الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧٣ - باب أنّه متى تدرك المتعة و متى تفوت و حكم من فاتته
[٥]
١٣٥٦٧- ٥ الكافي، ٤/ ٤٤٤/ ٥/ ١ العدة عن سهل رفعه عن أبي عبد اللَّه ع في متمتع دخل يوم عرفة قال متعته تامة إلى أن تقطع التلبية.
بيان
يعني إلى أن يقطع الناس تلبيتهم و هو زوال الشمس من يوم عرفة فإنه وقت قطع التلبية أراد ع أنه إذا دخل مكة قبل زوال الشمس أمكنه إدراك المتعة تامة
[٦]
١٣٥٦٨- ٦ الكافي، ٤/ ٤٤٧/ ٨/ ١ العدة عن [١] التهذيب، ٥/ ٤٧٥/ ٣٢١/ ١ أحمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن الفقيه، ٢/ ٣٨٥/ ٢٧٧٠ أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللَّه ع المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال إن كانت تعلم أنها تطهر و تطوف بالبيت و تحل من إحرامها و تلحق بالناس فلتفعل.
[٧]
١٣٥٦٩- ٧ الفقيه، ٢/ ٣٨٥/ ٢٧٧١ النضر عن العقرقوفي قال خرجت أنا و حديد فانتهينا إلى البستان يوم التروية فتقدمت على حمار
[١] . أورده في التهذيب- ٥: ٣٩١ رقم ١٣٦٧ بهذا السّند أيضا.