخمسة و صفوان عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر و إلا فاجعل كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد فموجوءا [١] من الضأن فإن لم تجد فتيسا فحلا فإن لم تجد فما تيسر عليك و عظم شعائر اللَّه- فإن رسول اللَّه ص ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة- و نحر بدنة.
[١٢]
١٣٨٧٥- ١٢ التهذيب، ٥/ ٢٠٤/ ١٨/ ١ موسى عن إبراهيم عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال ثم اشتر هديك الحديث إلى قوله شعائر اللَّه.
[١] . الموجوء هو الّذي دقّ عروق خصيتيه بين حجرين و لم يجرحهما و كذلك المرضوض من الرّضّ بمعنى الدّق و امّا الخصيّ فهو مشلول الخصية بضمّ الخاء و كسرها و كذلك المجبوب من الجبّ بالجيم بمعنى القطع «عهد» غفر اللّه له.