الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٥٦ - باب قطع الطواف
[١٤]
١٣٣٠٩- ١٤ التهذيب، ٥/ ١٢٠/ ٦٦/ ١ موسى عن ابن أبي عمير عن النخعي [١] و جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال في الرجل يطوف ثم يعرض له الحاجة فقال لا بأس أن يذهب في حاجته و حاجة غيره و يقطع الطواف و إن أراد أن يستريح و يقعد فلا بأس بذلك- فإذا رجع بنى على طوافه و إن كان نافلة بنى على الشوط و الشوطين و إن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن و لا في حاجة نفسه.
بيان
قوله لم يبن يعني على الشوط و الشوطين لجواز البناء في الفريضة أيضا إذا جاوز النصف كما مر
[١٥]
١٣٣١٠- ١٥ الفقيه، ٢/ ٣٩٣/ ٢٧٩٥ في نوادر ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع الحديث إلى قوله بنى على طوافه قال و إن كان أقل من النصف [٢].
[١٦]
١٣٣١١- ١٦ الفقيه، ٢/ ٣٩٥/ ٢٧٩٩ صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يأتي أخاه و هو في الطواف فقال يخرج معه في حاجته ثم يرجع و يبني على طوافه.
[١٧]
١٣٣١٢- ١٧ الكافي، ٤/ ٤١٦/ ٤/ ١ العدة عن أحمد عن السراد عن ابن
[١] . و عن ابن أبي عمير عن جميل إلخ كذا في التهذيب المطبوع و المخطوط «د».
[٢] . قوله «و إن كان أقلّ من النصف» فيجب تخصيصه بالنّافلة و كذا حديث صفوان «ش».