الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٦٩ - باب كفّارة ما أصاب المحرم من صيد الحرم
فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا يضاعف لأنه أعظم ما يكون قال اللَّه عز و جلوَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ [١].
[٧]
١٣١٢٣- ٧ التهذيب، ٥/ ٣٧٢/ ٢٠٧/ ١ الصفار عن موسى بن عمر الصيقل عن ابن أسباط عن ابن فضال عن رجل قد سماه عن أبي عبد اللَّه ع في الصيد يضاعفه ما بينه و بين البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف.
[٨]
١٣١٢٤- ٨ الكافي، ٤/ ٣٩٦/ ٦/ ١ علي عن محمد بن عيسى عن السراد عن أبي ولاد الحناط عن حمران بن أعين عن أبي جعفر ع قال قلت له محرم قتل طائرا فيما بين الصفا و المروة عمدا قال عليه الفداء و الجزاء و يعزر قال قلت فإن قتله في الكعبة عمدا قال عليه الفداء و الجزاء و يضرب دون الحد و يقام للناس كي ينكل غيره.
[٩]
١٣١٢٥- ٩ التهذيب، ٥/ ٣٧٠/ ٢٠٣/ ١ موسى عن محمد بن أبي بكر عن زكريا عن ابن عمار قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال عليه ثلاث قيمات قيمة لإحرامه و قيمة للحرم و قيمة لاستصغاره إياه.
[١٠]
١٣١٢٦- ١٠ التهذيب، ٥/ ٣٤٧/ ١١٦/ ١ موسى عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة و درست عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع
[١] . الحجّ/ ٣٢.