الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦١ - باب تقصير المتمتّع و احلاله
الفقيه، ٢/ ٣٧٥/ ٢٧٤٢ إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج- فقال عليه دم يهريقه.
بيان
قال في الفقيه الدم على الاستحباب [١] و الاستغفار يجزي عنه و الخبران غير مختلفين و حمل في التهذيبين قوله لا شيء عليه على نفي العقاب
[١٩]
١٣٥٤٣- ١٩ التهذيب، ٥/ ١٥٩/ ٥٤/ ١ موسى عن صفوان عن إسحاق عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال المتمتع إذا طاف و سعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر و ليس له متعة.
[٢٠]
١٣٥٤٤- ٢٠ التهذيب، ٥/ ٩٠/ ١٠٤/ ١ الصفار عن أحمد عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال سألته عن رجل متمتع فطاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال بطلت متعته هي حجة مبتولة.
بيان
حملهما في التهذيبين على ما إذا تعمد
[١] . قوله «الدّم على الاستحباب» اختلفوا في وجوب الدّم فاختار ابن إدريس و سلّار و العلّامة رحمهم اللّه عدم الوجوب و الشيخ و ابن زهرة و جماعة وجوب شاة. هذا إن ترك التقصير سهوا و نسيانا و إن كان تعمدا قال الشيخ يصير عمرته حجّا مفردا و قال ابن إدريس يبطل احرام الحجّ و يبقى على احرام العمرة حتّى يقصّر «ش».