الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧٧ - باب أنّه متى تدرك المتعة و متى تفوت و حكم من فاتته
أبيه عن إسحاق بن عبد اللَّه عن أبي الحسن ع قال المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة يجعلها حجة مفردة إنما المتعة إلى يوم التروية.
[١٩]
١٣٥٨١- ١٩ التهذيب، ٥/ ١٧٣/ ٢٧/ ١ عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن موسى بن عبد اللَّه قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة قال لا متعة له يجعلها حجة مفردة و يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة و يخرج إلى منى و لا هدي عليه إنما الهدي على المتمتع.
بيان
هذا الخبر يحتمل معنيين أحدهما أن يكون في الكلام تقديما و تأخيرا و يكون المعنى أنه يجعلها حجة مفردة و يعتمر بعدها فيكون الطواف و السعي المذكوران هما اللذان في العمرة المفردة التي بعد الحج ثم عاد إلى الكلام السابق فقال و يخرج إلى منى و لا هدي عليه و الثاني أنه لما فاتته العمرة فيطوف و يسعى للحج تقديما لئلا يخلو قدومه مكة من طواف و سعي و سيأتي جواز هذا التقديم إما مطلقا أو لذوي الأعذار و المعنى الأخير أقرب من جهة اللفظ و الأول أصوب من جهة المعنى و العلم عند اللَّه [١]
[٢٠]
١٣٥٨٢- ٢٠ التهذيب، ٥/ ١٧٣/ ٢٨/ ١ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن أعين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى
[١] . سيأتي حديث آخر يؤيّد المعنى الأوّل من جهة اللفظ «منه» غفر اللّه له.