الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١١٣
على الأشهر و قيل غير ذلك [١]
[٦]
١٣٨٦٩- ٦ التهذيب، ٥/ ٢٠٤/ ١٩/ ١ الحسين عن فضالة عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللَّه ع أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر و قد يجزي الذكورة من البدن و الضحايا من الغنم الفحولة.
[٧]
١٣٨٧٠- ٧ التهذيب، ٥/ ٢٠٤/ ٢١/ ١ ابن عيسى عن السراد عن العلاء عن أبي بصير قال سألته عن الأضاحي فقال أفضل الأضاحي في الحج الإبل و البقر و قال ذوو الأرحام و قال لا يضحى و بثور و لا جمل.
[٨]
١٣٨٧١- ٨ الكافي، ٤/ ٤٩٠/ ٨/ ١ أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه ع قال الكبش في أرضكم أفضل من الجزور.
[٩]
١٣٨٧٢- ٩ الكافي، ٤/ ٤٨٩/ ٢/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الإبل و البقر أيهما أفضل أن يضحى بها قال ذوات الأرحام فسألته [و سألته] عن أسنانها فقال أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها
- ابن سبعة أشهر إذا كانا أبواه شابّين و لو كانا هرمين لم يجذع حتّى يستكمل ثمانية أشهر هذا و الّذي يلوح ممّا سبق في باب علل المشاعر و المناسك أنّ الجذع من المعز ما لم يستكمل سنة فتذكّر «عهد» أيّده اللّه.
[١] . ذكر غير واحد من أعاظم الأصحاب أنّ الثّني من البقر و الغنم ما دخل في الثانية ففي المقنعة للمفيد و اعلم أنّه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلّا الثني و هو الّذي قد تمّ له خمس سنين و دخل في السّادسة و لا يجوز من البقر و المعز إلّا الثنيّ و هو الّذي تمّت له سنة و دخل في الثانية و يجزي من الضّأن الجذع لسنته و جرى على أثره كلام الشيخ في النهاية و معهما الشهيد الثانيّ و غيره من المتأخّرين إلّا أنّ الدخول في الثالثة أوفى لكلام اللّغويين «عهد».