الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧٩ - باب المحصور و المصدود
[٢]
١٣١٤٦- ٢ التهذيب، ٥/ ٤٢١/ ١١١/ ١ موسى عن صفوان عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أحصر فبعث بالهدي الحديث على اختلاف في ألفاظه و زاد بعد قوله فإن عليه الحج من قابل فإن ردوا الدراهم عليه و لم يجدوا هديا ينحرونه و قد أحل لم يكن عليه شيء و لكن يبعث من قابل و يمسك أيضا.
[٣]
١٣١٤٧- ٣ الفقيه، ٢/ ٥١٦/ ٣١٠٧ رفاعة عن أبي عبد اللَّه ع قال خرج الحسين ع معتمرا و قد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه و نحرها مكانه [١] ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب فقال علي ع ابني و رب الكعبة افتحوا له و كان قد حموه الماء فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد.
بيان
و لا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك يعني حتى يقضيها إذا تمكن منها و لو من قابل و السقيا موضع بين المدينة و الصفراء و يمسك أيضا يعني عن النساء و هذه الزيادة تأتي من الكافي في حديث آخر مع شيء زائد فبرسم بالبناء للمفعول أي عرض له البرسام و هو علة في الرأس و لعل الإحصار عرض له ع مرتين و به يحصل التوفيق بين الخبرين قد حموه من الحمية يعني منعوه في الطريق الماء حتى عطش عطشا شديدا حين قدم و المستفاد من أخبار هذا الباب أن للمحصور أن ينحر بدنته في المكان الذي أحصر فيه كما أن له أن
[١] . قوله: «و نحرها مكانه» هذا يدلّ على عدم وجوب بعث الهدي للمحصور و جواز النّحر في مكان الحصر و هو خلاف المشهور فهو موافق لمذهب ابن الجنيد من التخيير أو سلّار من التفصيل بالتّطوّع و الفرض «ش».