الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٥٨ - باب قطع الطواف
الفقيه، ٢/ ٣٩٤/ ٢٧٩٦ البجلي عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه و بقي عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع إلى مكانه فيتم طوافه أ فترى ذلك أفضل أو يتم طوافه ثم يوتر و إن أسفر بعض الإسفار قال ابدأ بالوتر و اقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد [١].
[٢٢]
١٣٣١٧- ٢٢ الفقيه، ٢/ ٣٩٢/ ٢٧٩٣ يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رأيت في ثوبي شيئا من دم [٢] و أنا أطوف قال فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن على طوافك.
[٢٣]
١٣٣١٨- ٢٣ الفقيه، ٢/ ٣٩٥/ ٢٧٩٨ حماد بن عثمان عن حبيب بن مظاهر [٣] قال ابتدأت في طواف الفريضة و طفت شوطا فإذا
[١] . أورده في التهذيب- ٥: ١٢٢ رقم ٣٩٧ بهذا السّند أيضا.
[٢] . قوله «شيئا من دم» يمكن أن يستأنس به لاشتراط الطّهارة من الخبث و اختلفوا فيه و المشهور الاشتراط و ذهب ابن الجنيد و ابن حمزة إلى كراهة الطّواف في الثوب النجس سواء كانت النجاسة معفوّا عنها أم لا قاله الفاضل التّونيّ في حاشية الرّوضة أقول و به رواية تأتي إنشاء اللّه. «ش».
[٣] . قوله «عن حبيب بن مظاهر» المذكور في كتب الرّجال إنّما هو حبيب بن مظاهر المقتول بكربلا مع الحسين عليه السّلام فهذا مجهول. إلّا أن يحمل أبو عبد اللّه المذكور في الرّواية على الحسين عليه السّلام و هو بعيد مع بعد رواية حمّاد بن عثمان عنه أيضا «سلطان» رحمه اللّه.
أقول: و التصحيف محتمل و روى حمّاد بن عثمان في باب الكفّارة في شهر رمضان عن حبيب بن المعلّل الخثعميّ و كذا روى عنه من في طبقة حمّاد فلا يبعد كونه حبيب بن المعلّل و اللّه أعلم.
و على كلّ حال فمضمونه مخالف المشهور و ظاهر الفقيه العمل به فيكون مذهبه جواز قطع طواف الفريضة لحاجة و البناء عليه و إن كان أقلّ من النصف «ش».